المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الخِطْبَة

- ‌النهي عن الرهبانية

- ‌ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه

- ‌ما يجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة

- ‌استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها

- ‌يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين

- ‌ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته

- ‌النظر للمخطوبة

- ‌حد النظر إلى المخطوبة

- ‌القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها

- ‌حكم الكلام مع المخطوبة في التلفون

- ‌رجل كلما تقدم للخطبة لا يوفَّق

- ‌من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة

- ‌تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء

- ‌حكم خاتم الخطبة

- ‌هل تشترط الكتابة في الخطبة

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الخطبة على خطبة أخيه

- ‌حكم قراءة الفاتحة للخِطبة

- ‌هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له

- ‌حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب

- ‌هل للخاطب أن يمنع مخطوبته من العمل

- ‌نصائح في اختيار الزوج

- ‌الكفاءة

- ‌ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج

- ‌ضابط الكفاءة في النكاح

- ‌الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح

- ‌نصيحة الشيخ للنساء حول اختيار الزوج المناسب

- ‌ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة

- ‌حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة

- ‌نصيحة الشيخ لمن يقبل الخاطب غير المستقيم لابنته بشرط أن يحافظ على الصلاة بعد الزواج

- ‌الزواج ممن لا يصلي الجمع والجماعات، ورأي الشيخ فيما يقوله بعض المقبلين على الزواج من أنهم سيغيروا شريك حياتهم إلى الأفضل

- ‌تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع

- ‌نصائح للشباب غير القادر على الزواج

- ‌الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم

- ‌نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء وأهمية الصيام لكسر الشهوة

- ‌علاج الشبق عند الشباب بالصيام وحرمة الاستمناء

- ‌آداب الزفاف

- ‌آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام

- ‌رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة

- ‌أحكام الأعراس

- ‌وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس

- ‌من مخالفات الأعراس: تعليق الصور

- ‌من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد

- ‌من مخالفات النساء في الأعراسنتف الحواجب وغيرها

- ‌من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها

- ‌من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى

- ‌حكم الغناء والضرب بالدف في العرس

- ‌حكم إقامة الأعراس في المساجد

- ‌حكم دخول الزوج أثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من النساء، وحكم الزفة

- ‌حكم الزغاريد

- ‌حكم لبس العروس للأبيض

- ‌حكم حضور الأفراح التي فيها منكرات

- ‌ما حكم المسابقات التي تجري في الأعراس

- ‌حكم إلقاء المواعظ في الأعراس

- ‌ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح

- ‌حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال

- ‌مراسم الزواج المتبعة في الشرع

- ‌الوليمة

- ‌وجوب الوليمة

- ‌السنة في الوليمة

- ‌جواز الوليمة بغير لحم

- ‌مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة

- ‌تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة

- ‌حكم الاستجابة لدعوة الوليمة التي لا يدعى لها إلا الأغنياء

- ‌وجوب إجابة الدعوة

- ‌وجوب إجابة دعوة الوليمة

- ‌الإجابة ولو كان صائما

- ‌الإفطار من أجل الداعي

- ‌لا يجب قضاء يوم النفل

- ‌ترك حضور الدعوة التي فيها معصية

- ‌هل يجوز حضور الوليمة المشتملة على بدع

- ‌ما يستحب لمن حضر الدعوة

- ‌بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية

- ‌حكم قولهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين

- ‌قيام العروس على خدمة الرجال

- ‌عقد النكاح

- ‌حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية

- ‌مهنة المأذون

- ‌حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين

- ‌الشرط في النكاح

- ‌الولي في النكاح

- ‌اشتراط الولي في النكاح

- ‌حكم النكاح بدون ولي

- ‌حكم تزويج المرأة لنفسها بدون ولي

- ‌إذا كان ولي المرأة لا يصلي

- ‌امرأة مقيمة في بلاد الكفر ولا ولي لها إلا أخوان وقد رفضوا زواجها ممن تقدم لها، فهل لها أن تزوج نفسها

- ‌المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع الله ووليها معضل، هل لها أن تزوج نفسها

- ‌الرد على الحنفية في عدم اشتراط إذن الولي في النكاح

- ‌المهور

- ‌لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه

- ‌هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة

- ‌[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح، وحرمة المغالاة في المهور

- ‌حكم المغالاة في المهور

- ‌إذا أصدق لزوجته مالاً من مصدر حرام هل يصير حلالاً بتملك الزوجة

- ‌هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة

- ‌المهر المؤجل

- ‌حكم هذه الأنكحة

- ‌حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم المتعة

- ‌حكم زواج المتعة

- ‌إذا أسلمت المرأة ورأت أن بقاءها في عصمة زوجها الكافر فيه مصلحة لأبنائها فهل يجوز لها البقاء في عصمته

- ‌حكم تزوج كلٍّ من الرجلين بأخت الآخر

- ‌حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

- ‌حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»

- ‌حرمة الزواج بالزاني والزانية

- ‌[قال الإمام]:

- ‌نكاح الزانية والعكس

- ‌حكم زواج الرجل بابنته من الزنا

- ‌رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به

- ‌هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا

- ‌هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا

- ‌معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌معنى حديث: لا يدخل الجنة ولد زنا

- ‌حكم الزواج من الكتابيات

- ‌زواج المسلم من النصرانية

- ‌زوجان نصرانيان أسلما فهل عليهما تغيير عقد زواجهما

- ‌حكم زواج العبد بغير إذن سيده

- ‌ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة

- ‌العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً

- ‌عقد القران في التمثيل هل يقع

- ‌المزاح في النكاح

- ‌إذا لم تُربَّ الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها

- ‌ما صحة حديث: (غرِّبوا النكاح)، وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد

- ‌حكم زواج السر

- ‌حكم إجبار المرأة على الزواج

- ‌حكم زواج المصلحة

- ‌رجل جاء بمحلِّل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة

- ‌ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها

- ‌امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كَبر وصار له أولاد أرادت أن تُزَوِّج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز

- ‌زواج خال الأم من بنتها

- ‌آداب الجماع والمعاشرة

- ‌من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء بها

- ‌من آداب الزفاف: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها

- ‌من آداب الزفاف صلاة الزوجين معا

- ‌ما يقول الرجل حين يجامع أهله

- ‌كيف يأتي الرجل أهله

- ‌تحريم الدبر

- ‌الوضوء بين الجماعين

- ‌الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء

- ‌مشروعية اغتسال الزوجين معًا

- ‌توضؤ الجنب قبل النوم

- ‌حكم توضؤ الجنب قبل النوم

- ‌تيمم الجنب بدل الوضوء

- ‌الاغتسال قبل النوم أفضل

- ‌تحريم إتيان الحائض

- ‌كفارة من جامع حائضاً

- ‌ما يحل له من الحائض

- ‌متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت

- ‌جواز العزل

- ‌الأولى ترك العزل

- ‌الحكم بكراهة في العزل إنما هو فيما إذا لم يقترن بمقصد غير شرعي

- ‌نية الزوجين في النكاح

- ‌ما يفعل الزوج صبيحة بنائه

- ‌وجوب اتخاذ الحمام في الدار

- ‌تحريم نشر أسرار الاستمتاع

- ‌إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه

- ‌حكم من أتى امرأته في دبرها

- ‌تحريم إتيان النساء في أدبارهن

- ‌حرمة إتيان المرأة في دبرها

- ‌إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى

- ‌من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة

- ‌‌‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

- ‌حكم من أتى امرأته حال حيضها

- ‌ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته

- ‌طرق المسافر أهله ليلاً

- ‌من السنة ألا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلاً

- ‌جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس

- ‌جواز نظر الرجل لعورة زوجته

- ‌حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس

- ‌حكم إتيان المرأة في فمها

- ‌حكم تقبيل فرج المرأة

- ‌حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته

- ‌هل في السُّنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة

- ‌حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن

- ‌هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها

- ‌الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة

- ‌هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية، ثم يطؤوها جميعًا

- ‌التلقيح الصناعي

- ‌‌‌حكم التلقيح الصناعي الخارجي

- ‌حكم التلقيح الصناعي الخارجي

- ‌حكم الاستمناء

- ‌حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون

- ‌حكم العادة السرية

- ‌حكم الاستمناء في الإسلام

- ‌الولادة والإنجاب

- ‌العزل

- ‌من ابتلي بعدم الولادة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌اشتراط عقم الزوجة الثانية لئلا تحدث مشاكل بين الأولاد

- ‌إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب

- ‌مسائل في العشرة الزوجية

- ‌‌‌وجوب خدمة المرأة لزوجها

- ‌وجوب خدمة المرأة لزوجها

- ‌الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين

- ‌وجوب إحسان عشرة الزوجة

- ‌وصايا إلى الزوجين

- ‌التناصح بطاعة الله

- ‌الالتزام بالطاعات

- ‌وجوب الإحسان إلى الزوجة

- ‌حدود الكذب المباح على الزوجة

- ‌لا يجوز للمرأة التصرف بمالها الخاص بدون إذن زوجها

- ‌حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من مالها الخاص في المحرم

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته

- ‌طاعة الزوج

- ‌حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب

- ‌حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس

- ‌هل على المرأة أن تطيع زوجها في تطبيق السنة إن أمرها بذلك

- ‌حدود التزيُّن المباح للزوج

- ‌هل أهل الزوجة رَحِم للزوج

- ‌كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته

- ‌هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو غيابه عن البيت

- ‌تعدد الزوجات

- ‌حجية حديث غيلان الثقفي في تحريم الزيادة عن أربع في النكاح

- ‌ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في النكاح

- ‌محبة القلب لإحدى الزوجات لا تكليف فيها فلا يلزم المساواة

- ‌شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات

- ‌نصيحة حول الخلافات الزوجية

- ‌هل تعدد الزوجات هو الأصل

- ‌رأي الشيخ في تعدد الزوجات

- ‌حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة

- ‌الشرط في تعدد الزوجات

- ‌كلمة حول تعدد الزوجات

- ‌هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة والعدل بينهن بذلك

- ‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى

- ‌إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء

- ‌حول تعدد الزوجات

- ‌إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها

- ‌ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه

- ‌إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يُكتب هل هذا يؤثر في العقد

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم

- ‌رفض الوالدة لزوجة ثانية

- ‌نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها

- ‌هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة

- ‌هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟ ! ! وكلمة حول العدل بين الزوجات

- ‌حكم العقد على اثنتين في آن واحد

- ‌إذا عارض الوالدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهما

- ‌كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع

- ‌مسائل متفرقة في أبواب النكاح

- ‌الزواج بين العيدين هل هو مكروه

- ‌استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة

- ‌هل للعريس رخصة في ترك صلاة الجماعة

- ‌هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها

- ‌تفسير كلمة «لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ»

- ‌إذا زوج رجلٌ ابناً له من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء

- ‌هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا

- ‌أم لا ترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر الطاقة

- ‌هل العازب ناقص الدين

- ‌امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها أن تسمى ابنها بالاسم الفلاني، ويهددها، هل تطيعه أم لا

- ‌حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها

- ‌المراد بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة النكاح)

- ‌أحكام المولود

- ‌هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط

- ‌هل يحلق رأس الجارية عند الولادة

- ‌هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه

- ‌تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم في المولود: أميطوا عنه الأذى

- ‌متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود

- ‌متى يبدأ حساب أسبوع من مولد الطفل

- ‌الهدايا التي تُهدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها

- ‌النفقة

- ‌هل تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة

- ‌نفقة الناشز

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الرد على دعوى تحريم الطلاق

- ‌الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة

- ‌الرد على من يصرح بتحريم الطلاق

- ‌الزواج بنية الطلاق

- ‌الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة

- ‌الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة

- ‌الإشهاد في الطلاق

- ‌هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق

- ‌‌‌الإشهاد على الطلاق

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌الطلاق بدون شهود

- ‌حكم الطلاق بغير شهود

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ ثلاث

- ‌الرد على تقييد احتساب الطلقات الثلاث واحدة بما قبل الدخول على المرأة

- ‌لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثًا: ثلاثًا

- ‌نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه

- ‌لو قيل كيف يغير عمر رضي الله عنه حكم الطلاق بالثلاث عما كان في العهد النبوي

- ‌هل رجع عمر عن فتواه في إيقاع الطلقات الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد

- ‌حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقاً واحدًا أم ثلاثًا

- ‌الطلاق البدعي

- ‌هل الطلاق البدعي يقع

- ‌من طلق امرأته حائضا

- ‌طلاق الغضبان والسكران

- ‌فقه حديث لا طلاق في إغلاق

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب

- ‌طلاق السكران

- ‌الإشهاد في الطلاق

- ‌شروط الطلاق

- ‌هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة

- ‌يمين الطلاق

- ‌متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق

- ‌الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين

- ‌الحلف بالطلاق

- ‌يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ

- ‌الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً

- ‌من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها

- ‌تعليق الطلاق

- ‌قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق

- ‌الطلاق المعلق بوصف أو المشروط

- ‌الطلاق المعلق بوصف أو عمل

- ‌قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا

- ‌مسائل متفرقة في الطلاق

- ‌الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق

- ‌جواز الطلاق دون تدخل القاضي

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة

- ‌طلاق الحائض

- ‌طلق ثم ظاهر في نفس المجلس

- ‌رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها

- ‌حكم دفع المهر المؤجل على أقساط

- ‌إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل تبقى عنده

- ‌طلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا يصلي كسلاً

- ‌من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته

- ‌إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى

- ‌هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة

- ‌هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع

- ‌حكم جعل العصمة بيد الزوجة

- ‌هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج

- ‌طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها

- ‌هل يقع الطلاق في هذه الحالة

- ‌حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقاً صوريًا

- ‌حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة]

- ‌رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر محصنًا

- ‌هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد زوجها أن يتزوج ثانية

- ‌هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات

- ‌كتاب الخلع

- ‌يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب

- ‌هل الخلع فسخ أم طلاق

- ‌معنى الإيلاء

- ‌نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لا يعمل ولا يصرف على البيت

- ‌إذن الزوج في الخلع

- ‌كتاب الظهار

- ‌ما حكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه

- ‌طلق ثم ظاهر في نفس المجلس

- ‌مظاهرة المرأة من زوجها

- ‌هل يحرم على المظاهر الوطء فقط أم هو ومقدماته

- ‌هل العلة في وجوب كفارة الظهار هي العود أم الظهار

- ‌قال لزوجته: تحرمي أن أنام معك بعد اليوم

- ‌قول الرجل لزوجته: تطلقي كظهر أمي

- ‌قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ

- ‌كتاب اللعان

- ‌هل فُرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ

- ‌كتاب العدة

- ‌معتدة الوفاة تُحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط

- ‌مكث المعتدة من موت زوجها في البيت الذي كانت فيه عند موته

- ‌من انقطع خبر زوجها عنها

- ‌ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

- ‌المعتدة التي يجب عليها البقاء في البيت، ما هو المقصود بالبيت

- ‌أين تقضي المطلقة العدة الشرعية

- ‌من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها

- ‌جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها

- ‌هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت

- ‌الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها

- ‌كتاب الحضانة

- ‌المرأة أحق بولدها ما لم تتزوَّج

- ‌تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه

- ‌من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الرضاع القليل لا يحرم

- ‌حد الرضاع المحرِّم

- ‌لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها

- ‌حد الرضعة المحرِّمة

- ‌هل الرضاعة المحرمة هي التي تكون من الثدي مباشرة

- ‌تحريم ما تفعله بعض الأمهات من إرضاع أولادهن الإرضاع الصناعي محافظة على نهود أثدائهن

الفصل: ‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى

الشيخ: أنصح من كان منهم مستطيعاً، وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة:{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] والشرط العدل وإلا فالأمر واضح.

(الهدى والنور / 193/ 04: 43: 00)

‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى

؟

مداخلة: نريد أن عن في باله أن يتزوج مثلاً .. يثني هل يلزم يستشير زوجته أو مثلاً يرى أن مثلاً هناك مفسدة أو .. ؟

الشيخ: يلزمه أن يتذكر نصيحة الألباني آنفة الذكر: أن يمهد ..

مداخلة: يمهد؟ كل شيء ممكن المساومة عليه إلا هذا الأمر

الشيخ: ألا يفجأها بذلك، وأن يمهد، وأن يزرع في عقلها ولبها أولاً: جواز هذا الحكم إسلامياً بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العدل، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية، هذا من الناحية الفكرية، أما من الناهية العملية لا يهمنا نحن، قصدنا ألا نفجأ الناس عملياً بقضية هم فكرياً لم تطرق أسماعهم من قبل كما ذكرنا آنفاً؛ لأن هذه المسالة فعلاً مسألة حساسة جداً، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرتها مع ذلك تجد المعارضة، لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن وبخاصة في هذا الزمن غزوا في عقر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء ومنها أن الزواج بالثانية لا يشرع إلا لضرورة، هذه الفكرة تبناها كثير من الرجال فضلاً عن النساء اللاتي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروعة دائماً، فهذا هو الذي ننصح به ..

مداخلة: شيخنا ما هو حكمه ..

الشيخ: ولعلك إن شاء أنت تمهد الآن ..

ص: 299

مداخلة: ما حكم المرأة التي تحول بين زوجها وبين هذا .. هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها ..

الشيخ: أظن تعبيرك بقولك: منعت ليس دقيق.

مداخلة: يعني: عرقلت .. يعني: يا شيخ مثلاً جعلت الأولاد يشغبوا عليه وكذا.

الشيخ: طبعاً! اعتقد أنه لا يجوز لها ذلك، لسببين: الأول: أن تصد عن سبيل الله، والآخر: أنها تخالف أمر زوجها؛ لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقاً لا تحقيقاً .. لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة، إلا ما استثناه الشرع وهو: إلا في معصية الله، ويترتب من هذا أحكام شرعية وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجباً على المأمور به أن يقوم به؛ لأنه أمر ولي الأمر، كذلك الأمر تماماً بالنسبة للزوجة مع زوجها، الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزاً وكانت المرأة تستطيع القيام به حينذاك يجب عليها أن تطيعه وإن لم تطعه فقد عصت الله ورسوله، فإذاً فيما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه مما أباحه عز وجل فضلاً عما إذا كان المباح أمراً مرغوباً مشروعاً فلا شك أن تكون عاصية مرتين:

المرة الأولى: ما سبق أن ذكرته أنها تقطع السبيل.

والأمر الآخر: أنها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف؛ لأنها تستطيع وهو لا يريد أن يفعل معصية مع .. فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله.

وقد قلت آنفاً كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية أنهم يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أن هذا أمر ولي الأمر، فلا بد هنا من التذكير بما أشرت إليه آنفاً لكن في كثير من الأحيان لا

ص: 300

يغني التلميح عن التصريح فأقول: لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالماً بالكتاب والسنة حتى يعتبر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالماً بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا يصدر حكماً ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيره، أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير فهذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفاً.

على ذلك نقول أيضاً في الزوج: أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز، فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولاً، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانياً وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه.

مداخلة: أمر متعلق بنفس المسألة .. مسألة ..

مداخلة: شيخنا التعدد عندكم هو الأصل أو هو فرع؟

الشيخ: «تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» المباهاة لا تتحقق بالإفراد وإنما بالتعدد ..

مداخلة: يا شيخ هذا الشريط المفروض يُحْضَر على النساء ..

مداخلة: الآن نتزوج امرأة ثانية نبحث عنها لا تأتي بأولاد.

الشيخ: أما حكمك بأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر.

الشيخ شقرة: لكن هنا يا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام الأمر إلا أن ينفذه؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعاً، فنقول: يا ترى! هل الاستطاعة هنا تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يجيز أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة وأنه حتى وإن كان مشروعاً أو وهو في ذاته مشروعاً حقاً لكن الأمر لثقله على

ص: 301

النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما وبخاصة في زمان درج الناس على مخالفة الشرع فيما هو أدنى من ذلك بكثير واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم وأصبحت المخالفة في حياة الأمة هي الأصل، وإن كان من الواجب على دعاة الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه بل عليهم أن يقاوموه وأن يقولوا للناس حسناً فيما يدعوهم إليه ليغيروا من هذا الواقع السيئ الذي طمست معالم الشريعة أو كادت فيه، وغابت السنن بل غاب من الفرائض عن حياة الأمة.

لذلك أقول: أولاً: يا ترى! هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناة النفسية التي تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهراً ولكنها في حقيقة أمرها إنما تعاني ما تعاني ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدي أنها تطيع زوجها تحقيقاً للسنة وامتثالاً لأمر الله أنها تبدي طاعته وهي في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلا ينفذ ما يملى عليه إملاءً، هذا من جهة.

أما الأمر الثاني: فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن الثقافة التي شاعت في الأمة اليوم خلفتها كثيراً عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع أحكامه وتمثل مقتضى العقيدة، وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سبباً من الأسباب التي وجدت هناك أناساً حتى من العلماء .. من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدّعون بأنهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا.

أقول: إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت فينا أجيالاً متعددة كثيرة جداً وهذه الأجيال ترث، أو يرث كل جيل عما قبله يرث تركة مثقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما أتت به هذه الثقافة على غيره مما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجباً أو مندوباً أو على الأقل مباحاً.

ص: 302

فأقول: يا ترى! هل هذا يعد عذراً يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثانية أو الثالثة هل يقدم على الزواج بالثانية أو الثالثة هو يعلم بأنه كما أشار بعض إخواننا في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعلمون حق اليقين بأن الإقدام على زواج الثانية يشرد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع.

فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين الذين يبدوان حقيقةً بأنهما مشكلتان خطيرتان في حياة البيوت المسلمة، ونجد أن أبناءنا في بيوتنا نشئوا وربوا على قبول الأم وألا يقبلوا غير الأم، ونحن نكابر جداً وجداً نكابر عندما نغفل أمر الأولاد والبنين والبنات ونقول بأنهم قبلوا بالأمر الواقع، فنرجو شيخنا بارك الله فيك التعليق على هذين الأمرين جزاكم الله خيراً.

الشيخ: أرجو من الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين الاثنين حتى أعيد النظر فيهما، ما هو الأمر الأول، وما هو الأمر الآخر؟

شقرة: الأمر الأول قلنا بأن حياتنا اليوم .. حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء كتاب وعلماء يدافعون عن ضدها ويهاجمون بسبب أو بدون سبب .. بفهم أو بجهل ربما بتصور للواقع تصوراً سيئاً أو سيء للأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات

متأثرون ولا ريب، والشواهد كثيرة.

الأمر الثاني: أقول: إن الطاعة .. طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها، والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على

هذه الطاعة .. الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج ألا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه، يا ترى! هل الطاعة هذه .. هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية شديداً التي قد تنشأ منها مشكلات أيضاً في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوجة، وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات، وربما كان ذلك سبباً في تشريدهم وسوء تربيتهم.

ص: 303

الشيخ: بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول بالنسبة للأمر الأول: لا شك أننا أن نُغْزَى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جداً، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا كمثال، فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع فدعوتهم مثلاً إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد ونقول: الإسلام دين ودولة، فمن يستجب منهم على الأقل فكرياً الحمد لله، ومن لا يستجيب فلست عليهم بمسيطر.

كذلك مسألتنا هذه! صحيح أن كثيراً من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا الوجه الفكري، وقلت في أثناء ما قلت: إن كثيراً من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون .. فأنا أقول: فهذا الغزو يجب أن نقابله مثله من غزو إسلامي صحيح، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول.

أما الأمر الآخر: فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفاً في كلمتي مستدلاً على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وإذا الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أن إذا ترتب من وراء الاستحباب .. أي حكم هو مستحب ما هو أضر إسلامياً من هذا الحكم فلا شك ولا ريب حينذاك أنه يعرض عن هذا المستحب، وآنفاً أيضاً ذكرت حديث عائشة:«لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك .. » إلى آخره؛ لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة، هذه قاعدة معروفة عند العلماء.

إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا .. لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوون من

ص: 304

بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم، وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب، وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب، لكن أيضاً لا يجوز أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائماً وأبداً أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب، قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب، والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقاً ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما، فقد يكون الزوج متزوجاً وعنده زوجة جميلة وخدومة وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون، فهذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية.

فإذاً، أولاً: نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفاً، أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكماً آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول.

على أن الذي أراه كما قلت آنفاً لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرتم من أننا مغزوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين؛ ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعزل بين الزوجات، هذا الذي أراه جواباً على الأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله.

مداخلة: شيخنا

تعقيباً على هذا ..

الشيخ: تفضل.

شقرة: جزاك الله خير، يعني: أقول المسألة اتضحت يعني فيما أظن للإخوان هنا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضاً يتناوله الناس عن قضية السماع أو الكتابة،

ص: 305

أقول: مما الحقيقة ابتعد عن التثقيف النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة:

أما الأمر الأول: في الواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاع في الناس سيرة بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضاً بين الأبناء، ومما أظنه سبباً في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة، ثم أيضاً ضيق ذات اليد عند كثير من الذين يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا في أنفسهم: إن الله عز وجل يبسط الرزق فيما بعد، وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

أما الأمر الثاني: هو الحقيقة ما نجده أيضاً في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرع من أجلها تعدد الزوجات، فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط، وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات، فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال وهم يرون هذا خلاف .... العام في مجتمعاتنا من عري الناس وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على هذا الزواج لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات الشهوة في المرأة، وهذا أيضاً لا بد أن يضاف إلى هذه المسألة.

ولربما أن يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء لحمي نفسه من المعصية أن يقال له في مثل هذه الحالة: إن الثانية والثالثة والرابعة .. هو لا يحميه؛ لأن الشهوة متجددة

النساء يوماً بعد يوم وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن ....

الأمر الثالث: الحقيقة أن أبنائنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيراً من المغريات التي يراها آباؤهم فلا بد أن يكون هناك أيضاً الشباب بخاصة هم أدعى إلى التفكير في رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم، فالأب يجد زوجة ربما

ص: 306

ينال منها وتنال منه فيكبت صوت شهوته التي يدعوه دائماً وأبداً إلى الحديث عن المرأة الثانية.

فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة، وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعاً في تقديم، أو في الإسراع من تزويج الشباب ودعوة الناس إلى تخفيض نفقات الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم.

أقول: هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر والذي تحدثتم جزاك الله تبارك وتعالى عنا خيراً فما قلتم، ولعل إخواننا أيضاً يكونون عوناً لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن وعلى منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعاً أن قيامنا في هذه الدعوة عليها وبحقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم، بل يجب أن تلتئم كلها جميعاً على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة.

الشيخ: نعم.

مداخلة: شيخنا لا بد تُسمِع مثل هذا الكلام ..

الشيخ: على كل حال والذي نراه لا بد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني لا يجوز أن تجعل شريعة مستحبة لكل زوج ولا شريعة ممنوعة لكل زوج؛ لأن في الأمر كما قال تعالى: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] أما مراعاة ما قد يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي ملاحظته، ولكن هذا الذي يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضاً في الزواج الأول.

والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما ثنوا .. كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون، فهل نقول: ما دام أن الواقع من كثير من الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبط همم الشباب عن الزواج؟ ما أظن قائل يقول بهذا لكن يحد على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله بها، كذلك

ص: 307