الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن ومر بالكلب فليخرج [فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب] وإذا الكلب [جرو] لحسن أو حسين كانت تحت نضد (1) لهم وفي رواية: تحت سريره [فقال: «يا عائشة! متى دخل هذا الكلب؟ » فقالت: والله ما دريت] فأمر به فأخرج [ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه].
(آداب الزفاف ص 184)
من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد
مما ينبغي اجتنابه: ستر الجدار بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير مشروعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
= الفائدة بطريق أصله مباح مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان والدليل على ذلك حديثان:
الأول: عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن معي.
أخرجه البخاري 10/ 433 ومسلم 7/ 135 وأحمد 6/ 166 و 233 و 234 واللفظ له وابن سعد 8/ 66 وفي رواية عنها أنه كان لها بنات - تعني اللعب - فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم استتر بثوبه منها. قال أبو عوانة: لكي لا تمتنع.
أخرجه ابن سعد 8/ 56 وسنده صحيح.
وسيأتي حديث آخر لها في اتخاذها فرسا له جناحان من رقاع". قال الحافظ:
"واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن".
الثاني: عن الربيع بنت معوذ قالت:
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار [التي حول المدينة]"من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم" قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا [الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد] ونجعل لهم اللعبة من العهن [فنذهب به معنا] فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون الإفطار وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى ..
(1)
بفتح النون والضاد المعجمة: هو السرير الذي تنضد عليه الثياب أي: يجعل بعضها فوق بعض. كما في "غريب الحديث" لابن قتيبة و "النهاية" لابن الأثير.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في غزاة غزاها فلما تحينت قفوله أخذت نمطا (1)[فيه صورة] كانت لي فسترت به على العرض (2) فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعز [ك] فنصرك، وأقر عينيك وأكرمك قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه (3)
حتى هتكه ثم قال: «[أتسترين الجدار؟ ! ] [بستر فيه تصاوير؟ ! ] إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [والطين» (4) قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي] [قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما].
(1) في «القاموس» : «النمط محركة: ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط» .
(2)
أي: الجانب في «النهاية» :
«العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء»
قلت: ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر قال أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. الحديث. رواه البخاري 10/ 321. والله أعلم
ثم رأيت الخطابي روى الحديث في كتابه «غريب الحديث» بلفظ: «العرض) ثم قال:
(3)
أي: جذبه. في «النهاية» :
«الجبذ لغة في الجذب وقيل: هو مقلوب»
(4)
قال البيهقي:
قلت: بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض طرق الحديث الأولى: «فيه صورة) والأخرى: «أتسترين الجدار) فقد جمعت هذه الرواية ذكر السببين لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له. والله أعلم.
وقد ذهب إلى القول بما أفاده الحديث من كراهية ستر الجدار الشافعية ومنهم البغوي في شرح السنة 3/ 218/2 وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بهذا الحديث كما في الفتح 9/ 25.
وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات 144: