الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: والله يعني إن كنت شرحت لي إياه يكون جزاك الله خيراً.
الشيخ: يعني: إنما الطلاق بيد الرجل.
مداخلة: صح.
الشيخ: بيد الرجل الذي يأخذ بساق المرأة.
مداخلة: آه.
الشيخ: فما يجوز للمرأة أن تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل.
مداخلة: آه نحن نسمع هيك.
الشيخ: أكيد أنت تسمعي هيك وأنا قرأت في مجلة في جريدة المسلمون آخر عدد إنه بعض مشايخ الأزهر أفتوا بهذه الفتوى، وهذا خطأ.
مداخلة: خطأ.
الشيخ: خطأ خلاف الحديث، واحفظيه:«إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» .
(الهدى والنور /202/ 17: 03: 01)
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج
؟
مداخلة: كثير من الرجال من يذهب إلى بلاد الخارج كالسعودية وغيرها بقصد العمل وطلب الرزق، فالبعض منهم يغيب سنة وسنتين، وممكن أكثر وممكن أقل، وفي الوقت الذي تكون زوجته بحاجة زوجها وهي غير راضية عن سفره، فهل هناك في الحكم الديني فترة معينة لتطليق الزوجة من زوجها بسبب غيابه عنها؟
الشيخ: الجواب بإيجاز: لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يُرَخّص للزوج أن يغيب عن زوجته، لكن يوجد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أو عن غيره أنه
سأل بعض أهله عن المدة التي يمكن للمرأة أن تصبر عن غياب زوجها عنها، فأجابت بستة أشهر.
الذي أعتقده وأدِين الله به في هذه المسألة، أن هذا التحديد هو تحديد زمني، وليس تحديد شرعي، هذا من جانب.
من جانب آخر: هذا التحديد بالنسبة لنظامٍ عامٍّ أي: جند، لكن عندما ينحصر السؤال في فرد من الأفراد، حيث لا نظام حاكم على هذا الفرد، وإنما الحاكم هو إيمانه ودينه وخُلُقه.
هنا وهذا هو الواقع اليوم؛ لأنه ليس هناك حاكم مع الأسف، وليس هناك جماعة يغيبون ديانةً جهاداً في سبيل الله، فالواقع الآن أن هذا الحكم سيكون على فرد من الأفراد وليس على جند من الجنود.
حينئذٍ أقول: هذه المسألة لا يجوز أن يُوضَع لها حد أشهر أو سنين؛ لأن الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، وجاء في كلامك أنها لا ترضى أن يغيب زوجها عنها هذه المدة الطويلة، فإذا كان المقصود بعدم رضاها هو بعفة نفسها وإحصانها لها، فهذا له حكم، وهذا الذي أنا في صدد بيانه، وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك، فهذا أمر لا ينضبط، فقد لا ترضى المرأة أن يغيب الزوج عنها ولو أسبوعاً، لكن إذا كان المقصود هو المعنى الأول كما ذكرت آنفاً.
حينئذٍ أقول: الحكم يختلف باختلاف الزوجين، باختلاف طبيعتهما الجنسية، وما دام أن الرجل هو الغائب، فمعناه أنه أعرف بنفسه هل يصبر أو لا يصبر، لكن المشكلة مع المرأة، فإذا كان الرجل الزوج الذي يغيب عن زوجته يعلم من زوجته أنه لا صبر لها على مفارقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه المدة الطويلة من الناحية الجنسية، فحينئذ لا يجوز للرجل أن يغيب عنها هذه المدة الطويلة.
وهذا له علاقة بمسألة لا تتعلق بالسفر، وإنما تتعلق حتى في حالة الإقامة، ولها علاقة بما كنت تدندن آنفاً حول من يتزوج أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة، فقد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، ويكون من نتيجة هذا الميل أن
يواقع إحداهما أكثر من الأخرى، هل هو محاسب على هذا التفريق، وتفويت مجامعة واحدة بأقل من الأخرى أم لا يحاسب؟
مداخلة: الحمد لله.
الجواب: لا، لا يحاسب، لأنه هذا أمر ..
الشيخ: المقصود، لا يحاسب؛ لسببين اثنين: أولاً: هذه قضية لا يمكن أن تنضبط، وبخاصة إذا كان هناك فرق بين زوجةٍ وأخرى، وهذا ما أظن الأرض مسكونة يعني، يعني: ما يخفى هذا الأمر على المتزوجين، قد يخفى على العُزّاب، هذا هو السبب الأول.
السبب الثاني: أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة أخرى، فواحدة شَبِقة، صاحبة غلمة، وواحدة باردة أبرد من الحديد، فهو لا يَشْعر بجاذبية من هذه كما يشعر بجاذبية من أخرى، وهذا كله توطئة ومقدمة، لا تقفون هنا.
فنريد أن نصل في النهاية إلى ..
إذاً: هل يجوز أن يهمل هذه الزوجة كما وصفتها آنفاً مثلاً: الباردة جنسياً، يهملها ويقضي حاجته دائماً من الأخرى؟
نقول كما قلنا آنفاً: يجب أن يحقق لها شهوتها بالمقدار الذي يحصنها به.
أما إذا أهملها بالكلية فيجوز أنه يعرضها للفتنة، نفس هذا المعنى يلاحظ بالنسبة للمرأة المغَيِّبة التي غاب عنها زوجها.
مداخلة: كيف شيخنا؟
الشيخ: نفس هذا المعنى الذي انتهينا إليه أخيراً بالنسبة لزوج الاثنتين، كيف لازم يحقق رغبة الأخرى مع كونها باردة، ولا يحتج أن هذه باردة، وإلا ستصير بعد ذلك حامية مع غيره.
فكذلك نفس الجواب يعطى بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته، فإن كانت باردة يطَوِّل باله في غيبته للدرجة التي يظن فيها أنه لا تتحرك فيها الشهوة؛ لأن طبيعتها باردة.
أما إذا كانت المرأة من النوعية الأولى، فحينئذٍ لا يجوز أن يتأخر عنها إلا بالمقدار الذي يغلب على ظَنِّه أن تَأَخُّره لا يورطها.
أخذت الجواب الآن؟
مداخلة: لا.
الشيخ: لا أخذت.
مداخلة: طَوِّل بالك
…
مداخلة: أنا يا شيخ هو حمَّلني أحدهم، يقول: كيف القاضي
…
الحكم الشرعي يُقْبَل منها أن تُطَلَّق، يُطَلِّقها القاضي في حال غياب زوجها في الوقت التي هي لا تستطيع ولو غير راضية عن غياب زوجها عنها، تريد طلاق الآن
…
أنا هذه هي التي دندنت عليها.
الشيخ: لماذا تريد الطلاق؟
مداخلة: لأنها بحاجة لزوج.
الشيخ: جوابي أنا: إذا كنت تريد الطلاق؛ لأنه لا تستطيع أن تملك نفسها، ليس لوحشة الغربة ..
مداخلة: لا، نحن قلنا
…
الشيخ: سأجاوبك وأريحك، إذا كانت تريد الطلاق؛ لأنها تخاف أن تقع في الفتنة بسبب غياب زوجها وعدم تقديمه لها حقها منه، فحينئذٍ لها أن تُطالب بالطلاق، لكن إذا استوحشت غياب الزوج أو لسبب آخر، فليس لها ذلك وعليها أن تصبر، أما فيما يتعلق [بالجماع] فيراعى فيها القضية السابقة، أنه إذا هي تاقت