الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق بلفظ ثلاث
«عن مجاهد قال: «جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» وإنك لم تتق الله ، فلم أجد لك مخرجا.
عصيت ربك فبانت منك امرأتك» رواه أبو داود «2/ 235 ـ 236» .صحيح.
قال أبو داود: «وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال «أنت طالق ثلاثا» بفم واحد ، فهى واحدة».
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ، لم يذكرابن عباس، وجعله قول عكرمة».
ثم قال أبو داود: «وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ، ثم إنه رجع عنه.
يعنى ابن عباس».
ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر ، وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم» .
وأخرجه مسلم فى «صحيحه» والنسائى وأحمد وغيرهم.
وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان ، كما كان له فى مسألة الصرف قولان ، فكان يقول فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين نقدا ، ثم بلغه