الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها
حكى عن ابن عباس: «الرجوع عن قوله بجواز المتعة» «2/ 175» . ضعيف.
أخرجه الترمذى «209 ــ 210» والبيهقى «7/ 205 ــ 206» من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة فى أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة ، بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية «إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم» .
هذا لفظ الترمذى ، وقال البيهقى:«وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية «حرمت عليكم أمهاتكم» إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن «إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم» وما سوى هذا الفرج فهو حرام».
وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف ، وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» «9/ 148» : «
…
فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها».
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص ، فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد ، وفى النساء قلة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس: نعم» .
وأخرجه الطحاوى «2/ 15» والبيهقى «7/ 204» بلفظ: «إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل
…
». وليس عندهما ، «فرخص» .
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا ، إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة ، وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن
عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها ، فروى البخارى «4/ 341» عن محمد بن على:«أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية» .
وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه ، وفى رواية لمسلم عنه: «سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
». فذكره.
وكذلك رواه النسائى «7/ 90» .
ورواه أحمد «1/ 142» بلفظ: «قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء ، فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى
…
».
ورواه الطبرانى فى «الأوسط» «1/ 174/1» بلفظ: «تكلم على وابن عباس فى متعة النساء ، فقال له على: إنك امرؤ تائه
…
».
قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى «التلخيص» «3/ 154» .
وعن نافع عن ابن عمر: «سئل عن المتعة؟ فقال: حرام ، فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها ، فقال: فهلا «سرموم» بها فى زمان عمر».
أخرجه ابن أبى شيبة «7/ 44» بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: «أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ، فناداه فقال: إنك لجلف جاف ، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام
المتقين «يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».
قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل ، فاستفتاه فى المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا ، ماهى ، والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين ، قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها».
أخرجه مسلم «4/ 133 ـ 134» والبيهقى «7/ 205» وفى رواية له: «يعرض بابن عباس» .
وزاد فى آخرها: «قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:
أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة ، ويغمص ذلك عليه أهل العلم ، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
.................
…
ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فى ناعم خود مبتلة
…
تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال: فازداد أهل العلم بها قذرا ، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار».
قلت: وإسنادها صحيح، ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد:«فقال ابن عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير» .
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى «التقريب» .
ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: «هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» .
وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.