الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق
؟
الشيخ: لكن (1) لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى: رجل يكتشف أن زوجته فيها انحراف خُلُقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلة، فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها، فَحَذّرها ونهاها مرة بعد مرة، وكرة بعد كرة دون فائدة.
أخيراً يأس منها، وقال لها: علي الطلاق إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان مثلاً.
هنا يغلب على الظن أقول يغلب؛ لأنه ممكن يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك.
هذه القضية لها علاقة بالعرض والشرف، ممكن نتصور هنا أنه كان يريد أن يطلقها للخلاص من انحرافها الخلقي.
فإذاً: هنا لا نقول أنه هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين، وإنما هو طلاق؛ لأنه قسم بالطلاق فعلاً.
لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى، التي منها الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا، لكن هذا لا يكون فيه كفارة في إطار
…
من جانب آخر من جانب في شدة، من جانب في تيسير، التيسير للحالف ما يترتب عليه كفارة؛ لأنه ما قصد يمين، لكن بيترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أن يكون أنه أشهد أتى من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهراً عند من يوجب الطهارة، فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرا في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط ..
(1) بداية المادة غير موجودة في المادة الصوتية.
المداخلة: إذا كان لمسها ولم تكن طاهرة ووقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق، والا إذا كان مخالفاً يكون بدعياً أنه لا يتم الطلاق؟
الشيخ: فهذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف بين العلماء، بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائظ نعم، لكن الذي لم يشهد لم يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا.
المداخلة: [الإشهاد كيف يكون]؟
الشيخ: مثل الزواج.
المداخلة: ما المقصود بالإشهاد مثل الزواج.
الشيخ: معروف شو المقصود بالإشهاد يعني زواج.
المداخلة: عدد حاضر [من] الناس.
الشيخ: شاهد حقيقي.
المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول يعني.
الشيخ: نعم.
المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول.
الشيخ: لا يقول إنه اشهد علي طلقت زوجتي.
المداخلة: وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق؟
الشيخ: لا ماذا لعله يؤجر.
المداخلة: لعله يؤجر؟
الشيخ: آه.
المداخلة: بس الآن أنت بتقول أن الحائض يقع عليها.
الشيخ: أي نعم.