الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمن الكلب والسنور
السؤال: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟
الجواب: لا، عن شرائه، كما نهى عن شراء الكلب.
السؤال: نعم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«إلا كلب ماشية أو زرع أو طير» .
الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويُخْرِجها، فهل يا تُرى يشارك الكلب في الاستثناء؟
الجواب: أنا لا أستحضر الآن، فهل أنت مستحضر أن هذا الحديث صحيح؟
السؤال: نهى عن ثمن ..
الجواب: الهر.
السؤال: نعم، وجاء السنور أيضاً.
الجواب: كيف؟ عفواً .. لكن تعرف أنه صحيح؟
السؤال: نعم.
الجواب: تعال لنرى هنا في «صحيح الجامع» و «ضعيف الجامع» .
السؤال: في أبي داود يا شيخ، نعم.
الجواب: ما يكون صحيح لمجرد كونه في أبي داود!
السؤال: لا، أنت صححته عفواً.
الجواب: نعم، هذا المقصود.
السؤال: نعم، نعم.
الجواب: فهنا يتبين، المهم: إذا صَحَّ الحديث، فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه، أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناء «إلا
كلب صيد أو ماشية» من حيث عدم جواز الاقتناء، ليس مهم يا أخي قل لي صحيح وإلا لا؟
مداخلة: صحيح يا شيخنا.
الشيخ: هاه ما هو لفظه.
مداخلة: نعم «نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور» .
الجواب: طيب، السؤال الثاني:«إلا كلب صيد أو ماشية» ، هذا النهي مستثنى من .. هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب، فقولك: هل يقاس الهر على الكلب غير وارد؟ لأنه «إلا كلب صيد أو ماشية» استثناء، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء، والهر ليس كالكلب من حيث الحيثية، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام «إنها من الطوافين والطوافات» والكلب ليس كذلك.
فإذاً: أُريد إما أن نُصَحِّح السؤال أو أن نُلغي السؤال. أين وصل بنا الحديث؟
مداخلة: الهر والكلب.
الجواب: نعم، ماذا تريد أتلغي السؤال أو عَدَّلته؟
السؤال: نعم، أنا أقول لك يا شيخ في الواقع.
الجواب: وأنا أسمع لك.
السؤال: نعم، جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول: إنه بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها، ولا يمكن إلا يعني بالقتل، فيُحْمَل النهي عن ثمن الهر، أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه للتخلص من الجرذان، فهذا الذي فهمته وقرأته.
ولكن الآن بد لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب؛ لأن القضية ليست قضية النفع وإنما من باب الاقتناء، أي نعم.
الجواب: وأنا أُوَضِّح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ.
السؤال: نعم.
الجواب: لأن الكلب يختلف عن الهر، لا يمكن للصياد مثلاً أن يستعين على الصيد بأيّ كلب، وإنما بكلب مُعَلّم، كما في إشارة بنفس الآية:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].
السؤال: مكلبين.
الجواب: نعم، كذلك كلب الحراسة ليس أي كلب تأخذه من الطريق وتضعه في الحراسة.
أما السنور أو الهر فهو بطبيعته بسجيته، يصطاد الفئران ويلحقها وكذلك الحشرات ونحو ذلك، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية، واضح؟
السؤال: نعم.
الجواب: يتفرع من التفريق بين كلبٍ وآخر، شيئان اثنان: أحدهما منصوص عليه بنص صريح، معلوم أنه من اقتنى كلباً غير كلب ماشية أو ضارية، نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، جاء في بعض الأحاديث «إلا كلب صيد أو ماشية» ، وفي بعض الروايات:«أو زرع» ، أي نعم.
هنا وقع الخلاف: هل الكلب المستثنى من النهي، هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟
لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء، لكن الهر ليس كذلك، واضح؟
السؤال: نعم.
الجواب: إذاً: حينما يصح الحديث «نهى عن ثمن الهر» ينبغي أن يبقى على إطلاقه، أما الكلب فَيُقَيَّد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك، واضح؟
السؤال: نعم، واضح.