الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها
؟ !
مداخلة: شيخنا الفاضل! امرأة اشترت خادماً لها ..... فهل يجوز لها أن تتطلب منه أن يطأها بصفة ملك مما ملكت يمينها، أم لا يجوز؟
الشيخ: أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة .. لا يجوز طبعاً؛ لأن أولاً لا يجوز شراء الخدم سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، إنما هو هناك كعبيد والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحراراً ثم بيعوا وشروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو اسم الإسلام ولا تعرف أحكامه، والحرة إذا كان لديها عبد فلا يشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا أعتقته ثم تزوجها فهذا يجوز ما دام .. الحرة وافقت على ذلك، [وإلا] يظل عبدها الشرعي
…
، بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر فهذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعي، وأن يكون مسلماً وليس هذا فقط .. وأن يكون مسلماً صالحاً.
فهذه المسألة ما أدري ما الذي بعث على هذا السؤال؛ لأنه لا يوجد والحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الجائرة.
(رحلة النور: 08 أ/00: 29: 07)
الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة
مداخلة: وهو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال، يقول: رجل متزوج بأكثر من امرأة وهو يطوف عليهن، يعني: في ليلة واحدة، فيسأل: ما حكم ذلك؟ وهل يستشير التي.
الشيخ: الذي هو في نوبتها.
مداخلة: يعني: التي في نوبتها.
الشيخ: في قسمتها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، أنا أقول: إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية، ثم لا حاجة إلى الاستشارة؛ لأن المقصود: إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة النوبة، أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نسائه التسع في ليلة واحدة وهو كان يعدل في القسمة، وكما جاء في «سنن أبي داود» ولو بإسناد فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» فالرسول عليه السلام كان يعدل، فحينما طاف نساءه في ليلة واحدة، حتماً لم يستأذن من صاحبة النوبة، فلذلك فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك إطلاقاً، ولكن لا أدري إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى.
مداخلة: طيب! قد يقول هذا القائل يعني: الذي طرح السؤال يقول: هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وقد يقول من يرد عليه ما الدليل؟ الخصوصيات التي تُدَّعى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تُدَّعى اعتباطاً، وإنما لا بد لذلك من دليل، وإلا بطلت الأسوة التي الأصل فيه عليه السلام الاقتداء به.
فهكذا العلماء كلهم يقولون: الأصل في كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، إلا ما قام الدليل على أنه من خصوصياته.
أما مجرد الدعوى ولا سيما بالقدقدة: قد يكون هذا من خصوصياته، فهو يعارض وهذا جدل لكن بالحق، وقد لا يكون ذلك من خصوصياته، فأي القدقدتين أرجح؟
لا شك ما كان منها الأصل فهو الأرجح، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، ودون ذلك في مثلما نحن فيه خرط القتاد كما يقال.
(الهدى والنور / 635/ 02: 51: 00)