الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: أيُّ شركة يوجد فيها غير مسلمين، فلا ضرر على المسلمين فيها، لكن الضرر والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية.
من البداهة بمكان، ولا يحتاج إلى استحضار الشيء الصعب على الأذهان، أن كل الشركات القائمة اليوم، حتى لو كان الشركاء والمُساهمون فيها كلهم مسلمون، فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك، ولذلك فلا يسألن سائل ذاك السؤال السابق ذِكْرُهُ، أن فيها أعضاء وشركاء غير مسلمين، لا ضرر في ذلك؛ لأن التعاون مع غير المسلمين لا شك بجوازه في الإسلام.
لكننا لنسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة، أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين: هل هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية؟
أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية، وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة أنها لا تتعامل بالربا، لا تتعامل مع البنوك، لا تَدَّخر أموالها في البنوك، لا لا، إلى آخره. صعب جداً، ولذلك الشركة، من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها مسلمين وبعضها غير مسلمين، لكن الشركة هذا يجب أن تكون إسلامية، ومعنى ذلك قائمة على الأحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية.
فالأحكام القانونية الوضعية تُبيح التعامل بالربا مثلاً، فأيُّ شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية. فالجواب إذاً واضح.
(الهدى والنور /228/ 29: 30: 00)
إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال
مداخلة: أنا معي رأس مال، وأردت أن أفتح محلاً، معي يا شيخ؟
الشيخ: كُلِّي معك.
مداخلة: فتحت محلاً، وتكلمت مع إنسان، قلت له: تمسك هذا المحل شريك، ماشي يا شيخ؟
الشيخ: أنت أمش لا تقف.
مداخلة: أنا ماشي، فطبعاً اتفقنا لحد غير محدود .. لأجل غير محدود، أنه خلاص نمشي في هذا المحل هو يستفيد وأنا أستفيد.
لكن بالتالي مرّت فترة، قبل شهر رأيت أن هذا الإنسان ليس مؤهلاً يكون في المقام هذا، كونه مثلاً: المحل مطعم، فهذا الإنسان ليس عمله هذا العمل أولاً: بعد ذلك أصبح يرجع للخلف يخرب، من المصلحة أصبحت أن هذا الإنسان يخرج من المحل، فهل يجوز لي أني أُخرجه مقابل مثلاً: إرضاء من المال أعطيه؟
الشيخ: إذا تراضيتم
…
جاز.
مداخلة: يعني: لكن شرعاً وحقاً، كون أن المحل أصبح يخرب مثلاً، وهذا ليس كفؤ لهذه المسألة أنه يُخْرَج كونه شريك مضارِب؟
الشيخ: أنت تسأل سؤالين أو سؤالاً واحد؟
مداخلة: لا، السؤال الأخير يا شيخ.
الشيخ: وأنا أجبتك: إذا تراضيتم
…
جاز.
مداخلة: ممكن هذا يطلب مطالب مثلاً.
الشيخ: يا أخي أنت تقول: إذا تراضيتم أقول لك: يجوز.
مداخلة: لا هو قال: لا، لا أُريد أن أخرج من المحل أنا.
الشيخ: إذاً: لم تتراضوا!
مداخلة: طيب! والعمل؟
الشيخ: والعمل؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أن تتراضوا؛ لأنكما أخطأتما حينما تشاركتما، لم تضعوا قيودًا وشروطًا، فحينما أغفلتم القيود والشروط، والرسول عليه السلام يقول:«المؤمنون عند شروطهم» والمثل العامي في بعض البلاد يقول: البيان يطرد الشيطان.
فأنتم ما فعلتم بحديث الرسول، ولا بالحكمة السائرة بين الناس تمسكتم، ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك هو: التراضي.
مداخلة: طيب! هذا الإنسان لم يقبل بالتراضي؟
الشيخ: طيب يا أخي! ترفع أمرك للقضاء، أنت تسأل أقول لك: هذا هو الجواب، لا يرضي .. رضي هو وما رضيت أنت، ماذا بيدي أن أفعل؟ !
مداخلة: عفواً يا شيخ، نحن من ناحية شرعية، خوف الإنسان يقع في الحرام.
الشيخ: الله يهديك! أعطيتك الجواب من الناحية الشرعية، لكن أنت لا توافقني وتقول لي: ذاك لم يرضَ، ماذا أفعل لك؟
مداخلة: مثلاً: بالقوة بالإجبار أخرجه.
الشيخ: هو سيخرجك بالإجبار.
مداخلة: هو كونه شريك مضارب، كيف سيخرجني؟
الشيخ: ولو كان، هو له حق وأنت لك حق.
مداخلة: طيب لا بأس! في حالة بيع المحل، الآن وربح المحل يُخْرِج له من الربح شيئًا؟
الشيخ: هذا شريكك يا أخي! شريكك هو.
مداخلة: يا شيخ نحن حينما اشتركنا من النية المعروفة عند الناس، الشريك مضارب عادي عند كل الناس هذا شريك مضارب.