الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع الله ووليها معضل، هل لها أن تزوج نفسها
؟
مداخلة: سؤال: يقول: في الدول التي لا تقيم شرع الله وليست فيها محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة التزويج لنفسها عن عضل وليها، إذا كان لا يجوز فما الدليل الشرعي؟
الشيخ: لا يوجد في تلك الدولة مسلمين؟ لا يتصور هذا!
مداخلة: الدول لا تقيم نفسها لا تقيم
…
الشيخ: نعم، أنا أعرف لكن أسأل: ألا يوجد فيها مسلمين صالحين .. ألا تستطيع أن تتصل ببعض البلاد الإسلامية وتوكل رجلًا تثق بدينه وبعلمه إن لم يوجد مثله في بلدها، فلا يجوز القول بأنها تزوج نفسها بنفسها إلا بعد أن تسد الطرق كلها، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع.
(فتاوى رابغ (6) /00: 29: 52)
الرد على الحنفية في عدم اشتراط إذن الولي في النكاح
مداخلة: ذكر الشيخ الغزالي، طبعاً، نأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ ناصر على هذا الكتاب، يذكر أيضاً في:«لا نكاح إلا بولي» ترجيح قول الأحناف في المسألة، فهل كان للأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟
الشيخ: ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث: «لا نكاح إلا بولي» .
وهذا الحديث -بلا شك- ينبغي على «الشيخ الغزالي» وأمثاله، ممن يُدَنْدِنون دائماً حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم.
ينبغي عليه أن يذكر هذه الدَنْدَنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك، وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم، وفضلهم، ومعرفتهم
الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء؛ لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف ..
لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يُضَعِّفون حديثاً، فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصاراً لمذهبهم، وليس اتباعاً منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها.
ونحن بالتجربة نعرف فرقاً كبيراً جداً بين أهل الحديث، وبين الفقهاء، فيما يتعلق بالحديث.
وأضرب على ذلك مثلاً سهلاً إن شاء الله، فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم، القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، يقولون: هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استناداً لعلم الأصول -وهذا في الواقع من شواذهم- يقولون: لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الآحادي.
ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، يقولون إن هذه الآية أَطْلَقت ما تَيَسّر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المُطْلَق بالحديث النبوي المُقَيِّد؛ لأنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد.
ولست أُريد أن أُناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكن أُريد أن أُدَنْدِن حول قولهم بأن حديث:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حديث آحاد، فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم، فَيَدَّعون أن حديث:«لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد، و «أمير المؤمنين» في الحديث ألا وهو «الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» يقول في مطلع رسالته المعروفة «بجزء القراءة في الصلاة»: تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» .
فإذاً: أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة، حتى لقد أنكرها عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم، ممن لهم اشتغال بعلم الحديث.
فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك: فنحن نُذَكّر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه، بأنه يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح، هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح: أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص.
لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر، وفي كل مصر لا يلتزمون منهجاً علمياً، ليس فقط في الحديث، بل ولا في الفقه، فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، وتارةً ظاهري المشرب، وتارةً .. هكذا؛ لأنه لا يلتزم منهجاً علمياً يفرض عليه أن يمشي سوياً على صراط مستقيم.
وإنما هو ينهج منهجًا أنكره صراحةً كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التلفيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه، فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتسليكاً لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر، وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا، يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يُسَلِّك هذه الحواجز بأدنى سبيل، فيجد له مخرجاً في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن يقول إنه يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم.
فإذاً: هو كيف يُبَرِّر أو يُسَوِّغ لنفسه انحرافه هو، فضلاً عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتُلي بالاستماع للأغاني، يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة
التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة، يجد له مخرجاً في التنفيس عن نفسه، وعن المُتَّبِعين لأهوائهم من أمثاله في المذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي.
فهو إذاً: لا يبحث عن الأدلة الشرعية التي جاءت لتهذيب النفوس كما قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9 - 10].
فلا جرم أن العلماء قاطبة لم يُبِيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة، فهو يتبع تارةً المذهب الظاهري، وتارةً المذهب الحنفي، فيصدق عليه بيت الشعر الذي ذهب عن بالي، لكن بعضكم لا بد أن يُذَكّرني به، وهو قول القائل:
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد
[فحديث لا نكاح] إلا بولي حديث صحيح عند علماء الحديث، ولا يضر ذلك أَنْ ضَعَّفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث، وأظن أن في القرآن الكريم تأكيد معنى الحديث ..
مداخلة: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
الشيخ: هذه أو غيرها، نعم.
فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى
…
مداخلة: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ..
الشيخ: {بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} نعم.
(الهدى والنور/383/ 28: 13: 00)