الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: معروف الفرق، عدة المتوفاة: أربعة أشهر وعشر، وأما المطلقة فثلاثة أشهر وثلاثة أيام.
(رحلة النور: 30 أ/00: 05: 23)
المعتدة التي يجب عليها البقاء في البيت، ما هو المقصود بالبيت
؟
مداخلة: المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه، ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك كأنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره، هل هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟
الشيخ: لا، في البيت الذي جاءها خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج البقاء في البيت الذي جاءها خبر الوفاة.
(رحلة النور: 30 ب/00: 17: 51)
أين تقضي المطلقة العدة الشرعية
سؤال: بالنسبة يا أستاذي لموضوع الطلاق إذا سمحت لي، الطلاق الآن في «كل» خليني أُعَمِّم؛ لأن كل قد لا تعني الجميع في اللغة العربية، أليس هكذا معناها؟
الشيخ: لا، ليس هكذا معناها قد يُراد.
مداخلة: كل الناس أكثرهم يطلق بنته أو زوجته يفارقها الطلقة الأولى، وكل واحد يذهب بيت أبوه، وهي بيت أبوها، هذه حقيقة.
الشيخ: ذلك يذهب بيت أبوه.
مداخلة: هو يروح على بيته، وهي تروح على بيت أبوها، هذا مخالف لنص صريح القرآن، أنه ما يجوز العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت الزوجية، فيه
مجال للمراجعة .. إلخ، هذا أمر حقيقة واقع اليوم ما سمعت أحداً يطلق واحدة في المحكمة ويرجع هو وإياها، إلا وكل واحد يرجع من طريق، صحيح أم لا؟
الشيخ: صحيح وليس صحيح.
مداخلة: خليك حلو معنا، طبعاً قليلين هؤلاء ندرة ..
الشيخ: صحيح واقعاً، وليس صحيح شرعاً.
مداخلة: أنا أعرف أنه ليس صحيح شرعاً، واجب القضاة الشرعيين أستاذ ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة، أنهم يبينوا مثل هذا الأمر للفراق بين هذين الزوجين، [وهل] الإثم يقع عليهم أم لا بتركهم هذا الأمر؟
الشيخ: لا شك، ليس بس عليهم.
مداخلة: إذاً: الآية ليست منسوخة التي في سورة الطلاق: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. ليست منسوخة صحيحة؟
الشيخ: الآية صحيحة.
مداخلة: يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم ..
الشيخ: الله يهديك الله يهديك.
مداخلة: هذا يقودنا إلى ممارسة تحصل في الأيام هذه، الذي يحدث تزعل تحرق تحرق تروح تقعد عند أهلها ..
الشيخ: نفس الخطأ، بل هذا الخطأ مزدوج، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزاً، وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر، بعد أن يطلقها؛ لأن الآية معللة بعلة منطقية جداً، ما الآية:{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].
وبهذه الآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت قيس، على الذين جادلوها، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبَتَّ طلاقها لم يجعل
الرسول لها نفقة ولا سكنى، فلما تكررت المسألة في عهد عمر، قال عمر:«ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة، لا ندري أصابت أم أخطأت» فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، وجاءت بهذه الآية وفي خاتمتها:{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].
هذا ليس في الطلاق البات، وإنما هو في الطلاق الرجعي، فأنتم تحملوها على الطلاق البات، ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات، لا تحل له من بعده، على رأي الذين حملوها.
وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة، وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح عن عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، هنا محلها هذه أصابت فعلاً، أصابت حديثاً وأصابت تفسيره.
مداخلة: الموضوع على الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة أم ..
الشيخ: لا، البحث ليس هنا، البحث أنه يطلقها زوجها ثلاث طلقات، وكان غائباً عنها، فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى، قالت: فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنى، من هي؟ المطلقة ثلاثاً، واضح إلى هنا.
مداخلة: ثلاثاً في جلسة واحدة أم؟ .
الشيخ: هذا موضوع ثاني موضوع ثاني، هذا تجعله سؤالاً.
المهم: أنه هي كان بت طلاقها، فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى، وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية التي روتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال:«لا ندري أصابت أم أخطأت» ، واحتج بهذه الآية.
الآية واضحة جداً بأنها في الطلاق الرجعي، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى:{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، أي: لا تخرج، وفعلاً فيها حكمة