الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ
[قال صديق خان]: قال في «المسوى» :
[فعلق الألباني]:
ورجح ابن القيم في «الزاد» قول الشافعي من وجوه عشرة ذكرها، وقال:«إنه قول الجمهور» ؛ فراجعه «4/ 129 - 131» .
وسبب الخلاف؛ أن العدة المضروبة في الآية هي عند أبي حنيفة أجل؛ لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة، فحينئذ يقال: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، وإن لم يفئ؛ أخذ بإيقاع الطلاق؛ إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلق.
وقد ذكر ابن القيم أدلة القولين، ورجح ما سبقت الإشارة إليه، وهو الظاهر.
(التعليقات الرضية (2/ 281)