الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض ، وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة ، فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: «وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة ، غير أنه خالف السنة» .
أخرجه الدارقطنى «428» .
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم ، فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه ، والروايات الأخرى عن ابن عمر ، ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض ، والأصل فى مثله عدم التناقض ، فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض ، والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر ، ودعمناه برواية ابن أبى شيبة ، وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة ، وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح ، فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
إرواء الغليل تحت حديث رقم (2059)
طلق ثم ظاهر في نفس المجلس
السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليّ محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان؟
الشيخ: كيف لم يطلقها قبل، وأنت تقول: طلقها ثلاثاً؟ ! .
السائل: هذا هو السائل.
الشيخ: تفضل.
السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها جرت المشاكل فيما بينهم وقال لها: أنت محرمة عليّ كأمي؟
الشيخ: في نفس الجلسة؟
السائل: في نفس الجلسة.
الشيخ: طيب! .
السائل: وما ثبت أنه وقع عليها الطلاق في غير هذه الجلسة؟
الشيخ: في غير هذه الجلسة ما في طلاق؟ .
السائل: كانت حامل في الشهر التاسع.
الشيخ: الحمل غير متعلق بالموضوع، الآن نحن نفترض شيئين: أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً أو ألا يكون واقعاً.
فإذا كان واقعاً فهي مطلقة، لا يجري عليها الحكم الثاني، وهو الظهار.
أما إن كان هذا الطلاق غير واقع، فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأن حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا جواب اسم معلق بشرط.
أي: أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع الطلاق أو ما وقع؟
السائل: وقع، وكان نيته يطلقها.
الشيخ: كيف؟
السائل: صار بينهم مشاكل، اضطر أنه يطلقها، وبعدين زادت الإساءة إليها فقال لها: محرم عليّ مثل أمي.
الشيخ: أنا أقول: ما أدري كيف الحادثة، إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
السائل: بارك الله فيك.