الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب الوليمة
ولا بد (للزوج) من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي ولحديث بريدة ابن الحصيب قال:
لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة» .
قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية الأخرى: «وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة» .
(آداب الزفاف ص 144)
السنة في الوليمة
وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال: «بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام» .
وعنه قال: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام» .
الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي» .
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة لحديث أنس رضي الله عنه قال:
«إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا] فقال له سعد: أي
أخي أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية: أكثر الأنصار مالا فانظر شطر مالي فخذه وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله لا امرأة لك] فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك][فإذا انقضت عدتها فتزوجها] فقال عبد الرحمن: [لا والله] بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء من أقط (1) وسمن [قد أفضله][فأتى به أهل منزله] ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع (2) زعفران وفي رواية: وضر من خلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مهيم؟ » (3) فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة [من الأنصار] فقال: «ما أصدقتها؟ » قال: وزن نواة (4) من
ذهب قال: «[فبارك الله لك] أولم ولو بشاة» [فأجاز ذلك]. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [تحته][ذهبا أو فضة][قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار]».
وعن أنس أيضا: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإن ذبح شاة [قال: «أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه]» .
(آداب الزفاف ص 145)
(1) لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. «نهاية» .
(2)
هما بمعنى واحد أي: لطخ من خلوق وذلك من فعل العروس. كما في «النهاية» .
والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
(3)
أي: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون «فتح» .
(4)
قال ابن الأثير في " النهاية":
"النواة اسم لخمسة دراهم قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم لأنه قال: نواة من ذهب"
وهذا القول حكى مثله الحافظ في "الفتح" 9/ 192 عن أكثر العلماء.