الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: وإياك يا أخي.
(الهدى والنور /442/ 54: 36: 00)
إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى
؟
مداخلة: السؤال الأول: يقول السائل فيه: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، يسأل سؤالاً من شقين:
أما الأول فيقول: هل لو زنا خلال تلك الفترة، فيقام عليه الحد رجماً أم جلداً؟
والفرع الثاني من السؤال: هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهراً جديدين، تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب؟
الشيخ: أما عن السؤال الأول فيجلد ولا يرجم؛ لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملاً، وليس عقداً وكتابة، فيكفيه الجلد دون الرجم.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فإذا كان طلقها وانقضت عدتها، بحيث أنها أصبحت حرة، ثم عقد عليها مرة أخرى، فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدتها وتحررها من زوجها بالكلية.
تعرف هو أيضاً لو أنه عقد على المرأة، لم يكن قد تعرف عليها من قبل ولا دخل عليها، ولو أنه لم يبن بها، فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني.
مداخلة: يا شيخنا مداخلة على السؤال الفرع الأول.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن نعرف أنه أيضاً جاء في السنة: «جلد مائة وتغريب عام» . فأيضاً لو -جزاك الله خيراً- بينت لنا تماماً حكماً في هذه المسألة؟
الشيخ: نعم، هذا إذا كان الرجل زنا وهو محصن، فهناك حكمان:
أحدهما: أمر لازم لا بد منه للحاكم المسلم أن ينفذه ألا وهو الرجم، ولكن إذا رأى الحاكم المسلم أن في تغريب هذا، عفواً إذا كان الزاني غير محصن.
مداخلة: ثيباً.
الشيخ: ثيباً؟
مداخلة: لا بكراً، عفواً.
الشيخ: بكراً غير محصن.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أي نعم، فهذا يجلد، ثم هذا الجلد لا بد منه، خلاف ما سبق من لفظي آنفاً الرجم.
مداخلة: الرجم على الثيب يا شيخنا؟
الشيخ: نعم، لكن سبق في لفظي خطأً.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا الذي لم يحصن ولم يتزوج بعد، عليه حكمان: أحدهما لا بد منه، ألا وهو الجلد.
الحكم الآخر: إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص، أنه لا بد من تغريبه؛ لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها، فحينئذ يغربه ينفيه من بلده.
لكن هذا ليس أمراً لازماً على الحاكم، وإنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا.
ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء كما يقال يذكر، هو: قتل المدمن على الخمر إذا شرب أربع مرات، وفي كل مرة يجلد ثم لا يرتدع ولا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر، فللحاكم
المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك، هذا حكم ليس حكماً مطرداً؛ ولذلك فلا يشكلن على أحد، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة، أي: أنه لم يقتل؛ لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا وهو الجلد، فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى ذلك نفذه.
وإلا فالقاعدة المطردة هو جلده ولا شيء وراء ذلك، فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك؛ لحديث صحيح متعدد الطرق.
وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب، حينما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر وما قتله؛ ذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير، بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد .. هكذا أربع مرات.
والأمر الثاني: أنه إن فرض أن هناك شارباً شرب أربع مرات وفي كل مرة يجلد، والرسول عليه السلام لم يقتله، فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري، وإنما ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم، نعم.
مداخلة: يا شيخنا سؤال أيضاً يتعلق بهذا: فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن، أو لعله لم يقع في الرابعة في عهد الرسول عليه السلام.
علماً بأن الحديث الذي ذكر هو أن أحد الصحابة كان قد أحضر كان يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر مرات عديدة، فقال أحد الصحابة: لعنه الله أو كذا، ما أكثر ما يؤتى به شارباً، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:«لا يكن أحدكم عوناً للشيطان على أخيه» ، ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل هذا العدد الثالث؟
الشيخ: أولاً: لا أذكر أن فيه أربع مرات، وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه، أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد؛ لبيان أنه ليس أمراً لازماً، فسبق الجواب على الاحتمالين.
مداخلة: لكن فقط حتى لأنه قد يشكل هذا.