الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصد، وإنما كان القصد موجهاً إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه، فلا طلاق والحالة هذه.
(الهدى والنور / 93/ 59: 6.: .. )
الحلف بالطلاق
السائل: ما حكم في من تفوه الحلف بالطلاق، وهو لا ينوي الطلاق عند الحلف؟
الشيخ: يمين، عليه كفارة يمين.
السائل: عليه كفارة يمين.
الشيخ: أي نعم.
السائل: ولكن اعتاد فضيلة الشيخ، هذه اليمين اعتادها عادة.
الشيخ: عليه كفارة يمين.
السائل: عليه كفارة يمين، لا يقع عليه الطلاق.
الشيخ: لا يقع.
السائل: نعم، جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور 431/ 00: 41: 53)
يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ
السائل: يا شيخنا العزيز، إحنا حلفنا يميناً فقلنا للمرأة «أنت طالق بالثلاث إذا عَمَلْتُ ها الشيء، وعملناه طبعاً» ، طبعاً مش أني أطلقها، طبعاً القصد أني أمنع نفسي عن شيء، فقلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته وعملته، فشو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟
الشيخ: يعني أنت حلفت عليها، حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء.
السائل: أنا الذي عملت مش هي.
الشيخ: أنت حلفت على نفسك.
السائل: حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء.
الشيخ: وكنت تقصد الطلاق، وإلا تقصد منع نفسك.
السائل: أمنع نفسي عن شيء.
الشيخ: عليك كفارة اليمين.
السائل: عليَّ كفارة يمين؟
الشيخ: يعني تطعم عشرة مساكين، واضح.
السائل: واضح يا سيدي الشيخ.
الشيخ: طيب، غيره عندك شيء؟
السائل: أنا لما سألت الشيخ، قال لي ممكن تكون طلقة أولى.
الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاثة.
السائل: نعم.
الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاث طلقات، لأنك أنت ذكرت ثلاث طلقات، المهم أنك ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عملٍ ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين، فعليك كفارة اليمين.
السائل: طبعاً، صيغة الكلام أنا قلت: علي الطلاق بالثلاثة يعني ..
الشيخ: خلاص يا أخي، فهمت الجواب وإلا لا؟
السائل: نعم، فهمت الجواب.
(الهدى والنور /442/ 39: 26: 00)