الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبب أو أكثر من سبب يطلقها، عندنا ليس الزواج كما موجود عند والنصارى، لا، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه ألا يتزوج من كتابية، فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية: لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد أن تنتهي السنوات الدراسية؛ لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ التطليق وقد لا يطلق مطلقا.
(الهدى والنور /2/ 11: 35: .. )
الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة
أبو إسحاق سؤال: رجل ذهب إلى أمريكا، وذهب لضرورة ملحة، في بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب في سفر مضطر لا خيار له فيه، ويخشى أن يفتتن، فقال: هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتاً، يعني: أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟
الشيخ: ولماذا هو يفترض هذه الفرضية، أتعجب أنا جداً من هذه القضية، هو يتزوجها.
مداخلة: تزوجها نعم.
الشيخ: فليتزوجها، فإن أعجبته، أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاحتفظ بها وإلا طلقها، لماذا يفترض هذه الفرضية، ولماذا يقول في نفسه: أنا أتزوجها لمدة سنتين؟
هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيراً سليماً فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان، ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون: قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .
فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه والباب مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية، وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يستصحبها معه إلى البلاد الإسلامية بعد وإلا أخلى سبيلها، فما هناك داعي لهذه الخاطرة أبداً التي هي ترسل إلى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة يشترطون في ذلك الإيجاب والقبول، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه، فما فيه إشكال حتى يسألوا مثل هذه السؤال، يتزوجها وانتهى الأمر.
سؤال: لكن هو نفسه يقول: أخشى أنها أقول لها: ارجعي معي، فترجع فتصير الأولى تقلب البيت على رأسه.
الشيخ: الصورة اللِّي عم بتجيبها أنت سبق الجواب عنها، بدا له أن يعود بها، لكن ستقوم عليه القيامة، مع السلامة وانتهت المشكلة وطلقها.
مداخلة: جاء سؤال أخونا عمر الأشقر أن رجلاً أجبر ابنه على الزواج من بنت عمه أو أي واحدة ثانية، وهذا الإجبار في نيته ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها، وفعلاً طلقها، فهل هذه تدخل في هذا المجال؟
الشيخ: لا، ما تدخل، لأنه مكره أخاك لا بطل.
مداخلة: زواجه صحيح؟
الشيخ: نعم، لأن النية يا أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من السماء.
يعني: واحد فكر طويلاً أنه الليلة يعملها ليلة حمراء، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو لأمرٍ ما، هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه، لكن هذا حسن بالنسبة إليه، من الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي، عرفت كيف.
فهذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في مسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» يعني: ما دام ما تكلم بالموضوع، ولا سيما وهو مكره فليس عليه شيء.
مداخلة: تعقيباً لسؤال أخينا أبي إسحاق بالنسبة للزواج: أليس يكون هذا ظلماً للمرأة إذا التزمت وأصبحت مسلمة مطيعة له مسلمة، وأصر على الطلاق أليس يكون هذا ظلماً؟
الجواب: ليس هذا ظلم، هذا كلام ملغوم، ليس يعني ظلم، لو بدا للإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة؛ لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها، فطلقها، هذا ظلم لها فيما تحسبه وتظنه؟
مداخلة: أرى ذلك.
الشيخ: ترى ذلك؟ ما دليلك؟
مداخلة: يعني: الطلاق يحدده الرجل دون ..
الشيخ: أبداً، «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» ، و {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ، كيف يخفى عليك هذا.
لعلك قد بُلِّغْتَ أو قد بلغك حديث حفصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«راجع حفصة فإنها صوامة قوامة» . بِدّك امرأة أخلص من هذه، صوامة قوامة، مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن طلاق الرسول قد يكون هناك فيه سبب بينه وبين نفسه، قد امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جداً في السنة.
مثلاً: حديث السيدة عائشة أنه كانت إذا كانت رضيانه عنه عن زوجها تقول: «لا ورب محمد» ، أما إذا كنت غاضبة «ورب إبراهيم» ، يعني: أسلوب من غيرات النساء.
كذلك مثلاً: «إنْ هي إلا يهودية» عن صفية زوجة الرسول عليه السلام، فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب رجل فيطلقها، لكن هي في جملتها نعم ما هي، فهذا الحديث دليل على ذلك، «راجعها فإنها صوامة قوامة» .
لذلك: ليس الأمر في موضوع الطلاق كما يدندن حوله أنصار النساء، من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام، أن أنتو تظلمون النساء وو إلخ، يتأثر كثير من المسلمين حقيقة، وقعدوا ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح، حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي.
المهم: أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح، ولعلكم تعلمون أنه وصل الأمر في بعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي، وليس بيد الزوج.
مداخلة: وهل هذا خطأ شرعاً؟
الشيخ: كل الخطأ، وإلا ما يدريه القاضي، ما هي العلاقة الموجودة بين الزوجين، حتى يفسدوا بين المرء وزوجه، أعوذ بالله.
لو أرد مثلاً أن يحكم بالعدل، من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين.
المهم يا أخي: الطلاق في الإسلام -بلا شك- ليس فيه تلك القيود والشروط، ثم أنا لا أتصور إنساناً مهما كان جائراً، مهما كان فاسقاً، يطلق زوجته التي ارتاح منها، إلا لسبب.
لكن أنا أقول: هذا السبب قد يكون حراماً، مثلاً هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون، فهذا طبعاً ينتقل من الحلال إلى الحرام، هذا واضح البطلان.
لكن ضربت لك مثلاً آنفاً: هو يريد أن يتزوج امرأة جميلة، تمتع ما شاء من التمتع بالتي عنده وأخذ حاجته منها، ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره، فأراد أن يطفئ حرارة شوقه، فطلب أن يتزوج بأخرى، له أن يفعل ذلك.
لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين، ورضيت الأولى، فهذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق للنص القرآني:{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
لكن هذا في هذا الزمان صعب جداً، الجمع بين الزوجتين صعب جداً في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى، فأنت قد تكون رجلاً صالحاً، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف بالشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة؛ لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى.
ولذلك: على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية في إباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج؛ للمشاكل التي تقع للزواج الثاني.
طبعاً الكلام في السياق والسباق من المخيلات المقيدات، لا أنصح لمسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة، من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع.
(الهدى والنور /36/ 33: 19: .. )