الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: «فكوا العاني (1) وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» .
الثاني: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله]» (2).
(آداب الزفاف ص 153)
وجوب إجابة دعوة الوليمة
انظر (التعليقات الرضية (3/ 140)
الإجابة ولو كان صائما
وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله صلى الله عليه وسلم:
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» (3). يعني: الدعاء».
(آداب الزفاف ص 154)
الإفطار من أجل الداعي
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:
الأول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» (4).
(1) أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.
(2)
وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.
(3)
أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.
(4)
قال النووي:
«إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر).
ونحوه في الفتاوى 4/ 143 لابن تيمية.