الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: أقول إذا كان هذا المطلق لم يرفع طلاقه إلى قاض شرعي، وإنما لأول مرة يرفع طلاقه إلى عالم بالشرع، فهو ينفذ ما أفتي به، فإذا نفذ ما أفتي به وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق حسب الفتوى.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهمت هذه الصورة؟
مداخلة: أنا أستفتيك.
الشيخ: أنا إذا تسألني أقول طلاق الحائض يقع. وانتهى الأمر.
(الهدى والنور / 594/ 54: 23: 00)
(الهدى والنور / 594/ 50: 17: 00)
هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة
؟
السؤال: هل يحق للزوج إذا كان عنده نيه أن يطلق زوجته لا رجعة فيها من أول طلقة وخلاص؟
الشيخ: يتركها حتى تنقضي عدتها، حرمت عليه إلا بعقد جديد، هذا هو الطريق، أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز.
مداخلة: هو يريد أن يطلقها طلقة واحدة ولا يريد أن يعود مرة ثانية، خلاص خرجت من نفسه أبدياً.
الشيخ: الله يهديك، قلت لك.
مداخلة: قلت لي؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: غير هكذا لا يوجد.
الشيخ: ماذا تريد غير هذا، يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.
مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحيض؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لازم تبقى في بيته؟
الشيخ: أي نعم، لأن ربنا قال:{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر، فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، ولذلك ربنا حكيم عليم.
مداخلة: جل جلاله.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 594/ 54: 23: 00)