الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادس: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» .
(آداب الزفاف ص 101)
الوضوء بين الجماعين
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
(آداب الزفاف ص 107)
الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» .
(آداب الزفاف ص 107)
مشروعية اغتسال الزوجين معًا
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال الحافظ في «الفتح» 1/ 290:
قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: «ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط» . أخرجه الطبراني الصغير ص 27 ومن طريقه أبو نعيم 8/ 147 والخطيب 1/ 225 وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.
الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» . قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها» . قال: فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس» .
قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب 575/ 29/1: «ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن» .
وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم».
قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.
والحديث ترجم له النسائي ب «نظر المرأة إلى عورة زوجها» وعلقه البخاري في «صحيحه» في «باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل» ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء