الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو منهم» فإنه أيضا مخالف للفطرة {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} وقد قال صلى الله عليه وسلم:
وقال أنس رضي الله عنه:
«وقت لنا وفي رواية: وقت لنا رسول الله في
قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة».
(آداب الزفاف ص 204)
من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى
[من مخالفات الأعراس]: ومثلها [أي المخالفة السابقة] في القبح - إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس (3) على عروسه وهو غير حليق! (4) وفي ذلك عدة مخالفات:
أ- تغيير خلق الله قال تعالى في حق الشيطان:
(1) أي: السنة يعني: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم. كذا في النهاية.
(2)
استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد والرواية الأخرى تعين ذلك المكان ويعجبني بهذه المناسبة قول أبي بكر بن العربي المعرف لا ابن عربي النكرة! :
«عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين» . نقلته من الفتح 10/ 279 وهذا منه فقه دقيق ومن تعقبه فلم يصبه التوفيق.
(3)
يقال للرجل: عروس كما يقال للمرأة كما سبق.
(4)
وزاد بعضهم في الضلال فجعلوا إعفاء اللحية بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال! {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} .
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ولا شك في دخول اللحية للحسن! في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى وإنما قلت: «دون إذن من الله تعالى» لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه.
ب- مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو قوله:
«أنهكوا (1) الشوارب وأعفوا اللحى» .
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو:
ج- التشبه بالكفار قال صلى الله عليه وسلم:
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (2).
ويؤيد الوجوب أيضا:
د- التشبه بالنساء فقد:
(1) أي: بالغوا في القص ومثله «جزوا» والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي 1/ 151 وانظر «فتح الباري» 10/ 285 - 286 ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 1/ 4/1 بسند صحيح وروى هو 1/ 329/2 وأبو زرعة في «تاريخه» 46/ 1 والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون أي يستأصلون شواربهم يقمون مع طرف الشفة». وسنده حسن.
(2)
مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة.