الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل الطلاق البدعي يقع
عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:«إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ» .
قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: «{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عِدتهِن» .
«قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال «الصحيح» . وأخرجه مسلم وابن الجارود. وصححه الحافظ، وذكر عن العلماء أن معنى: فردها عليَّ ولم يرها شيئاً
…
أي: مستقيماً؛ لكونها لم تقع على السنة، وليس معناه أن الطلاق لم يقع؛ بدليل الرواية المتقدمة المصرحة بأن ابن عمر اعتدَّ بها، وصح مرفوعاً: أنها واحدة».
(صحيح سنن أبي داود (6/ 390 - 391»
من طلق امرأته حائضا