الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للزوج، وهنا يذكرون قصة عمر الخطاب التي أشرت إليها آنفاً أنه كان من عادته رضي الله عنه يطوف ليتحسس أحوال المسلمين بالليل، فمر بدار ببيت فسمع امرأة تقول بيت شعر:
تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه وأرقني أن لا خليل أداعبه
والله لولا الله أني أراقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه
فسأل ما قصة الزوجة؟ أن زوجها غائب في الجنْد.
مداخلة: .. أربع أشهر سمعت أنا منك مرة.
الشيخ: أنا والله أظن ستة وليس أربعة.
مداخلة: قال الشيخ: ستة أشهر، والله أنا أذكر سمعت من الشيخ أربعة أشهر، فنريد أن نعرف من الشيخ أربعة أو ستة.
الشيخ: أنا الذي في ذهني الآن ما قلت آنفاً ستة أشهر.
مداخلة: سنبني على الأقل من هذا ..
مداخلة: شيخنا .. أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر؟ تَذْكُر هذا جيداً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو إذاً كما سمع أبو عبد الله.
(الهدى والنور/281/ 19: 37: 00)
طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها
مداخلة: طيب، في مسألة حدثت عندنا: رجل عقد على امرأة، وبعد ذلك في طلاقهم قبل العصر دخل بها، فحدث بينهما شجار، فأراد أن يطلق، فهو في الصورة الظاهر أمام الناس أنه لم يدخل، لكنه في الواقع دخل بها، فزعم وقال: إنها تعتبر بكر
تأخذ نصف المهر؛ لأنه لم ينزل دم أو كذا .. ونعرضها على الأطباء أو طبيبات حتى يثبتن أن غشاء البكارة ما زال موجوداً، فأفتاه بعض الناس وقال: حتى وإن قال الأطباء أن غشاء البكارة لم ينزل، قال لها المهر كله؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا أعلم مخالفاً من أهل العلم أن الزنا يجب .. الحشفة في فرج المرأة سواء أنزل أم لم ينزل، هنا
…
هل هذه المرأة يعتبر مدخول بها، يعني تُعامَل معاملة الثيب وتأخذ المهر كله، أو لو أثبت الطبيب أن غشاء البكارة لم يزل موجوداً .. ؟
الشيخ: المسألة في خلاف بين الزوجين، فالزوج ينكر وهي تقره.
مداخلة: لا يوجد خلاف على هذه، حصل بينهم خلاف طبيعي عادي.
الشيخ: معليش من هذاك الخلاف، أنا أسأل الآن هل الزوجة تعترف بما يقول به الزوج أنه لم يجامعها؟
مداخلة: نحن لا نعرف قول الزوجة؛ لأن هذه المسألة عرضها الرجال.
الشيخ: ألا تسأل بارك الله فيك المرأة، ويؤخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد؟
مداخلة: لأن هذا السؤال أنا سُئِلتُه فقلت: أجيب الشيخ على فرض، نفترض مثلاً المرأة أجابت بنعم أو لا؟
الشيخ: حينئذٍ القول قولها.
مداخلة: في هذه المسألة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: حتى ولو كان كذباً في حقيقة الأمر، لكن نحن لا ندري.
الشيخ: نحن لا ندري، لكن نفترض أن المرأة توافق الزوج في دعواه أنه لم يجامعها، انتهت المشكلة. صح؟
مداخلة: نعم.