الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة
السؤال: هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلباً للعلم في بلاد الكفر، أن يتزوج من نصرانية، وفي نفسه بيات تبييته وتأكيده على أن يتركها ويُطلقها بعد فترة معينة ومحددة، دون الاتفاق معها مسبقاً على ذلك، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة؟
الجواب: أولاً لا ننصح شاباً أن يتزوج كتابية اليوم، والسبب في ذلك هو أن كثيراً من الشباب المسلم، حينما يتزوجون بمسلمات تكفهر حياتهم، وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة، وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها، إلى آخر ذلك، فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية، أخلاقها وعاداتها وغيرتها، ونحو ذلك، ونخوتها تختلف، إن كان الغيرة والنخوة لها ذكر عندهم، فتختلف تماماً عما عندنا نحن معشر المسلمين.
لذلك: لا ننصح بمثل هذا الزواج، وإن كان قرآن صريح بذلك في إباحة ذلك، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية، في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم، في أخلاقهم، في دنياهم، تخشى قوتهم الدول.
ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن، في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار، ويستأسرون المئات منهم ويسترقونهم ويستعبدونهم، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، سبب سعادة المستأسَرِين والمُسْتَرَقِّين والمستعبَدين، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض، وهم أحرار؛ بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه، من ذلك قوله عليه السلام: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون
…
» إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة لا أستحضر الآن سوى هذا.
وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة، التي وقعت فيما بعد، في قوله في الحديث الصحيح:«إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل» إن ربك ليعجب من أقوام -أي من النصارى- من الكفار يُجَرُّون إلى الإسلام، الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل.
اليوم القضية معكوسة تماماً، القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس، كما هو الواقع مع الأسف الشديد.
فإذا افترضنا أن شاباً تزوج بنصرانية ثم جاء بها إلى هنا، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي، كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام؛ لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي، لكن من حيث واقعه ليس كذلك.
فالتعري الموجود مثلاً في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها، كالتعري الموجود في أوروبا وربما يكون أفسد من ذلك.
فإذاً: هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها، سوف لا تجد الجو الذي يجرها أو يسحبها إلى الإسلام .......
مداخلة: أو تسحبه هي؟
الشيخ: أو كما قلت قد يكون العكس، هذا أولاً.
ثانياً: إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة، فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية، وهي أنه سيبقى مثلاً في الدراسة هناك أربع سنوات، فهو ليحصن نفسه وليمنعها أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك، وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده.
نقول له: هذه النية أولاً لا تشرع؛ لأن نكاح المتعة وإن كان صورته بالاشتراط اللفظي بين المتناكحين الرجل والمرأة، وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة، حرم إلى يوم القيامة.
بل القاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى» تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات، هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة يضطر إليها، لكن حقيقة لا ضرورة في هذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة يتزوج نصرانية، أن ينوي هذه النية السيئة؛ لأنه هو لماذا ينوي هذه النية وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى: هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا هو نوى هذه النية، يعني هذه النية إنما يكون لها تأثير وإنما لا يكون لها تأثير، نحن نعتقد أن لا تأثير لها، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير، وإن كان لها تأثير -كما نظن- لمثل هذا السؤال، فحينئذٍ لماذا يقيد نفسه بالأغلال، أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات.
يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية، ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه.
إذاً: لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها.
وقد يتمتع بها الأربع سنوات، هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا وقع نادراً، فيجدها أحسن بكثير من الزوجات المسلمات، فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات سيطلقها، لا يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد.
فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة، طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعود بها؛ لأن ذلك خير، لا والله هذه ما تصلح، سواء في