الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: ماذا يفعلون بالمحل؟
الشيخ: الذي مضارب المال يخسر ماله، وهذا يخسر ربحه كأيّ إنسان يعني: أنت مثلاً: تعطي مالك لرجل فقير، ويضارب بهذا المال ويتاجر، وإذا به لا يُوَفَّق، والمفروض أنه يكون طبعاً أمينًا ما يبلع كما يقولون: البيضة والتقشيرة، لا هو أمين.
لكنه لم يُوَفَّق في هذه التجارة، المضارب بماله خسر رأس ماله، والمضارب ببدنه خسر الثمرة من هذا المال، ولذلك فالمحل يبقى لهذا الإنسان، إلا إذا كانوا اتفقوا باتفاق منصوص عليه أنه المحل قيمته كذا، والمال المُضارب به قيمته كذا مناصفة مرابعة .. ، فإذا في نهاية المطاف بعد هذا النوع من الاتفاق خسر، فيخسر كُلٌ بحسب المال الذي اشتركوا فيه.
(الهدى والنور / 689/ 59: 21: 00)
(الهدى والنور / 689/ 40: 23: 00)
تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم
الملقي: شيخ عندي سؤال، لدينا في حلقة الخضار من جده طريقة بيع كالتالي ندعم الفلاّحين في الخارج بمبالغ مالية، كأن تقرضهم مثلاً مائة ألف أو مائتين ألف، فيزرعون ثم يأتون بالمحصول بالمنتجات ويبيعونها في حلقة خضار جدة، بحيث يُنزلون بضائعهم عند من أقرضهم هذا المبلغ؛ لأن ما عندهم سيولة نقدية، فما رأيكم في هذا؟
الشيخ: يعني هذا غير بيع السلف.
الملقي: لا لا، ما هو سلف، هم هؤلاء الفلاحين في الخارج في سورية وفي لبنان يقولون ليس لدينا سيولة، حتى يعني نزرع ونحصد وينتجون المحصول.
الشيخ: يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام، أجب عن السؤال؟
الملقي: ما هو؟
الشيخ: ما هو: ضيّعت علي السؤال، هل هو من باب السّلف أو السَّلَم؟
الملقي: والله لا أعرف ما هو بيع السلف والسلم.
الشيخ: هذا هو الجواب: بيع السلف أو السلم: أن يأتي الفلاح إلى الغني التاجر، تاجر السمن أو القمح أو الشعير اللِّي هو، بيقول له: أنا أُريد منك مثلاً، عشرة آلاف، عشرين ألف، أقل أكثر مش مهم، من شان حتى أزرع قمحًا أو شعيرًا أو زيتون أو ما شابه ذلك، وأبيعك مثلاً الكيلة بكذا قروش، يتفقان على الشروط، أي يكون التسليم بعد كذا على الموسم، والكمية التي سَتُسلّم كذا، وبثمن كذا، ويكون الثمن أقل من ثمن السوق، مفهوم الكلام إلى هنا؟
الملقي: نعم مفهوم.
الشيخ: طيب، فيدفع التاجر هذا المال لذاك الفلاح، ويأخذ ويزرع ويحصد و .. وإلخ، ثم يأتي ويبيع لهذا الذي كان قد سَلَّفه تلك الأموال بالسعر الأقل الذي اتفق عليه، ويكون السعر أكثر في وقت التسليم، هذا اسمه بيع السَّلَم، فإن كان ما تسأل عنه من هذا القبيل فهو جائز شرعاً، وإن كان ليس به فالجواب كما نقلت عن بعضهم: أن هذا قرض جر نفعاً، فهو ربا.
الملقي: نعم، فهو في الحقيقة ليس بيع سلف أو بيع سلم.
الشيخ: أي خلاص، فالجواب عرفته.
الملقي: إذاً: يترتب عليه سؤال آخر.
الشيخ: تفضل.
الملقي: دخلنا في عدَّة صفقات تجارية من هذا القبيل في السابق بعضها حقق أرباحًا، وبعضها حقق خسائر، ومُجْمَل الخسائر مع الأرباح ظللنا خسرانيين يعني. فالسؤال الآن: هل الأرباح التي حققناها والتي الخسارة أكثر منها، هل نتخلص منها بإخراجها صدقة أو كذا أم أن .. العمل بهذا، النوع خلا ص من التجارة، وليس لنا أيَّ ربح متحقق.