الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: إيه.
السائل: هي رضعت مع أحدهم.
الشيخ: مع أحدهم؟
السائل: نعم.
الشيخ: يعني: كما رضعت أنت معها؟
السائل: نعم.
الشيخ: فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز.
السائل: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/290/ 36: 38: 00)
حد الرضعة المحرِّمة
مداخلة: بالنسبة لموضوع الرضعة.
الشيخ: ماذا؟
مداخلة: بالنسبة لتحريم الرضعة، يعني على حد علمك الرضعة التي تُحَرِّم، منهم من يقول: إن الرضعة مثلاً يأتي ويلتهم.
الشيخ: المصة يعني.
مداخلة: يأتي ويلتهم الثدي وبعدين يمسك هيك وبعد شوية يتركه وبعدين يعود له، هذه تعتبر رضعه، ويعود ثانية وتعطى هذه تعتبر رضاعة ثانية، بعدين في ناس يقولوا: لا، الرضعة هي الرضعة المُشْبِعة يعني يرضع يرضع يرضع حتى ماذا؟
الشيخ: يمتلئ.
الشيخ: نعم. يمتلئ أمعاؤه ويبعد عن الثدي.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فبالنسبة للرضعة يعني حقيقةً.
الشيخ: هو هذا المقصود يا أخي، عَدَدها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة، فالمجموع خمس رضعات مشبعة.
مداخلة: حقيقةً المسألة في بعض المشايخ الله يجزيهم الخير مثلاً الشيخ أحمد السالك الله يجزيك خيراً يعني قبل البارح كان في أحد الإخوة بيتناقشوا شوية، وكان الشيخ أبو عزوان معاه وغيره، فالشيخ علق على هذا الأمر وقال: الرضعة هي أن يُقْبِل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعة، الشيخ أبو عزوان يقول: إنه لا، هي الرضعة المشبعة، طبعاً الشيخ أحمد قال أعاد للشوكاني، قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام.
الشيخ: بسط القول يعني متوسع ويقول. المقصود فيه المصة.
مداخلة: نعم. يعني يظل ماسكه وبعدين يتركه، وبعدين يعاوده تعتبر هذه رضعة، بعدين يعاود يرجع له.
الشيخ: هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولاً باطلاً.
مداخلة: والله أعلم، طبعاً هو قال: إن الشوكاني يقول بالنسبة لهذا الكلام.
الشيخ: إيه، معليش، لكن أقول: لماذا قول باطل؟ لأن هناك أحاديث تصف الرضاع المُحَرِّم بأنه ما أنشز العظم وأنبت اللحم.
فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصَّات.
مداخلة: أليس المقصود أنه يعني المَصَّة على طول، الطفل يُقْبِل على الثدي كويس؟ بعدين يريد يأخذ نفس يتريح ويرضع هذه تعتبر رضعة؟
الشيخ: وأنا ماذا أقول؟
مداخلة: نعم يا سيدي.
الشيخ: أقول: ليس الأمر كذلك، لأن الولد الذي مص وانتهى وترك، هذا بالكاد أنه يغذيه ما هو يشبعه وينميه، مص افترض خمس مصات، هذه الخمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادةً وهو على ثدي أمه هذا ما يشبع، ما يغذي، ما ينمي العظم ويكسو اللحم، عرفت كيف؟
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: والحديث الآخر ما أدري أنا إذا كان هو يستحضر أنه إذا كان من أحاديث صحيحة في الموضوع.
مداخلة: أي نعم. «يُحَرِّم من الرضاع ما فتق الأمعاء» .
الشيخ: أي نعم. يعني بده يشبع، كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث.
مداخلة: يعني تكون مشبعة
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وإخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها.
الشيخ: نعم.
مداخلة: إن هذه الأحاديث تبين الفترة التي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها التي هي فترة تَفَتُّق الأمعاء، وتكوين العظام واللحم، والشيخ يقول: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تُحَرِّم الإملاجة والإملاجتان» فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تُحَرِّم.
الشيخ: هذا الحديث نافي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، يعني يقول: إن هذا الإرضاع غير مُحَرِّم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: تركناه جانباً، نريد الشيء المُثْبِت للرضاع المحرِّم ما هو؟ حسب ما أنت فهمت من الشيخ أحمد. ما هو الإرضاع المحرم؟ المصة.
مداخلة: نعم. هو يذكر أنه الإملاجة.
الشيخ: خلاص أنه هو، بس أنا أقول حسب ما أنت فهمت منه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هي الرضعة المحرِّمة؟ الإملاجة والإملاجتان ليستا محرِّمتان. الثلاثة؟ لا. الأربعة؟ لا. الخمسة؟ لا. صح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب، الخمسة محرِّمة.
مداخلة: الخمس محرِّمة. نعم.
الشيخ: ماشي، نريد نحن الآن الدليل على أن الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصة يحرم، ما هو الدليل؟
مداخلة: هو الأستاذ يعني يذكر أن المصة والمصتان والإملاجة بمعنى واحد.
الشيخ: ما عليك.
مداخلة: من الناحية اللغوية.
الشيخ: ما اختلفنا.
مداخلة: يقول: نفس الرضعة هي الإملاجة.
الشيخ: ما عليك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وأنا لا أدندن على خلاف هذا، مو قلنا بمعنى واحد أن لفظة الإملاجة وحطينا. «انقطاع» .