الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: بلا شك ولا ريب، لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه، وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عز وجل:{فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]، فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور / 689/ 40: 10: 00) باختصار.
هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات
؟
السائل: هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
الشيخ: إذا كان صريحاً، فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا يُنظر إلى النية.
(الهدى والنور / 791/ 25: 14: 01)