الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم طلاق الغضبان
مداخلة: رجل طلق امرأته وهو غضبان، فما هو الحكم؟
الشيخ: إذا كان صادقًا في قوله أنه طلق وهو غضبان فهو يدين ولا تطلق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق» وقد فسر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين أحدهما: الإكراه، والآخر: هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم، والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مرادًا من هذا الحديث؛ لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام:«لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» يؤيد عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لأن الحديث الثاني: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» يعني: أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه.
فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمر، فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه، فلا بد أن يكون مريدًا لذلك، كما يشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227] فالعزم لا يقترن مع الغضب، فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ما، لذلك كان القول الراجح: أن طلاق الغضبان لا يقع، ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة أظن اسمها: إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 03: 33)
الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب
السائل: بالنسبة للمطلق إذا طلق زوجته طلاقاً ما كان في وعى تمام، لكن كان في غضب لا يصل حد الغضب عنده حد الإغلاق، لكن ايش يقصد هذا الطلاق التأديبي، فهل يقع الطلاق في هذا الشيء أم لا؟
الشيخ: يبدو من سؤالك أن في طلاق هذا المطلق شيئين:
الشيء الأول: -على حد تعبيرك- أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق.
والشيء الأخر: أنه لم يكن قاصداً للطلاق، وإنما كان قاصداً لتخويف المرأة بالطلاق، كذلك؟
السائل: نعم؟
الشيخ: هنا شيئان:
الشيء الأول: ما الذي تفهمه من الإغلاق، حتى نتميز من كلامك إن سالب أو موجب، فما هو الطلاق طلاق الإغلاق فيما تفهم أنت؟
السائل: في، أفهم الخروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب، يعني أنه لا يشعر عندما يتكلم، أو ما يفهم معنى ما يقول هذا
…
المفهوم.
الشيخ: يعني معناها أن هذا صار مجنوناً، يعني لا يعي ما يقول تريد كذلك، ليس الأمر كذلك.
الإغلاق هو الغضب، الغضب الذي ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير السليم.
الإغلاق هنا لا يعني شيئاً أكثر من الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح:«لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» ، ذلك لأن الغضب يطور طبيعة الإنسان، فيحول بينه وبين التفكير السليم، ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
فكل مُطَلِّق يريد أن يطلق طلاقاً شرعياً، فلا بد أن يتحقق في نفسه في قلبه العزم على الطلاق، وليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية، إنما كما يقال اليوم: عن سابق تصوير وتصميم، فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه، فهذا هو الطلاق، أما إذا أثير وأغضب، ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان، الذي أراده
الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن: «لا طلاق في إغلاق» هذا أولاً.
ثانياً: ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضباناً، لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق، تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفها، فماذا كان شأنه.
السائل: قال أنت طالق.
الشيخ: في شأنه، قال لها أنتي طالق، هكذا.
السائل: نعم.
الشيخ: مش يعني يمين بالطلاق، أو ما شابه ذلك.
السائل: لا، لا، ما قال.
الشيخ: قال لها أنتِ طالق؟ .
السائل: أنتِ طالق.
الشيخ: انظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية.
فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع [معه] قصده، فإذا طلق طلاقاً صريحاً، لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها.
بخلاف طلاق الكناية، فهنا يقبل تأويله أن يقول مثلاً روحي ما بدي إياك اذهبي إلى اهلك ونحو ذلك، هذا طلاق غير صريح، فهنا هو يدين ويقبل نيته، وإن قال: أنا ما أردت تطليقها، يقبل منه أما إذا قال لها: أنت طالق لا يقبل منه.
السائل: والغضب ما يجزي عنه يعني يمنع ..
الشيخ: نحن الآن في النقطة الثانية.
النقطة الأولى: زعمتُ بأنني انتهيت منها.