الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ودوران هذا حلال، هذا هو صنيع اليهود، فإذا عرفت هذا بإمكانك بَأَ تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري.
(الهدى والنور /182/ 52: 10: 00)
حكم بيع التقسيط
الشيخ: لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة، بين أنت صاحب الشركة، قد يشتري من عندك السيارة ثمنها أربعة آلاف كاش، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، بقل لك: سواء في هذه الصورة مباشرة، أو في صورة أخرى، أنت صاحب شركة وغني، بقول لك: من فضلك أقرضني أربعة آلاف، بدي كما يسمونها اليوم فائدة، بدي خمسمائة، هذا حرام ما في إشكال فيه.
طيب، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف؟ والله بدي أشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف، طيب، أنا بعطيك سيارة بأربعة آلاف، بس أعطيني خمسمائة مقابل التقسيط، ما هو الفرق بين الصورتين؟
ما فيه فرق سوى إنه دخل عامل هنا جديد، فالصورة الأولى دين وهنا بيع، فاتَّخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو مُحَرَّم، صارت قضية شكلية تماماً، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة.
وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بيذكر
…
إطلاقاً، مع أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام:«لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه» شُو سوت اليهود منها، داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه.
إذاً: تغيير شكل من أجل أكل، فشو الفرق من الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون إدخال للبيع والشراء في الموضوع، وبين أخذ الزيادة خمسمائة على الأربعة آلاف لما دخل في الموضوع البيع، كل الدروب على الطاحون كما يقال.
مداخلة: فيه أذكر أنا، سمعت يعني في إحدى الجلسات منك، أنه راوي الحديث يعني: سماك بن حرب قالوا له: «ما بيعتين في بيعة» فقال أن يقول هذا الشيء حالاً بكذا ونسيئة بكذا.
الشيخ: إنه هذا حديث ابن مسعود، والراوي طبعاً أدرى بما يرويه.
مداخلة: يعني: كلامه نص في المسألة.
الشيخ: نص في المسألة.
مداخلة: يعني: واضح.
الشيخ: نعم.
مداخلة: كنت أنظر في «مسند الجعد، الجعديات» ففيه بإسناد صحيح أن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة.
الشيخ: فيه عندك في «مصنف عبد الرزاق» موجود.
مداخلة: نعم، عن الحسن ما فيه لا بعبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة، عن غيره طاووس.
الشيخ: فاهم، بس بقول يعني: فيه نصوص يعني: القضية مش بين القول.
مداخلة: مش زي ما بيصورها إنه متفق عليها بين جماهير العلماء، ومش عارف أيش.
الشيخ: أعوذ بالله، خاصةً إذا ما صدرت باسم الفتوى، وما الفتوى ودعم الجلسة والندوة العلمية؟
مداخلة: مجمع أو كذا.
الشيخ: أعوذ بالله، جماعة يعني: يريدون هدفاً، فيجمعون له كل ما يؤيدون به، دون أن يَتَحرَّوا الصواب من ذلك.
(الهدى والنور / 154/ 21: 01: 00)