الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً
مداخلة: سؤال يقول: يريد التفصيل الأخ السائل في قول الرجل: علي الطلاق كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، فهل هو طلاق أم يمين؟ وماذا يترتب على هذا اللفظ الذي يقوله الرجل لامرأته؟
الشيخ: الراجح من أقوال العلماء: أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً؛ لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولاً، ثم ما يقصد بالنذر ثانياً.
لو قال الإنسان: علي أن أصوم في كل شهر يوماً أو أكثر أو أقل ليس مهما، ثم لسبب أو آخر بدا له أن يتحلل من هذا النذر، فكفارته كفارة يمين.
فقوله: علي أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدق كذا، هذا نذر، وهذا حديث صحيح، وكفارة النذر كفارة اليمين.
كذلك الرجل الحالف بالطلاق إذا حلف بالطلاق، وهو يعني ما يعني بالحلف بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله، فإنما عليه أن يكفر وليس هناك طلاق؛ لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي، وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي، حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط ولم يعمل بها، فأصبح نظام الطلاق في الإسلام مفسدة ومعرة، بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولاً، ثم بين المحاكمين.
ثانياً، فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها، أما ورجل يحلف بالطلاق وهو ليس في خاطره وفي باله، بل ولو كان ذلك كله في باله، ولكنه لم يعزم على الطلاق، وإنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه، حلف على زوجته ألا تفعل كذا، أي: لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء، حلف عليها أن تفعل كذا، فهو يريد أن يرغمها أن تفعل كذا، فلم تفعل، فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق.
فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق، حينئذ يقع عليه كفارة اليمين.
وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه ويعبرون اليوم أنه يطرح نفسه، تعبير عصري ما نعرفه قديماً، المقصود مفهوم منه، وهو: كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك» ، والحديث الآخر:«لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» ، فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يميناً، ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز وجل؟
هذا سؤال الحقيقة يرد كثيراً، وجوابه: أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين: «من حلف بالله فقد أشرك» أي: من الذوات، أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركاً؛ لأن هذا المعنى لم يقع، ويبدو أنه لن يقع في العالم كله أنه عُبد معنى قائم في ذهنٍ ما أنه عُبد من دون الله تبارك وتعالى، إنما الأشياء التي عبدت هي أجسام مواد قائمة بذاتها، قد تكون بشراً .. قد يكون قمراً .. قد يكون شمساً .. إلى آخره.
من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين، وعلى رأسهم «شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله، فذهب أولاً إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً، وثانياً: أنه يجب عليه كفارة اليمين؛ لأنه قصد به ما يقصد باليمين، ولأنه ليس شركاً بالله عز وجل.
هذا جواب السؤال المتعلق فيما سبق.
مداخلة: لو قال رجل لامرأته: تحرمي علي إذا انتقلنا من هذه الدار ولم ينتقل، فما هو ..
الشيخ: نفس الجواب، بارك الله فيكم نفس الجواب، هذا يمين وكفارته كفارة يمين، حلف عليها ألا تخرج فخرجت .. حلف عليها ألا تدخل فما دخلت .. كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقاً وإنما هو يمين، فإذا حنث فيه كفارته كفارة اليمين.
(الهدى والنور /731/ 24: 26: .. )
(الهدى والنور /731/ 52: 31: .. )