المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذه المسألة. (الهدى والنور / 563/ 41: 29: 00)   ‌ ‌بيع التقسيط السؤال: تباع - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: هذه المسألة. (الهدى والنور / 563/ 41: 29: 00)   ‌ ‌بيع التقسيط السؤال: تباع

هذه المسألة.

(الهدى والنور / 563/ 41: 29: 00)

‌بيع التقسيط

السؤال: تباع السلعة بسعرين، يعني: عندنا نظام أن تباع السلعة بسعرين، أحدهما نقداً والآخر بالقسط؟

الشيخ: هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر، ومع أنه نظام لم يكن معروفاً تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الإسلام.

فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المُتَّبعة اليوم، تُجيز بيع السلعة الواحدة بثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل.

حتى إن بعضهم يقول: إن للأجل ثمناً، وهناك أقوال أخرى تعتبر أن الزيادة هذه مقابل الأجل، وزيادة على بيع النقد هذه الزيادة ربا، لا يجوز أخذها.

وأنا من سنين طويلة وطويلة جداً كنت مقتنعاً ولا أزال أزداد اقتناعاً؛ بأن هذا القول الأخير ألا وهو أن الزيادة مقابل التقسيط ربا، هو ربا حقيقة لسببين اثنين:

السبب الأول: النص من قوله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الزيادة هي ربا.

وهناك أحاديث، من أشهرها حديثين اثنين، ويلاحظ الباحث والمُتَفِّقه فيهما أنهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان في الإفادة من جانب آخر.

حيث أن كُلاًّ من الحديثين بعد التقائهما في التحريم يعطيان فائدة، الحديث الأول: هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» من باع بيعتين في بيعة فله أنقصهما ثمناً أو الزيادة ربا.

ص: 82

فهذا الحديث يُصَرِّح بشيء لا يصرح به الحديث التالي، ألا وهو أن البيوع المنهي عنها شرعاً النهي عنها يفيد بطلان البيع.

أما هذا الحديث بالرغم عن أنه ينهى عن بيعتين في بيعة، فهو يُسَلِّك البيعة التي وقع فيها هذا الشرط، ولكنه يعتبر الشرط لاغياً، والبيع صحيحاً.

ذلك قوله: «فله أوكسهما أو الربا» هذه الحاجة نقداً بمائة، وتقسيطاً بمائة وعشرة مثلاً، البيع صحيح، لكن الشرط باطل، العشرة هذه الزيادة هي ربا، فإن أخذ البائع المائة فهي حقه وحلاله، وإن أخذ مائة وعشر فالزيادة هذه هي العشر هي ربا.

إذاً: الحديث هذا أفادنا فائدتين: صحة البيع وبطلان الزيادة.

نأتي إلى الحديث الثاني، فهو سيلتقي مع الحديث الأول في وصف البيعتين في بيعة، ولكنه يظل عند النهي الذي الأصل فيه إبطال البيع.

ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي لفظ: عن صفقتين في صفقة، إلى هنا يلتقي مع الحديث الأول، ينهى عن بيعتين في بيعة، وذاك يقول:«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» .

الفائدة التي جاءت في هذا الحديث أن راويه وهو سماك بن حرب سئل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول -وهنا الفائدة- أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، وهذا هو بيع التقسيط، أبيعك هذا بكذا نقداً بمائة، وتقسيطاً بمائة وعشرة، هذا هو بيعتين في بيعة.

لا يخفى على أحد، أن مثل هذه الأحاديث من المستبعد جداً ألَاّ تصل بعض أولئك الأئمة.

أما أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع، فهذا غير مستبعد، فكثير من الأئمة فاتتهم أحاديث كثيرة جداً.

ص: 83

وذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين: إما ألَاّ تطرق هذه الأحاديث أسماعهم مطلقاً، أو أنها طرقت أسماعهم، ولكن بأسانيد لم تصح عندهم، ولذلك أعرضوا عن العمل بها، فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الأول أو الآخر فهم معذورون.

بعض هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الأحاديث، وأكثرهم من المقلدين المتبعين للأئمة المجتهدين، لما وقفوا على هذه الأحاديث، كان موقفهم منها موقف المُقَلّد مما سواها من النصوص.

فقد تأولوها بحيث أنها لا تتعارض مع مذهبهم الذي ينص على أن للأجل ثمناً، وأنه يجوز أخذ الزيادة مقابل الأجل، فماذا قالوا نهى عن بيعتين في بيعة؟

قالوا: هذا محمول النهي فيه على جهالة الثمن، أي: حينما يقول البائع: هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، صار هنا ثمنين.

فحينما يقع البيع، يقع البيع على الجهل بالثمن؛ لأنه لم يكن محدداً، كان يتراوح في مثالها بين المائة والمائة وعشرة، هكذا قالوا.

لكن الحديث يعطينا نصاً أن علة هذا النهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر، ليس هو الجهالة بالثمن، وإنما هو الربا، لأنه قال:«فله أوكسهما أو الربا» .

بناء على ذاك التأويل جاؤوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية، يقول: إذا جاءك الشاري يريد أن يشتري منك تلك الحاجة، وأنت تعلم أنه يريد أن يشتريها منك إلى أجل بالتقسيط، فقلت له: ثمنها مائة وعشر، هنا لا يوجد بيعتين في بيعة.

إذاً: هنا لا مخالفة للحديث، لكنكم لعلكم تشعرون معي، بأن هذا أولاً: هو تَمَسُّك باللفظ دون المعنى.

ص: 84

حقيقةً هنا لم يقع بيعتين في بيعة، لأنه ما عارض سعر النقد وسعر التقسيط، وإنما عارض سعراً واحداً هو سعر التقسيط، فهنا زال الغرر في رأيهم وبالتالي صح البيع.

أما إذا قلت نقداً بمائة وتقسيطاً، أو إلى أجل بمائة وعشرة هنا في جهالة في الثمن، فما دام أن الجهالة انتفت أي: انتفت العلة فانتفى المعلول، وهو النهي عن هذه البيعة.

عرفنا أن هذا بُنِي على علة جاؤوا بها من عند أنفسهم أولاً.

وثانياً: أن هذه العلة ليست منصوصة ثانياً، بل النص يخالفها تماماً، حيث جعل الزيادة رباً، ولم يجعل سبب النهي هو الجهالة التي تستلزم عند المتمسكين بهذه العلة تستلزم بطلان البيع.

وقد ذكرنا لكم آنفاً أن الحديث يفيد جواز البيع، ثم يعطينا العلة، بأن العلة هي الربا، فجاؤوا بهذه الشكلية.

والآن تتجلى لكم هذه الشكلية، لو جاء رجل يُريد أن يشتري هذه الحاجة، ويُعلم منه بأنه يريد أن يشتريها منه نقداً، فسيبيعها له بمائة.

إذاً: هو لماذا باع بسعرين، البيعة الأولى بزيادة عشرة في مثالنا، في البيعة الأخرى بنقص العشرة، قال: لأنه ما فيه هنا بيعتين في بيعة.

أي: العرض الصورة والشكل اختلفا، لكن هل في الإسلام مثل هذا التمسك بالشكليات؟

الشكليات كما أظن تعلمون معي جميعاً، الإسلام لا يقيم لها وزناً.

ومن أبرز الأمثلة في ذلك نكاح التحليل نصاً، والذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشة.

ص: 85

نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعاً قائمة، ذلك مثلاً معروف من قوله عليه السلام:«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فتلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

حينما جيء بمن سَمّاه الرسول بحق بالتيس المستعار، حينما جيء به تظاهر بأنه يريد أن يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها، والزوجة وافقت، وولي أمرها وافق، والشهود أيضاً شهدوا.

فأركان النكاح الشرعي تَجَمَّعت وتوفرت، فهل اعتبر الشارع الحكيم هذا النكاح صحيحاً، أم اعتبره باطلاً؟

لا شك حيث قال عليه السلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» ، فكلاهما ملعون.

ولذلك كل من بلغه هذا الحديث من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، حكم ببطلان هذا النكاح.

فإذاً: هنا يأتي قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات» فهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعاً، ماذا كان القصد من ورائه؟ تحليل ما حرم الله.

وعلى ذلك أمثلة كثيرة، ولا نطيل في ذلك، فأنتم تعلمون قصة اليهود، وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال، وهذا مذكور في القرآن الكريم.

وهناك حديث قد يخفى على البعض، يقول عليه الصلاة والسلام:«لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» .

والشاهد: قوله عليه السلام: «جملوها» أي: أخذوا الشحوم المُحَرّمة في اعتقادهم الحق هذه شحوم محرمة، وهذا منصوص في القرآن الكريم، {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]. نص في آية أخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك.

ص: 86

فهم يعتقدون بأن أكل هذه الشحوم لا يجوز، فماذا فعلوا؟ أخذوها وألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلاً آخر، هذا الشكل زين لهم الشيطان أن الحكم اختلف، التحريم زال؛ لأن هذا لم يبق ذلك الشحم الذي حرمه الله في القرآن الكريم.

فلعنهم الرسول بالنص الصحيح: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها -أي: أذابوها- ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» .

فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هذه الزيادة مقابل أجل بأنها ربا.

فالقول الآن بأن العلة هو جهالة باطل؛ لأن الحديث يجعل العلة نبوية.

وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق فإذاً: خلصنا من مخالفة الحديث شكلاً، لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تزال قائمة، ولو في صورة بيعة واحدة، هذا من حيث النص.

نأتي الآن من حيث التَفَقُّه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، تعامل المسلمين الأغنياء مع الفقراء، تعامل المسلمين الأغنياء مع المتوسطين حالهم من المسلمين، هل هذا التعامل في أخذ الزيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاء، هذا يتجاوب مع الخُلُق الإسلامي والأخلاق الإسلامية؟

الجواب: لا، المسلم وُجِدَ في هذه الحياة هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعاً.

الكفار أذهانهم وأفكارهم وعقائدهم خاوية على عروشها، ليس فيها شيء من هذا المعنى التَعَبُّدي:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].

فالمسلم في كل منطلقه في حياته فهو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، سواء في إتيانه ما أمره به أو في اجتنابه ما نهاه عنه.

فالآن: هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة، وسيلة المتاجرة وكسب المال بطرق مشروعة، كانوا يستطيعون أن يكونوا كأولئك الأغنياء الذين كانوا في

ص: 87

عهد الرسول عليه السلام، وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبة لحال أولئك الأغنياء، فيقولون: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، قال:«أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلك، ولم يدركم من بعدكم إلا من فعل مثلكم» ؟ ففرح الرسول الفقير لما سمع هذه البشارة، وهي كما تعلمون: ثلاثة وثلاثين عقب الصلاة.

فذهب هذا الرسول الفقير وبَشَّر الفقراء بما سمع من الرسول عليه السلام، ثم لم يطل الأمد بهم، حتى عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله! ما كاد الأغنياء يسمعون بما قلت لنا إلا فعلوا مثل فعلنا، فقال عليه الصلاة والسلام:«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فضل الله للأغنياء ..

أنا أقول: هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين، فيزيدون عليهم في الثمن، هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم.

يقول الرسول عليه السلام حضاً على عدم الزيادة مقابل الأجل، يقول:«قرض درهمين، يساوي صدقة درهم» .

رجل أقرض أخاه المسلم درهمين مائتين ألفين كما لو تصدق من جيبه حيث لا رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنصف ما تصدق به، هاهنا في مثالنا السابق

نقداً بمائة وتقسيطاً بعشرة، زائد عشرة، فلو أنه باعه بمائة تقسيطاً كأنه تصدق بخمسين ديناراً.

فتأملوا الآن لو أن الأغنياء كانوا مسلمين حقاً، كم يكونون ممن يغبطون من أولئك الفقراء الذين أجابهم الرسول عليه السلام بقوله:«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ؟

إذاً: إضافة هذه الزيادة، أولاً: هو أسلوب غربي مادي محض، لا يعرفه المسلمون من قبل، ثانياً: فيه تطبيع أغنياء المسلمين على التكالب على المادة، وعدم التطوع بإعانة الأخ المسلم ولو قرضاً.

ص: 88