الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: هذا كما قيل وافق شن طبقه وافقه فعانقه لعلك تتذكر أنني أوصيت الوالد والبنت بالتأني.
السائل: صحيح أنا الشيء يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم الكلمات واقع حي في أذهان السامعين جميعا وأضيف إلى بالي أيضا شيء آخر وهي وصيتنا وهو وصيتنا لوالد البنت وهو أخ حبيب جزاه الله خير أن يسمع هذا الشريط لأهل بيته جميعا.
الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا، وإذا جد الجديد نحن إن شاء الله نخبركم ولن يكون إلا ما يريد الله من خير الجميع.
(الهدى والنور/764/ 29: 22: 00)
هل تعدد الزوجات هو الأصل
؟
مداخلة: يسأل يا شيخ بعض الناس وتطرح قضية الآن عن موضوع تعدد الزوجات، أن الأصل في الزواج التعدد، فما هو رأي سماحتكم يا شيخ؟
الشيخ: أنا الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدد لسببين اثنين:
السبب الأول: أنه أحصن للمعدد وأتقى لذات نفسه.
والسبب الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودًا، فكان السبب في هذا الحض إنما هو لأن الولود تكون سببًا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتالي مما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة في إخوانه الأنبياء يوم القيامة، وبدهي جدًا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يحقق بعض الرغبة، وإذا زاد فتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية، وهكذا إلى
أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلًا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعًا وطلق سائرهن» .
وإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، وذلك كما أشرت آنفًا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاته بأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة، مع ملاحظة أن كثيرًا من الرجال يبتغون الزواج بالودود والولود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي: الكثيرة الولادة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النزر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم، وواضح جدًا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلًا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة.
ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًا فيمن يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة: وهو أن يحقق العدل بينهن، والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصور في المنزل .. في المسكن والمأكل والمشرب والملبس، أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي، وهذا أمر لا يدخل في طوق الإنسان وطاقته، وقد قال تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وبهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نساءه، تعني: بالعدد، وكان يقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك» هذا الحديث ورد في سنن أبي داود وغيره، إلا في سنده ضعفًا، فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصح نسبته إليه، هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة مع
ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقًا .. بتكثير سواد الأمة هذا التكثير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل.
لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج بأكثر من واحدة من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجور كثيرة وكثيرة جدًا، منها مثلًا: قد تكون المرأة عقيمًا، أو على الأقل كما ذكرت آنفًا تكون غير ولود فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف ويكتب لهذا الأب أجر عظيم جدًا، حيث عليه الصلاة والسلام:«ما مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم» فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف هذا فرض يعود إلى المتزوج، فكلما كثر الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات
…
كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر.
من ذلك أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفي رواية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فكلما كان الأولاد أكثر كلما كان تتبع هذا الأب أكثر وأكثر.
فإذًا: تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد كما يدندن حول هذه الدعوى كثير من الكتاب الإسلاميين، وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحض الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل من النسل بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة وبمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى.
وهذا بلا شك دعوى أجنبية كافرة لا أقول إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنفًا في وفاة الأولاد، فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدًا وعني بتربيته تربية صالحة ثم طلب الله
أمانته أن له أجرًا عند الله، لا يفكر في هذا إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية، فيسمع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذه القناعة، فمن يقنع أن يرزق ولدين ويكون هناك المجموع أربعًا الزوجان والولدان، لكن لا يكتفون بولدين فقط فيضيفون إليهما خامسًا، كما قال تعالى:{سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22] أو يكون كلبهم سادسهم وهكذا، لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الكلاب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد، بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفًا ليحتسبوا ذلك عند الله عز وجل فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد.
جاء في الحديث لما قال عليه السلام: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم، قالوا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: واثنان» فظننا أنه لو قال القائل: وواحد، لقال: وواحد، إذًا هذه الفضيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون النتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم [يرجو] دائمًا أن يكون له من الولد الشيء الكثير والكثير، أما الكفار فهم يريدون أن يحيوا هذه السنوات القليلات في الدنيا، إنهم لا يبالون بالآخرة.
أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم» ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 71 - 72] الخطاب للإنس والجن: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71] أي: إن ذلك في الكتاب كان مسطورًا، فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن، لكل فرد من أفراد هذين الثقلين لا بد من أن يدخلوا النار، ثم قال تعالى:{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72] فلا بد إذًا لكل من البشر أن يدخل النار، ولكن مع فارق كبير، المسلم يدخل النار ولا تمسه النار بعذاب، أما الكافر أو الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معاصي، أما الكافر فمخلد في النار، أما من دونه فكما ذكرنا.
وواردها في هذه الآية الكريمة: اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أن المقصود من الورود هو المرور بجانب النار وليس الدخول؛ لأنهم يقولون في اللغة العربية: أورد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض، فإذًا: معنى قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] هذا القول الأول، أي: يمر بها مرورًا جانبيًا، لكن من كان من الكفار أو الفساق فهو داخلها رغم أنفه، أما من كان مؤمنًا فهو يمر بجانبها، هذا هو القول الأول.
والقول الثاني: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] أي: مار عليها، فهو يرى النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها.
والقول الثالث والأخير، وهو الصحيح: أن المقصود بالورود الدخول، ويكفي أن يكون الدخول هو من نفس الصراط، ويكون الصراط كالنفق في الجبل، فيحيط النار بالداخلين، ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا تحلة القسم لا تؤثر فيه النار، وهذا القول كما ذكرت آنفًا هو الراجح، لماذا؟
لأن الإمام مسلمًا قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيما أظن أو جابر بن عبد الله أشك الآن، لكن القصة تتعلق يقينًا بحفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، قالت حفصة: كيف ذاك يا رسول الله! والله يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71].
فنلاحظ هنا شيئًا هامًا جدًا: أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة بمعنى الدخول، ولذلك أشكل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد من أهل بدر والحديبية، فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول للثقلين كلهم بلا استثناء، فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة حفصة بمعنى الورود من الورود بمعنى: الدخول، أن الرسول أقرها على ذلك، وما قال لها: لا يا حفصة، الورود هنا: إنما هو بمعنى المرور بجانب النار أو من فوق
…
لكنه عليه السلام أقرها أولًا على فهمها، أن معنى الورود هو بمعنى الدخول
المنفي في حديثه عليه السلام، وهو:«لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية» أقرها على هذا الفهم ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطئها في وقوفها عند لفظة الورود دون إتمام الآية، فقال لها:«وماذا بعد ذلك؟ قالت: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72]» .
إذًا: نخرج من هذا الحديث بأن معنى الورود هو معنى الدخول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر السيدة حفصة على فهمها للآية، الورود بمعنى الدخول ولكنه قال تمام الآية:{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72] أي: إن هذا الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في الحياة الدنيا: {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المطففين: 34 - 36].
ويحسن أن نذكر هنا حديثًا آخر هو صريح أصرح من حديث جابر كما قلنا أو حفصة، لكن هذا الحديث نذكره أيضًا كما نسمع أحيانًا: نرمي به عصفورين بحجر واحد، نبين أولًا أن معناه كمعنى حديث حفصة، وثانيًا: أنه ضعيف السند فيمكن الاستشهاد وليس الاستدلال به.
الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناد فيه جهالة وضعف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة، فسأله عنه هذه الآية بعد أن قص عليه أن خلافًا وقع في مجلس من المجالس حول معنى الورود فيها، فكل ذهب إلى معنى من المعاني الثلاثة، فكان جواب جابر أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» .
هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم ونخرج بالدراسة: أن معنى تحلة القسم: أن الدخول لا بد منه؛ لأن الله قال في الآية: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا