المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رأي الشيخ في تعدد الزوجات - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الخِطْبَة

- ‌النهي عن الرهبانية

- ‌ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه

- ‌ما يجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة

- ‌استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها

- ‌يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين

- ‌ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته

- ‌النظر للمخطوبة

- ‌حد النظر إلى المخطوبة

- ‌القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها

- ‌حكم الكلام مع المخطوبة في التلفون

- ‌رجل كلما تقدم للخطبة لا يوفَّق

- ‌من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة

- ‌تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء

- ‌حكم خاتم الخطبة

- ‌هل تشترط الكتابة في الخطبة

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الخطبة على خطبة أخيه

- ‌حكم قراءة الفاتحة للخِطبة

- ‌هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له

- ‌حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب

- ‌هل للخاطب أن يمنع مخطوبته من العمل

- ‌نصائح في اختيار الزوج

- ‌الكفاءة

- ‌ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج

- ‌ضابط الكفاءة في النكاح

- ‌الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح

- ‌نصيحة الشيخ للنساء حول اختيار الزوج المناسب

- ‌ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة

- ‌حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة

- ‌نصيحة الشيخ لمن يقبل الخاطب غير المستقيم لابنته بشرط أن يحافظ على الصلاة بعد الزواج

- ‌الزواج ممن لا يصلي الجمع والجماعات، ورأي الشيخ فيما يقوله بعض المقبلين على الزواج من أنهم سيغيروا شريك حياتهم إلى الأفضل

- ‌تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع

- ‌نصائح للشباب غير القادر على الزواج

- ‌الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم

- ‌نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء وأهمية الصيام لكسر الشهوة

- ‌علاج الشبق عند الشباب بالصيام وحرمة الاستمناء

- ‌آداب الزفاف

- ‌آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام

- ‌رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة

- ‌أحكام الأعراس

- ‌وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس

- ‌من مخالفات الأعراس: تعليق الصور

- ‌من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد

- ‌من مخالفات النساء في الأعراسنتف الحواجب وغيرها

- ‌من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها

- ‌من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى

- ‌حكم الغناء والضرب بالدف في العرس

- ‌حكم إقامة الأعراس في المساجد

- ‌حكم دخول الزوج أثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من النساء، وحكم الزفة

- ‌حكم الزغاريد

- ‌حكم لبس العروس للأبيض

- ‌حكم حضور الأفراح التي فيها منكرات

- ‌ما حكم المسابقات التي تجري في الأعراس

- ‌حكم إلقاء المواعظ في الأعراس

- ‌ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح

- ‌حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال

- ‌مراسم الزواج المتبعة في الشرع

- ‌الوليمة

- ‌وجوب الوليمة

- ‌السنة في الوليمة

- ‌جواز الوليمة بغير لحم

- ‌مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة

- ‌تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة

- ‌حكم الاستجابة لدعوة الوليمة التي لا يدعى لها إلا الأغنياء

- ‌وجوب إجابة الدعوة

- ‌وجوب إجابة دعوة الوليمة

- ‌الإجابة ولو كان صائما

- ‌الإفطار من أجل الداعي

- ‌لا يجب قضاء يوم النفل

- ‌ترك حضور الدعوة التي فيها معصية

- ‌هل يجوز حضور الوليمة المشتملة على بدع

- ‌ما يستحب لمن حضر الدعوة

- ‌بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية

- ‌حكم قولهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين

- ‌قيام العروس على خدمة الرجال

- ‌عقد النكاح

- ‌حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية

- ‌مهنة المأذون

- ‌حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين

- ‌الشرط في النكاح

- ‌الولي في النكاح

- ‌اشتراط الولي في النكاح

- ‌حكم النكاح بدون ولي

- ‌حكم تزويج المرأة لنفسها بدون ولي

- ‌إذا كان ولي المرأة لا يصلي

- ‌امرأة مقيمة في بلاد الكفر ولا ولي لها إلا أخوان وقد رفضوا زواجها ممن تقدم لها، فهل لها أن تزوج نفسها

- ‌المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع الله ووليها معضل، هل لها أن تزوج نفسها

- ‌الرد على الحنفية في عدم اشتراط إذن الولي في النكاح

- ‌المهور

- ‌لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه

- ‌هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة

- ‌[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح، وحرمة المغالاة في المهور

- ‌حكم المغالاة في المهور

- ‌إذا أصدق لزوجته مالاً من مصدر حرام هل يصير حلالاً بتملك الزوجة

- ‌هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة

- ‌المهر المؤجل

- ‌حكم هذه الأنكحة

- ‌حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم المتعة

- ‌حكم زواج المتعة

- ‌إذا أسلمت المرأة ورأت أن بقاءها في عصمة زوجها الكافر فيه مصلحة لأبنائها فهل يجوز لها البقاء في عصمته

- ‌حكم تزوج كلٍّ من الرجلين بأخت الآخر

- ‌حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

- ‌حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»

- ‌حرمة الزواج بالزاني والزانية

- ‌[قال الإمام]:

- ‌نكاح الزانية والعكس

- ‌حكم زواج الرجل بابنته من الزنا

- ‌رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به

- ‌هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا

- ‌هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا

- ‌معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌معنى حديث: لا يدخل الجنة ولد زنا

- ‌حكم الزواج من الكتابيات

- ‌زواج المسلم من النصرانية

- ‌زوجان نصرانيان أسلما فهل عليهما تغيير عقد زواجهما

- ‌حكم زواج العبد بغير إذن سيده

- ‌ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة

- ‌العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً

- ‌عقد القران في التمثيل هل يقع

- ‌المزاح في النكاح

- ‌إذا لم تُربَّ الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها

- ‌ما صحة حديث: (غرِّبوا النكاح)، وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد

- ‌حكم زواج السر

- ‌حكم إجبار المرأة على الزواج

- ‌حكم زواج المصلحة

- ‌رجل جاء بمحلِّل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة

- ‌ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها

- ‌امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كَبر وصار له أولاد أرادت أن تُزَوِّج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز

- ‌زواج خال الأم من بنتها

- ‌آداب الجماع والمعاشرة

- ‌من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء بها

- ‌من آداب الزفاف: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها

- ‌من آداب الزفاف صلاة الزوجين معا

- ‌ما يقول الرجل حين يجامع أهله

- ‌كيف يأتي الرجل أهله

- ‌تحريم الدبر

- ‌الوضوء بين الجماعين

- ‌الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء

- ‌مشروعية اغتسال الزوجين معًا

- ‌توضؤ الجنب قبل النوم

- ‌حكم توضؤ الجنب قبل النوم

- ‌تيمم الجنب بدل الوضوء

- ‌الاغتسال قبل النوم أفضل

- ‌تحريم إتيان الحائض

- ‌كفارة من جامع حائضاً

- ‌ما يحل له من الحائض

- ‌متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت

- ‌جواز العزل

- ‌الأولى ترك العزل

- ‌الحكم بكراهة في العزل إنما هو فيما إذا لم يقترن بمقصد غير شرعي

- ‌نية الزوجين في النكاح

- ‌ما يفعل الزوج صبيحة بنائه

- ‌وجوب اتخاذ الحمام في الدار

- ‌تحريم نشر أسرار الاستمتاع

- ‌إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه

- ‌حكم من أتى امرأته في دبرها

- ‌تحريم إتيان النساء في أدبارهن

- ‌حرمة إتيان المرأة في دبرها

- ‌إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى

- ‌من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة

- ‌‌‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

- ‌حكم من أتى امرأته حال حيضها

- ‌ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته

- ‌طرق المسافر أهله ليلاً

- ‌من السنة ألا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلاً

- ‌جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس

- ‌جواز نظر الرجل لعورة زوجته

- ‌حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس

- ‌حكم إتيان المرأة في فمها

- ‌حكم تقبيل فرج المرأة

- ‌حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته

- ‌هل في السُّنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة

- ‌حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن

- ‌هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها

- ‌الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة

- ‌هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية، ثم يطؤوها جميعًا

- ‌التلقيح الصناعي

- ‌‌‌حكم التلقيح الصناعي الخارجي

- ‌حكم التلقيح الصناعي الخارجي

- ‌حكم الاستمناء

- ‌حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون

- ‌حكم العادة السرية

- ‌حكم الاستمناء في الإسلام

- ‌الولادة والإنجاب

- ‌العزل

- ‌من ابتلي بعدم الولادة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌اشتراط عقم الزوجة الثانية لئلا تحدث مشاكل بين الأولاد

- ‌إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب

- ‌مسائل في العشرة الزوجية

- ‌‌‌وجوب خدمة المرأة لزوجها

- ‌وجوب خدمة المرأة لزوجها

- ‌الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين

- ‌وجوب إحسان عشرة الزوجة

- ‌وصايا إلى الزوجين

- ‌التناصح بطاعة الله

- ‌الالتزام بالطاعات

- ‌وجوب الإحسان إلى الزوجة

- ‌حدود الكذب المباح على الزوجة

- ‌لا يجوز للمرأة التصرف بمالها الخاص بدون إذن زوجها

- ‌حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من مالها الخاص في المحرم

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته

- ‌طاعة الزوج

- ‌حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب

- ‌حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس

- ‌هل على المرأة أن تطيع زوجها في تطبيق السنة إن أمرها بذلك

- ‌حدود التزيُّن المباح للزوج

- ‌هل أهل الزوجة رَحِم للزوج

- ‌كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته

- ‌هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو غيابه عن البيت

- ‌تعدد الزوجات

- ‌حجية حديث غيلان الثقفي في تحريم الزيادة عن أربع في النكاح

- ‌ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في النكاح

- ‌محبة القلب لإحدى الزوجات لا تكليف فيها فلا يلزم المساواة

- ‌شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات

- ‌نصيحة حول الخلافات الزوجية

- ‌هل تعدد الزوجات هو الأصل

- ‌رأي الشيخ في تعدد الزوجات

- ‌حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة

- ‌الشرط في تعدد الزوجات

- ‌كلمة حول تعدد الزوجات

- ‌هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة والعدل بينهن بذلك

- ‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى

- ‌إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء

- ‌حول تعدد الزوجات

- ‌إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها

- ‌ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه

- ‌إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يُكتب هل هذا يؤثر في العقد

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم

- ‌رفض الوالدة لزوجة ثانية

- ‌نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها

- ‌هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة

- ‌هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟ ! ! وكلمة حول العدل بين الزوجات

- ‌حكم العقد على اثنتين في آن واحد

- ‌إذا عارض الوالدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهما

- ‌كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع

- ‌مسائل متفرقة في أبواب النكاح

- ‌الزواج بين العيدين هل هو مكروه

- ‌استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة

- ‌هل للعريس رخصة في ترك صلاة الجماعة

- ‌هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها

- ‌تفسير كلمة «لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ»

- ‌إذا زوج رجلٌ ابناً له من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء

- ‌هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا

- ‌أم لا ترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر الطاقة

- ‌هل العازب ناقص الدين

- ‌امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها أن تسمى ابنها بالاسم الفلاني، ويهددها، هل تطيعه أم لا

- ‌حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها

- ‌المراد بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة النكاح)

- ‌أحكام المولود

- ‌هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط

- ‌هل يحلق رأس الجارية عند الولادة

- ‌هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه

- ‌تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم في المولود: أميطوا عنه الأذى

- ‌متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود

- ‌متى يبدأ حساب أسبوع من مولد الطفل

- ‌الهدايا التي تُهدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها

- ‌النفقة

- ‌هل تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة

- ‌نفقة الناشز

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الرد على دعوى تحريم الطلاق

- ‌الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة

- ‌الرد على من يصرح بتحريم الطلاق

- ‌الزواج بنية الطلاق

- ‌الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة

- ‌الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة

- ‌الإشهاد في الطلاق

- ‌هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق

- ‌‌‌الإشهاد على الطلاق

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌الطلاق بدون شهود

- ‌حكم الطلاق بغير شهود

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ ثلاث

- ‌الرد على تقييد احتساب الطلقات الثلاث واحدة بما قبل الدخول على المرأة

- ‌لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثًا: ثلاثًا

- ‌نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه

- ‌لو قيل كيف يغير عمر رضي الله عنه حكم الطلاق بالثلاث عما كان في العهد النبوي

- ‌هل رجع عمر عن فتواه في إيقاع الطلقات الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد

- ‌حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد

- ‌الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقاً واحدًا أم ثلاثًا

- ‌الطلاق البدعي

- ‌هل الطلاق البدعي يقع

- ‌من طلق امرأته حائضا

- ‌طلاق الغضبان والسكران

- ‌فقه حديث لا طلاق في إغلاق

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب

- ‌طلاق السكران

- ‌الإشهاد في الطلاق

- ‌شروط الطلاق

- ‌هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة

- ‌يمين الطلاق

- ‌متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق

- ‌الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين

- ‌الحلف بالطلاق

- ‌يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ

- ‌الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً

- ‌من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها

- ‌تعليق الطلاق

- ‌قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق

- ‌الطلاق المعلق بوصف أو المشروط

- ‌الطلاق المعلق بوصف أو عمل

- ‌قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا

- ‌مسائل متفرقة في الطلاق

- ‌الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق

- ‌جواز الطلاق دون تدخل القاضي

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة

- ‌طلاق الحائض

- ‌طلق ثم ظاهر في نفس المجلس

- ‌رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها

- ‌حكم دفع المهر المؤجل على أقساط

- ‌إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل تبقى عنده

- ‌طلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا يصلي كسلاً

- ‌من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته

- ‌إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى

- ‌هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة

- ‌هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع

- ‌حكم جعل العصمة بيد الزوجة

- ‌هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج

- ‌طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها

- ‌هل يقع الطلاق في هذه الحالة

- ‌حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقاً صوريًا

- ‌حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة]

- ‌رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر محصنًا

- ‌هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد زوجها أن يتزوج ثانية

- ‌هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات

- ‌كتاب الخلع

- ‌يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب

- ‌هل الخلع فسخ أم طلاق

- ‌معنى الإيلاء

- ‌نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لا يعمل ولا يصرف على البيت

- ‌إذن الزوج في الخلع

- ‌كتاب الظهار

- ‌ما حكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه

- ‌طلق ثم ظاهر في نفس المجلس

- ‌مظاهرة المرأة من زوجها

- ‌هل يحرم على المظاهر الوطء فقط أم هو ومقدماته

- ‌هل العلة في وجوب كفارة الظهار هي العود أم الظهار

- ‌قال لزوجته: تحرمي أن أنام معك بعد اليوم

- ‌قول الرجل لزوجته: تطلقي كظهر أمي

- ‌قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ

- ‌كتاب اللعان

- ‌هل فُرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ

- ‌كتاب العدة

- ‌معتدة الوفاة تُحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط

- ‌مكث المعتدة من موت زوجها في البيت الذي كانت فيه عند موته

- ‌من انقطع خبر زوجها عنها

- ‌ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

- ‌المعتدة التي يجب عليها البقاء في البيت، ما هو المقصود بالبيت

- ‌أين تقضي المطلقة العدة الشرعية

- ‌من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها

- ‌جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها

- ‌هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت

- ‌الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها

- ‌كتاب الحضانة

- ‌المرأة أحق بولدها ما لم تتزوَّج

- ‌تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه

- ‌من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الرضاع القليل لا يحرم

- ‌حد الرضاع المحرِّم

- ‌لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها

- ‌حد الرضعة المحرِّمة

- ‌هل الرضاعة المحرمة هي التي تكون من الثدي مباشرة

- ‌تحريم ما تفعله بعض الأمهات من إرضاع أولادهن الإرضاع الصناعي محافظة على نهود أثدائهن

الفصل: ‌رأي الشيخ في تعدد الزوجات

وَارِدُهَا} [مريم: 71] هذا هو القسم، لكن لا تمسه النار؛ لأن الله عز وجل قد عصم الأبرار من أن تمسهم النار، أما الدخول فلا بد منه.

فمن كان له اثنان من الولد ثم ربنا عز وجل توفاهما قبل أن يبلغا الحنث واحتسبا أبوهما وأمهما الأجر عند الله فلا تمسهما النار بعذاب.

ولعل هذا يكفي إن شاء الله جوابًا عن السؤال.

(فتاوى جدة (22) /00: 00: 37)

‌رأي الشيخ في تعدد الزوجات

السائل: فيما سبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يعني المقصود في الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجات، وبلغنا أنك لا تنصح بتعدد الزوجات في الوقت الحاضر؟

الشيخ: الحديث «تزوجوا الولود» لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع، لكن ألا يكفينا ويغنينا عن الحديث قوله تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].

أظن يكفيك الآية هذه، أما أني لا أنصح اليوم أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة، فهذه نصيحة صادقة، لكن ليست على إطلاقها؛ لأني أنا لا أستطيع أن أنصح بخلاف ما به الشرع أمر ونصح، وما دام أولاً عندك الاية الكريمة التي ذكرناها انفاً {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] فلا ينبغي لعالم، بل لطالب عالم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة، لكن أنا أقول الآن: لا يجوز للمسلم إذا ذهب إلى بلاد أوربا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج من هناك ولو كانت يهودية أو كانت نصرانية، مع العلم بأن الله عز وجل بعد أن أمر بنكاح المؤمنات عطف على ذلك فقال {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

ص: 285

لكن مع ذلك أنا أقول: لا أنصح المسلم اليوم أن يتزوج واحدة من هذه الكتابيات، لماذا؟ لسببين اثنين؛ أحدهما له علاقة بالمجتمع الكافر الذي يريد أن يتزوج منه، والآخر له علاقة بالمجتمع المسلم الذي يريد أن ينقل إليه الزوجة التي ينشلها ويخرجها من ذاك المجتمع الكافر، كل من المجتمعين اختلفا عن المجتمعين اللذين كانا قائمين في عهد نزول الآية المذكورة آنفاً {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

أما المجتمع الكافر، وأنه اختلف عن الذي قبل فأظن أن هذا لا يخفى على أحد؛ لأن اليهود والنصارى في الأزمنة السابقة وبخاصة في زمن الرسول عليه السلام كان في عندهم شيء من التمسك بالأخلاق التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء تلقوها عن أنبيائهم، في شيء اسمه غيرة، في شيء اسمه شرف، سترة، حشمة .. إلى آخره.

هذه الأشياء في المجتمع الأوربي أصبحت نسياً منسياً، وأصبح عكسها وضدها ونقيضها هو القائم مجتمعهم عليه هذا المجتمع الكافر الذي قد يتزوج منه المسلم كتابية ما، أما المجتمع المسلم لا شك أن المجتمع المسلم اليوم صار كما قال عليه السلام:«إن الإسلام بدأ غريباً فطوبى للغرباء» المجتمع الأول الإسلامي كان مجتمعاً مثالياً بالنسبة لكل المجتمعات التي تقدمتها، حتى في زمن الرسل والأنبياء فضلاً عن المجتمعات التي جاءت من بعده هذا المجتمع الصالح كانت ليس المرأة الزوجة إذا تزوجها المسلم سرعان ما ستعيش في مجتمع إسلامي وتدخل في هذه البوتقة كما يقولون اليوم إسلامية وتنطبع بطبائع المجتمع وتتمشى مع عاداتهم وتقاليدهم، هذا إذا لم تَصِر الزوجة الكافرة مسلمة؛ بسبب أنها اقتربت من المجتمع المثالي، وعاشت فيه، وعرفته عن كثب وعن قرب، فبدا له كما قال تعالى {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ} [فصلت: 53].

وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حينما قال: «إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل» يشير عليه الصلاة والسلام إلى آثار الجهاد

ص: 286

الإسلامي الأول، حيث كانوا يُنْصَرون على أعدائهم ويقتلون منهم ويأسرون، وهؤلاء الأسرى برأي الحاكم الشرعي يصبحون أرقاء عبيداً، فينقلون أسرى إلى بلاد الإسلام، ثم يُوَزَّعون حسب التقسيم الوارد في الغنائم؛ فهذا يطلع له خادم رجل كبير أو شاب قوي، وهذا يطلع له امرأة متزوجة كانت طبعاً، أو فتاة بكر فيضطرون بسبب الأسر أن يدخلوا في المجتمع الإسلامي، فكان هذا سبب إسلام الألوف المؤلفة من هؤلاء الأسرى؛ لأنهم نُقِلوا من المجتمع الكافر الذي قائم على الظلم وعلى الأخلاق الباطلة والفاسدة إلى المجتمع الإسلامي القائم على العدل، وعلى السمو في الأخلاق، فلما يرون هذه الفوارق -وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء- يدخل الإيمان في قلوبهم، ويصبحون مسلمين هذا يومئذ.

اليوم إذا جاء المسلم لواحدة أروبية فسيكون الحصيلة معكوسة تماماً، ستتولى هي تربية أولاد الزوج، وربما تتولى تربية الزوج نفسه، فليس من الضروري أن تجعله نصرانياً أو يهودياً لكن ستجعله يعيش حياة أوروبا في بلاد الإسلام، العادات والتقاليد ونحو ذلك، ليس هذا المقصود من قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] لا، هو أباح هذا لأنه أقرب المشركين والكفار إلى المسلمين هم أهل الكتاب يهود ونصارى، ثم أقرب الجنسين من اليهود والنصارى إلى الإسلام هم النصارى بنص القرآن الكريم، لكن اليوم هذه الاثار الطيبة التي كانت تظهر في ذاك المجتمع الإسلامي، اليوم أولاً ما تظهر وثانياً العكس، هو الذي يظهر.

من أجل الملاحظة لهذه النتائج أقول أنا: لا تتزوجوا من الأوربيات، ولا من الأمريكيات، لا تحريماً لما أحل الله حاشا لله، وإنما ملاحظة للمفاسد التي قد تترتب من وراء هذا الزواج، ولماذا أنا لا أقول هذا الكلام ونحن مأمورون في الإسلام أن ننصح المسلم ألا يتزوج المرأة الفاسقة، ولا يتزوج المرأة المتبرجة؛ لأن هذه ستكون شريكة حياته، وستكون في دولتهم الصغيرة في مكان وزير الداخلية، هي التي ستربي هذا النشء الجديد الذي سيكون أثر من زواجهم، فكيف ستربيهم على ما هي عليه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فأولى وأولى إذاً أن نقول لا تتزوجوا

ص: 287

هذول الفلتانات .. والِّلي الدين نفسه تبعهم متغير ومتبدل، والأخلاق أصبحت اسم بدون جسم، إلى آخره.

نعود إلى موضوع التثنية، كان لما قال تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] كان المجتمع الإسلامي غير مغزو فكرياً بما المجتمع الإسلامي اليوم مغزي فكرياً، بمعنى لم يكن هناك في المجتمع الإسلامي ثقافة غربية، أفكار أجنبية تحتل أماكن في قلوب كثير من المسلمين، حاشاهم كانوا مؤمنين حقاً بما أنزل الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، أما الآن وبخاصة في القرن التاسع عشر، وبسبب غزو الكفار لبلاد الإسلام، وبعض المسلمين، وذهاب دولتهم وخلافتهم أصبحت الثقافة الغربية هي التي تسيطر وتعشش في أدمغة كثير من المسلمين اليوم، حتى المتدينين بسبب جهلهم بدينهم، كيف لا وكنا ولا نزال نسمع من بعض الإذاعات خاصة الإذاعات المصرية أنهم يحرفون الكلم من بعض مواضعه، ويفسرون الآية السابقة بغيره بشرط العدل، ويقولون: الآية الأخرى تقول: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} بينما هذا النفي ليس في هذا المجال، وإنما العدل القلبي، وكما جاء في حديث في سنده ضعف أن الرسول عليه السلام كان يقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» قسمي فيما أملك، الجواب عند هذه ليلة، وعند هذه ليلة، هذه لها غرفة، وهذه لها غرفة، مثلها مش هذه عندها قصر، وتلك عندها غرفة، هذا هو القسم المادي الذي يملكه، ثوب لهذه، ثوب لهذه، ثوبين لهذه، ثوبين لهذه، وهكذا «فلا تؤاخذني بما لا أملك» لأني أحب عائشة أكثر من غيرها، هذا لا أملكه، وقد سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال:«عائشة» قالوا: ومن الرجال؟ قال: «أبوها» فإذاً؛ العدل المشروط هو العدل الممكن، والعدل المنفي في الآية الأخرى هو العدل القلبي الذي هو ليس ممكناً يتجاهل هذا الفرق كثير من الكُتَّاب الإسلاميين، ومن الذي يلقون الكلمات في الإذاعات، فسيطروا على الفكر الإسلامي، فأصبح مستقراً في أذهان الرجال فضلاً عن أذهان النساء أن

التثنية هذه ما تجوز إلا للضرورة، لماذا؛ لأنه ليس ممكناً العدل، لكن الضرورات تبيح المحظورات، هذا كلام باطل ومخالف للشرع، فلما كان في

ص: 288

عصرنا الآن مغزواً بالأفكار الأجنبية، فلما الإنسان يريد أن يتزوج واحدة ثانية ما يجد معيناً له على هذا الزواج، أقرب الناس إليه يقولوا له: لماذا تزوجت واحدة ثانية لماذا؛ لأنه معشش الفكر معشش في الثقافة الغربية بسبب نشر أقلام وأصوات إسلامية، ولذلك ما في عنده هذا المجتمع الإستعداد ليتقبل فلان تزوج واحدة ثانية إلا للضرورة.

وأنا هنا لي كلمة إذا كان يجوز التثنية للضرورة فمن الذي يحكم بهذه الضرورة، إنه أنا، مثلاً تزوجت واحدة ثانية وقد بلغت من الكبر عتياً، من يقدر الضرورة التي ألزمتني أني أتزوج وأنه بتسوغ لي أتزوج؟ سيقول لا، أنت ما بيسوغ لك أنك تتزوج، مَن أنا إذاً ماذا تريد وبين ربي، ماذا تريد بيني وبين زوجتي الثانية، لا تدخل لا تكن سبباً للتفريق بين المرء وزوجته؛ بنشر ثقافات مثل هذه الغربية، ونحن لا نحس ولا ندري ولا نشعر، هذا هو نهاية المطاف في هذه المسألة.

السائل: شيخنا لو سمحت كم من الناس يحاججنا في زمننا هذا بقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] الأخت تقول الرجاء بيان شرط العدل في الزواج من اثنتين، وهل العدل موجود في هذا الزمان، ما معنى كلمة:{أَلَّا تَعُولُوا} في تكملة الآية {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] هذا السؤال الأول؟

الشيخ: بالنسبة للقسم الأول من السؤال، الآن سبق الجواب عنه:«ذلك أنى ألا تعولوا» والله هذا سؤال يقوينا فيما قلناه آنفا، العيلة هنا هو الفقر، فمعنى التعليل معنى التعليل أن الإكثار من الزواج هو سبب في الثروة والغنى، لكن هذا يذكرني بحديث ما أدري أيه الآية ماذا تقول {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ} [النور: 32] الزواج هو سبب الثروة وليس سبباً للفقر {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] يعنى ما تصبحوا فقراء، والعجيب من الناس اليوم من الشائع بين الناس هذا السؤال والجواب عليه يذكرني بكلمة طيبة بين الناس، عامة الناس يقولوا الضيف يجي هو ورزقه، صح والّا لا، يقولوا هكذا الناس، طيب المرأة أيضاً

ص: 289

تأتي هي ورزقها، المرأة الثانية تأتي ورزقها، لماذا الناس يخافوا يتزوج واحدة ثانية يخافوا أنهم يقعوا في الفقر، ولا يرد ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي ألا تفقرون.

هذا يا أستاذ هذا أثر بعدين سنرجع إلى تلك، هذا أثر من التوجيه الغربي الذي أشرنا إليه آنفاً وقلب يعني أما الآية تبع العزب يا أبو الحارث تكلمنا عليها آنفاً {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} .

السائل: المغزى الآن الأثر الغربي من الأثر الغربي هذا.

الشيخ: أقول: إنه هذه الآية عدم الزواج، عدم الزواج الثاني هو سبب عدم الفقر، بينما هو التثنية المأمور بها في الشرط المشروط فيه وهو العدل، وسبب لمجيء الرزق بسبب هذا الزواج الشرعي، فذلك أيش {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ليس هو ألا تتزوجوا، لا، هو أن تتزوجوا، وهو الذي يحقق هذه الغاية التي جاءت في آخر هذه الآية.

السائل: هم فهموا كلمة ألّا تعولوا في المثل الشامي، يقولو لك عائل يعني فلان عائل أي ظالم، ألا تعولوا: ألا تظلموا.

الشيخ: لا، من العَيْلة، من الفقر، كما قال تعالى:{وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] فهنا قال: «ألا تعولوا» يعني ما تصبحوا فقراء.

السائل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

الشيخ: هذه تكلمنا عنها آنفاً، قلنا: العدل عدلان، عدل مادي مستطاع، في البيات، في السكن، في اللباس، في الإعانة والإنفاق، يجب أن يكون ماذا متساوياً، في عدل غير مستطاع وهو العدل القلبي، العدل القلبي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا صراحة بأنه كان يحب عائشة أكثر من كل النساء، حتى عرف هذا عند جماهير الصحابة، ليس شيء مكتوم، بيعدل بين زوجاته، عرف كون الرسول عليه السلام يحب عائشة، ولهذه السيدة من المنزلة عند الرسول عليه السلام أكثر من غيرها من زوجاته الطاهرات، عرف أصحاب الرسول هذه الحقيقة فكانوا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم بهداياهم يوم يعلمون أن نوبته عند السيدة عائشة.

ص: 290