المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل تعدد الزوجات هو الأصل - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الخِطْبَة

- ‌النهي عن الرهبانية

- ‌ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه

- ‌ما يجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة

- ‌استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها

- ‌يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين

- ‌ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته

- ‌النظر للمخطوبة

- ‌حد النظر إلى المخطوبة

- ‌القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها

- ‌حكم الكلام مع المخطوبة في التلفون

- ‌رجل كلما تقدم للخطبة لا يوفَّق

- ‌من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة

- ‌تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء

- ‌حكم خاتم الخطبة

- ‌هل تشترط الكتابة في الخطبة

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الخطبة على خطبة أخيه

- ‌حكم قراءة الفاتحة للخِطبة

- ‌هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له

- ‌حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب

- ‌هل للخاطب أن يمنع مخطوبته من العمل

- ‌نصائح في اختيار الزوج

- ‌الكفاءة

- ‌ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج

- ‌ضابط الكفاءة في النكاح

- ‌الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح

- ‌نصيحة الشيخ للنساء حول اختيار الزوج المناسب

- ‌ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة

- ‌حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة

- ‌نصيحة الشيخ لمن يقبل الخاطب غير المستقيم لابنته بشرط أن يحافظ على الصلاة بعد الزواج

- ‌الزواج ممن لا يصلي الجمع والجماعات، ورأي الشيخ فيما يقوله بعض المقبلين على الزواج من أنهم سيغيروا شريك حياتهم إلى الأفضل

- ‌تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع

- ‌نصائح للشباب غير القادر على الزواج

- ‌الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم

- ‌نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء وأهمية الصيام لكسر الشهوة

- ‌علاج الشبق عند الشباب بالصيام وحرمة الاستمناء

- ‌آداب الزفاف

- ‌آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام

- ‌رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة

- ‌أحكام الأعراس

- ‌وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس

- ‌من مخالفات الأعراس: تعليق الصور

- ‌من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد

- ‌من مخالفات النساء في الأعراسنتف الحواجب وغيرها

- ‌من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها

- ‌من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى

- ‌حكم الغناء والضرب بالدف في العرس

- ‌حكم إقامة الأعراس في المساجد

- ‌حكم دخول الزوج أثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من النساء، وحكم الزفة

- ‌حكم الزغاريد

- ‌حكم لبس العروس للأبيض

- ‌حكم حضور الأفراح التي فيها منكرات

- ‌ما حكم المسابقات التي تجري في الأعراس

- ‌حكم إلقاء المواعظ في الأعراس

- ‌ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح

- ‌حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال

- ‌مراسم الزواج المتبعة في الشرع

- ‌الوليمة

- ‌وجوب الوليمة

- ‌السنة في الوليمة

- ‌جواز الوليمة بغير لحم

- ‌مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة

- ‌تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة

- ‌حكم الاستجابة لدعوة الوليمة التي لا يدعى لها إلا الأغنياء

- ‌وجوب إجابة الدعوة

- ‌وجوب إجابة دعوة الوليمة

- ‌الإجابة ولو كان صائما

- ‌الإفطار من أجل الداعي

- ‌لا يجب قضاء يوم النفل

- ‌ترك حضور الدعوة التي فيها معصية

- ‌هل يجوز حضور الوليمة المشتملة على بدع

- ‌ما يستحب لمن حضر الدعوة

- ‌بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية

- ‌حكم قولهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين

- ‌قيام العروس على خدمة الرجال

- ‌عقد النكاح

- ‌حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية

- ‌مهنة المأذون

- ‌حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين

- ‌الشرط في النكاح

- ‌الولي في النكاح

- ‌اشتراط الولي في النكاح

- ‌حكم النكاح بدون ولي

- ‌حكم تزويج المرأة لنفسها بدون ولي

- ‌إذا كان ولي المرأة لا يصلي

- ‌امرأة مقيمة في بلاد الكفر ولا ولي لها إلا أخوان وقد رفضوا زواجها ممن تقدم لها، فهل لها أن تزوج نفسها

- ‌المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع الله ووليها معضل، هل لها أن تزوج نفسها

- ‌الرد على الحنفية في عدم اشتراط إذن الولي في النكاح

- ‌المهور

- ‌لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه

- ‌هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة

- ‌[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح، وحرمة المغالاة في المهور

- ‌حكم المغالاة في المهور

- ‌إذا أصدق لزوجته مالاً من مصدر حرام هل يصير حلالاً بتملك الزوجة

- ‌هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة

- ‌المهر المؤجل

- ‌حكم هذه الأنكحة

- ‌حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم المتعة

- ‌حكم زواج المتعة

- ‌إذا أسلمت المرأة ورأت أن بقاءها في عصمة زوجها الكافر فيه مصلحة لأبنائها فهل يجوز لها البقاء في عصمته

- ‌حكم تزوج كلٍّ من الرجلين بأخت الآخر

- ‌حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

- ‌حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»

- ‌حرمة الزواج بالزاني والزانية

- ‌[قال الإمام]:

- ‌نكاح الزانية والعكس

- ‌حكم زواج الرجل بابنته من الزنا

- ‌رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به

- ‌هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا

- ‌هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا

- ‌معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌معنى حديث: لا يدخل الجنة ولد زنا

- ‌حكم الزواج من الكتابيات

- ‌زواج المسلم من النصرانية

- ‌زوجان نصرانيان أسلما فهل عليهما تغيير عقد زواجهما

- ‌حكم زواج العبد بغير إذن سيده

- ‌ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة

- ‌العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً

- ‌عقد القران في التمثيل هل يقع

- ‌المزاح في النكاح

- ‌إذا لم تُربَّ الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها

- ‌ما صحة حديث: (غرِّبوا النكاح)، وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد

- ‌حكم زواج السر

- ‌حكم إجبار المرأة على الزواج

- ‌حكم زواج المصلحة

- ‌رجل جاء بمحلِّل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة

- ‌ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها

- ‌امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كَبر وصار له أولاد أرادت أن تُزَوِّج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز

- ‌زواج خال الأم من بنتها

- ‌آداب الجماع والمعاشرة

- ‌من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء بها

- ‌من آداب الزفاف: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها

- ‌من آداب الزفاف صلاة الزوجين معا

- ‌ما يقول الرجل حين يجامع أهله

- ‌كيف يأتي الرجل أهله

- ‌تحريم الدبر

- ‌الوضوء بين الجماعين

- ‌الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء

- ‌مشروعية اغتسال الزوجين معًا

- ‌توضؤ الجنب قبل النوم

- ‌حكم توضؤ الجنب قبل النوم

- ‌تيمم الجنب بدل الوضوء

- ‌الاغتسال قبل النوم أفضل

- ‌تحريم إتيان الحائض

- ‌كفارة من جامع حائضاً

- ‌ما يحل له من الحائض

- ‌متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت

- ‌جواز العزل

- ‌الأولى ترك العزل

- ‌الحكم بكراهة في العزل إنما هو فيما إذا لم يقترن بمقصد غير شرعي

- ‌نية الزوجين في النكاح

- ‌ما يفعل الزوج صبيحة بنائه

- ‌وجوب اتخاذ الحمام في الدار

- ‌تحريم نشر أسرار الاستمتاع

- ‌إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه

- ‌حكم من أتى امرأته في دبرها

- ‌تحريم إتيان النساء في أدبارهن

- ‌حرمة إتيان المرأة في دبرها

- ‌إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى

- ‌من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة

- ‌‌‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

- ‌حكم من أتى امرأته حال حيضها

- ‌ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته

- ‌طرق المسافر أهله ليلاً

- ‌من السنة ألا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلاً

- ‌جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس

- ‌جواز نظر الرجل لعورة زوجته

- ‌حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس

- ‌حكم إتيان المرأة في فمها

- ‌حكم تقبيل فرج المرأة

- ‌حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته

- ‌هل في السُّنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة

- ‌حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن

- ‌هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها

- ‌الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة

- ‌هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية، ثم يطؤوها جميعًا

- ‌التلقيح الصناعي

- ‌‌‌حكم التلقيح الصناعي الخارجي

- ‌حكم التلقيح الصناعي الخارجي

- ‌حكم الاستمناء

- ‌حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون

- ‌حكم العادة السرية

- ‌حكم الاستمناء في الإسلام

- ‌الولادة والإنجاب

- ‌العزل

- ‌من ابتلي بعدم الولادة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌اشتراط عقم الزوجة الثانية لئلا تحدث مشاكل بين الأولاد

- ‌إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب

- ‌مسائل في العشرة الزوجية

- ‌‌‌وجوب خدمة المرأة لزوجها

- ‌وجوب خدمة المرأة لزوجها

- ‌الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين

- ‌وجوب إحسان عشرة الزوجة

- ‌وصايا إلى الزوجين

- ‌التناصح بطاعة الله

- ‌الالتزام بالطاعات

- ‌وجوب الإحسان إلى الزوجة

- ‌حدود الكذب المباح على الزوجة

- ‌لا يجوز للمرأة التصرف بمالها الخاص بدون إذن زوجها

- ‌حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من مالها الخاص في المحرم

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته

- ‌طاعة الزوج

- ‌حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب

- ‌حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس

- ‌هل على المرأة أن تطيع زوجها في تطبيق السنة إن أمرها بذلك

- ‌حدود التزيُّن المباح للزوج

- ‌هل أهل الزوجة رَحِم للزوج

- ‌كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته

- ‌هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو غيابه عن البيت

- ‌تعدد الزوجات

- ‌حجية حديث غيلان الثقفي في تحريم الزيادة عن أربع في النكاح

- ‌ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في النكاح

- ‌محبة القلب لإحدى الزوجات لا تكليف فيها فلا يلزم المساواة

- ‌شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات

- ‌نصيحة حول الخلافات الزوجية

- ‌هل تعدد الزوجات هو الأصل

- ‌رأي الشيخ في تعدد الزوجات

- ‌حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة

- ‌الشرط في تعدد الزوجات

- ‌كلمة حول تعدد الزوجات

- ‌هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة والعدل بينهن بذلك

- ‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى

- ‌إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء

- ‌حول تعدد الزوجات

- ‌إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها

- ‌ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه

- ‌إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يُكتب هل هذا يؤثر في العقد

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم

- ‌رفض الوالدة لزوجة ثانية

- ‌نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها

- ‌هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة

- ‌هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟ ! ! وكلمة حول العدل بين الزوجات

- ‌حكم العقد على اثنتين في آن واحد

- ‌إذا عارض الوالدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهما

- ‌كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع

- ‌مسائل متفرقة في أبواب النكاح

- ‌الزواج بين العيدين هل هو مكروه

- ‌استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة

- ‌هل للعريس رخصة في ترك صلاة الجماعة

- ‌هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها

- ‌تفسير كلمة «لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ»

- ‌إذا زوج رجلٌ ابناً له من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء

- ‌هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا

- ‌أم لا ترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر الطاقة

- ‌هل العازب ناقص الدين

- ‌امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها أن تسمى ابنها بالاسم الفلاني، ويهددها، هل تطيعه أم لا

- ‌حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها

- ‌المراد بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة النكاح)

- ‌أحكام المولود

- ‌هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط

- ‌هل يحلق رأس الجارية عند الولادة

- ‌هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه

- ‌تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم في المولود: أميطوا عنه الأذى

- ‌متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود

- ‌متى يبدأ حساب أسبوع من مولد الطفل

- ‌الهدايا التي تُهدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها

- ‌النفقة

- ‌هل تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة

- ‌نفقة الناشز

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الرد على دعوى تحريم الطلاق

- ‌الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة

- ‌الرد على من يصرح بتحريم الطلاق

- ‌الزواج بنية الطلاق

- ‌الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة

- ‌الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة

- ‌الإشهاد في الطلاق

- ‌هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق

- ‌‌‌الإشهاد على الطلاق

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌الطلاق بدون شهود

- ‌حكم الطلاق بغير شهود

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ ثلاث

- ‌الرد على تقييد احتساب الطلقات الثلاث واحدة بما قبل الدخول على المرأة

- ‌لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثًا: ثلاثًا

- ‌نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه

- ‌لو قيل كيف يغير عمر رضي الله عنه حكم الطلاق بالثلاث عما كان في العهد النبوي

- ‌هل رجع عمر عن فتواه في إيقاع الطلقات الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد

- ‌حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقاً واحدًا أم ثلاثًا

- ‌الطلاق البدعي

- ‌هل الطلاق البدعي يقع

- ‌من طلق امرأته حائضا

- ‌طلاق الغضبان والسكران

- ‌فقه حديث لا طلاق في إغلاق

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب

- ‌طلاق السكران

- ‌الإشهاد في الطلاق

- ‌شروط الطلاق

- ‌هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة

- ‌يمين الطلاق

- ‌متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق

- ‌الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين

- ‌الحلف بالطلاق

- ‌يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ

- ‌الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً

- ‌من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها

- ‌تعليق الطلاق

- ‌قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق

- ‌الطلاق المعلق بوصف أو المشروط

- ‌الطلاق المعلق بوصف أو عمل

- ‌قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا

- ‌مسائل متفرقة في الطلاق

- ‌الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق

- ‌جواز الطلاق دون تدخل القاضي

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة

- ‌طلاق الحائض

- ‌طلق ثم ظاهر في نفس المجلس

- ‌رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها

- ‌حكم دفع المهر المؤجل على أقساط

- ‌إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل تبقى عنده

- ‌طلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا يصلي كسلاً

- ‌من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته

- ‌إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى

- ‌هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة

- ‌هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع

- ‌حكم جعل العصمة بيد الزوجة

- ‌هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج

- ‌طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها

- ‌هل يقع الطلاق في هذه الحالة

- ‌حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقاً صوريًا

- ‌حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة]

- ‌رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر محصنًا

- ‌هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد زوجها أن يتزوج ثانية

- ‌هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات

- ‌كتاب الخلع

- ‌يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب

- ‌هل الخلع فسخ أم طلاق

- ‌معنى الإيلاء

- ‌نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لا يعمل ولا يصرف على البيت

- ‌إذن الزوج في الخلع

- ‌كتاب الظهار

- ‌ما حكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه

- ‌طلق ثم ظاهر في نفس المجلس

- ‌مظاهرة المرأة من زوجها

- ‌هل يحرم على المظاهر الوطء فقط أم هو ومقدماته

- ‌هل العلة في وجوب كفارة الظهار هي العود أم الظهار

- ‌قال لزوجته: تحرمي أن أنام معك بعد اليوم

- ‌قول الرجل لزوجته: تطلقي كظهر أمي

- ‌قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ

- ‌كتاب اللعان

- ‌هل فُرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ

- ‌كتاب العدة

- ‌معتدة الوفاة تُحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط

- ‌مكث المعتدة من موت زوجها في البيت الذي كانت فيه عند موته

- ‌من انقطع خبر زوجها عنها

- ‌ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

- ‌المعتدة التي يجب عليها البقاء في البيت، ما هو المقصود بالبيت

- ‌أين تقضي المطلقة العدة الشرعية

- ‌من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها

- ‌جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها

- ‌هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت

- ‌الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها

- ‌كتاب الحضانة

- ‌المرأة أحق بولدها ما لم تتزوَّج

- ‌تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه

- ‌من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الرضاع القليل لا يحرم

- ‌حد الرضاع المحرِّم

- ‌لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها

- ‌حد الرضعة المحرِّمة

- ‌هل الرضاعة المحرمة هي التي تكون من الثدي مباشرة

- ‌تحريم ما تفعله بعض الأمهات من إرضاع أولادهن الإرضاع الصناعي محافظة على نهود أثدائهن

الفصل: ‌هل تعدد الزوجات هو الأصل

الشيخ: هذا كما قيل وافق شن طبقه وافقه فعانقه لعلك تتذكر أنني أوصيت الوالد والبنت بالتأني.

السائل: صحيح أنا الشيء يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم الكلمات واقع حي في أذهان السامعين جميعا وأضيف إلى بالي أيضا شيء آخر وهي وصيتنا وهو وصيتنا لوالد البنت وهو أخ حبيب جزاه الله خير أن يسمع هذا الشريط لأهل بيته جميعا.

الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا، وإذا جد الجديد نحن إن شاء الله نخبركم ولن يكون إلا ما يريد الله من خير الجميع.

(الهدى والنور/764/ 29: 22: 00)

‌هل تعدد الزوجات هو الأصل

؟

مداخلة: يسأل يا شيخ بعض الناس وتطرح قضية الآن عن موضوع تعدد الزوجات، أن الأصل في الزواج التعدد، فما هو رأي سماحتكم يا شيخ؟

الشيخ: أنا الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدد لسببين اثنين:

السبب الأول: أنه أحصن للمعدد وأتقى لذات نفسه.

والسبب الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودًا، فكان السبب في هذا الحض إنما هو لأن الولود تكون سببًا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتالي مما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة في إخوانه الأنبياء يوم القيامة، وبدهي جدًا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يحقق بعض الرغبة، وإذا زاد فتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية، وهكذا إلى

ص: 279

أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلًا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعًا وطلق سائرهن» .

وإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، وذلك كما أشرت آنفًا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاته بأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة، مع ملاحظة أن كثيرًا من الرجال يبتغون الزواج بالودود والولود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي: الكثيرة الولادة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النزر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم، وواضح جدًا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلًا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة.

ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًا فيمن يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة: وهو أن يحقق العدل بينهن، والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصور في المنزل .. في المسكن والمأكل والمشرب والملبس، أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي، وهذا أمر لا يدخل في طوق الإنسان وطاقته، وقد قال تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

وبهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نساءه، تعني: بالعدد، وكان يقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك» هذا الحديث ورد في سنن أبي داود وغيره، إلا في سنده ضعفًا، فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصح نسبته إليه، هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة مع

ص: 280

ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقًا .. بتكثير سواد الأمة هذا التكثير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل.

لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج بأكثر من واحدة من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجور كثيرة وكثيرة جدًا، منها مثلًا: قد تكون المرأة عقيمًا، أو على الأقل كما ذكرت آنفًا تكون غير ولود فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف ويكتب لهذا الأب أجر عظيم جدًا، حيث عليه الصلاة والسلام:«ما مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم» فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف هذا فرض يعود إلى المتزوج، فكلما كثر الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات

كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر.

من ذلك أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفي رواية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فكلما كان الأولاد أكثر كلما كان تتبع هذا الأب أكثر وأكثر.

فإذًا: تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد كما يدندن حول هذه الدعوى كثير من الكتاب الإسلاميين، وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحض الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل من النسل بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة وبمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى.

وهذا بلا شك دعوى أجنبية كافرة لا أقول إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنفًا في وفاة الأولاد، فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدًا وعني بتربيته تربية صالحة ثم طلب الله

ص: 281

أمانته أن له أجرًا عند الله، لا يفكر في هذا إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية، فيسمع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذه القناعة، فمن يقنع أن يرزق ولدين ويكون هناك المجموع أربعًا الزوجان والولدان، لكن لا يكتفون بولدين فقط فيضيفون إليهما خامسًا، كما قال تعالى:{سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22] أو يكون كلبهم سادسهم وهكذا، لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الكلاب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد، بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفًا ليحتسبوا ذلك عند الله عز وجل فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد.

جاء في الحديث لما قال عليه السلام: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم، قالوا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: واثنان» فظننا أنه لو قال القائل: وواحد، لقال: وواحد، إذًا هذه الفضيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون النتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم [يرجو] دائمًا أن يكون له من الولد الشيء الكثير والكثير، أما الكفار فهم يريدون أن يحيوا هذه السنوات القليلات في الدنيا، إنهم لا يبالون بالآخرة.

أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم» ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 71 - 72] الخطاب للإنس والجن: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71] أي: إن ذلك في الكتاب كان مسطورًا، فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن، لكل فرد من أفراد هذين الثقلين لا بد من أن يدخلوا النار، ثم قال تعالى:{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72] فلا بد إذًا لكل من البشر أن يدخل النار، ولكن مع فارق كبير، المسلم يدخل النار ولا تمسه النار بعذاب، أما الكافر أو الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معاصي، أما الكافر فمخلد في النار، أما من دونه فكما ذكرنا.

ص: 282

وواردها في هذه الآية الكريمة: اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن المقصود من الورود هو المرور بجانب النار وليس الدخول؛ لأنهم يقولون في اللغة العربية: أورد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض، فإذًا: معنى قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] هذا القول الأول، أي: يمر بها مرورًا جانبيًا، لكن من كان من الكفار أو الفساق فهو داخلها رغم أنفه، أما من كان مؤمنًا فهو يمر بجانبها، هذا هو القول الأول.

والقول الثاني: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] أي: مار عليها، فهو يرى النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها.

والقول الثالث والأخير، وهو الصحيح: أن المقصود بالورود الدخول، ويكفي أن يكون الدخول هو من نفس الصراط، ويكون الصراط كالنفق في الجبل، فيحيط النار بالداخلين، ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا تحلة القسم لا تؤثر فيه النار، وهذا القول كما ذكرت آنفًا هو الراجح، لماذا؟

لأن الإمام مسلمًا قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيما أظن أو جابر بن عبد الله أشك الآن، لكن القصة تتعلق يقينًا بحفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، قالت حفصة: كيف ذاك يا رسول الله! والله يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71].

فنلاحظ هنا شيئًا هامًا جدًا: أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة بمعنى الدخول، ولذلك أشكل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد من أهل بدر والحديبية، فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول للثقلين كلهم بلا استثناء، فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة حفصة بمعنى الورود من الورود بمعنى: الدخول، أن الرسول أقرها على ذلك، وما قال لها: لا يا حفصة، الورود هنا: إنما هو بمعنى المرور بجانب النار أو من فوق

لكنه عليه السلام أقرها أولًا على فهمها، أن معنى الورود هو بمعنى الدخول

ص: 283

المنفي في حديثه عليه السلام، وهو:«لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية» أقرها على هذا الفهم ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطئها في وقوفها عند لفظة الورود دون إتمام الآية، فقال لها:«وماذا بعد ذلك؟ قالت: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72]» .

إذًا: نخرج من هذا الحديث بأن معنى الورود هو معنى الدخول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر السيدة حفصة على فهمها للآية، الورود بمعنى الدخول ولكنه قال تمام الآية:{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72] أي: إن هذا الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في الحياة الدنيا: {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المطففين: 34 - 36].

ويحسن أن نذكر هنا حديثًا آخر هو صريح أصرح من حديث جابر كما قلنا أو حفصة، لكن هذا الحديث نذكره أيضًا كما نسمع أحيانًا: نرمي به عصفورين بحجر واحد، نبين أولًا أن معناه كمعنى حديث حفصة، وثانيًا: أنه ضعيف السند فيمكن الاستشهاد وليس الاستدلال به.

الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناد فيه جهالة وضعف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة، فسأله عنه هذه الآية بعد أن قص عليه أن خلافًا وقع في مجلس من المجالس حول معنى الورود فيها، فكل ذهب إلى معنى من المعاني الثلاثة، فكان جواب جابر أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» .

هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم ونخرج بالدراسة: أن معنى تحلة القسم: أن الدخول لا بد منه؛ لأن الله قال في الآية: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا

ص: 284