المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

السائل: لو قدرت يا شيخ تلك العملة بالذهب مثلاً أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدّين على أن يُسَلِّم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سَلَّم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلاً عند الدّين؟

الشيخ: أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط بالوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل.

(الهدى والنور / 791/ 25: 05: 01)

‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

مداخلة: إذا كان الإنسان مديون لشخص بمال، هل يستطيع أنه يعطيه بضاعة ملابس أو طعام أو شيئًا؟

الشيخ: يعني هو يريد أن يشتري أم تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ فإن كان الأمر الأول جاز وإلا فلا.

مداخلة: يعني إذا كان لا يستطيع رد الدين.

الشيخ: إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا.

(الهدى والنور/664/ 27: 16: 00)

‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

الشيخ: إذا كان لإنسان حق ودين على آخر، وحَلّ وقت الوفاء، ولما طالبه بهذا الحق اعتذر بأنه معسور غير ميسور، فإذا كان صادقاً في هذا الاعتذار، فعلى صاحب الحق أن يَقْبَل عُذره وأن ينتظره إلى ميسره.

لا شك أن هذا الحكم هو من كان حقيقةً في عسر، أما من كان يُقَدِّم مصلحة نفسه، وقضاء مصالحه الثانوية غير الجوهرية على الوفاء بالدين، فهذا يكون مماطلاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«مَطْلُ الغني ظلم» .

ص: 218

وفي حديث آخر أشد رهبة من الحديث الأول، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام:«لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته» .

«لي» هو المماطلة نفسُها، في الحديث الأول:«مطل الغني ظلم» .

الحديث الثاني: «لَيُّ الواجد» أي: مماطلة الواحد للوفاء «يُحِل عرضه وعقوبته» .

والمقصود من قوله: «يُحِل عرضه» أي: النيل منه والطعن فيه، والتشهير به، وهو أن يقال: فلان ظلمني، فلان يُماطلني، وهو ليس عاجزاً عن الوفاء، بل هو قادر عليه، فيجوز للمظلوم المُماطل أن ينال من عرض المُماطل الواجد، أي أن يُشَهِّر به، وليس هذا من الغيبة المُحرّمة في شيء.

وعندما قلت: ليس هذا من الغيبة المُحرّمة؛ لأن هناك غيبة جائزة، لكن مع ذلك فهي حساسة ودقيقة، وليس كل إنسان يستطيع أن يُفَرِّق بين هذه الغيبة الجائزة وبين الغيبة المحرمة التي التحريم هو الأصل فيها، كما هو معلوم في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام:«الغيبة ذِكْرُك أخاك بما يكره» قال يا رسول الله: أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: «إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» .

فهذا هو الأصل في الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، أنها حرام كما هو صريح الحديث والآية المعروفة:{أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: 12].

ولكن كما يقول الفقهاء في كثير من المسائل: ما من عام إلا وقد خُصّ.

فالأصل والعموم في الغيبة هو التحريم، لكن لها مستثنيات، من هذه المستثنيات ما ذكرناه آنفاً بالنسبة للدائن الذي يُماطله المدين بعد حلول الأجل مع وجود الوفاء لديه، ولكنه يصرف ما له -لا نقول فيما لا يجوز- ولكن على الأقل فيما

ص: 219

لا يجب، بينما هذا واجب عليه أن يُؤديه، فلا يقوم بهذا الواجب، بينما يقوم بالأمور بالمستحبة إن كانت مستحبة، وأحسن أحوالها أن تكون جائزة ومباحة.

فالدليل الذي حمل العلماء على أن يُخَصِّصوا الغيبة المحرمة بأمور أخرى، تُجيز الاستغابة مع أنها مكروهة عند المستغاب، نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فالآية الكريمة تقول:{لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148].

فإذاً: هذا المظلوم يجوز له أن يجهر بالقول السيئ بالنسبة للظالم.

وهناك أحاديث كثيرة جداً، استنبط منها الفقهاء ستة أجناس من الغيبة التي يصدق فيها أن المُسْتَغاب يكرهها، ولكن لا يَصْدُق فيها أنها غيبة محرمة، فقال أحد الفقهاء الشعراء:

القدح ليس بغيبة في ستة

مُتَظَلّم ومُعَرِّف ومُحَذّر

ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر

هذه ستة أشياء.

أتيناكم بالآية والحديث: «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته» .

وقبل أن نستطرد كثيراً عن هذا الحديث الذي كنا فيه، فقد يتساءل بعض الحاضرين: قد فهمنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله:«يُحِل عرضه» فماذا يعني بقوله: «وعقوبته» ؟

الجواب: أن العقوبة هنا تعود إلى الحاكم، إلى القاضي الشرعي، إذا رفع المظلوم شكواه على ذلك الظالم إلى القاضي، فاستدعاه وعرف منه أنه مماطل، أي: واجد مماطل غير معسور، بل هو ميسور، فهذا يعاقبه على مماطلته وتقصيره في الوفاء بحق أخيه.

إذاً: «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه» بالنسبة للدائن.

ص: 220

«وعقوبته» بالنسبة للحاكم.

نعود إلى الخصال الست التي استُثْنِيت من الغيبة المُحرّمة، كان أولها المتظلم، وفيها هذا النص القرآني، والحديث النبوي، وهناك حديث آخر، وهو من روائع أساليب الرسول عليه السلام في تربية المسلم الذي انحرف عن سواء السبيل، فقد روى الإمام البخاري في كتابه:«الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاراً له قائلاً: يا رسول الله! جاري ظلمني. قال: فاجعل متاع دارك في الطريق» . فأخرج عفش الدار وألقاه في الطريق.

ولا شك أن هذا العمل مما يُلْفت الأنظار، كلما مَرَّ شخص أو أشخاص مالك هنا؟ فيقول: جاري ظلمني. فيقولون: قاتله الله .. لعنه الله .. كلما مرَّ شخص أو أشخاص أو طائفة من الناس: ما بالك؟ فيقول: جاري ظلمني. فيسبُّوه: قاتله الله .. لعنه الله .. والظالم يسمع، فما كان منه إلا أن انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله! مُر جاري بأن يُعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام:«لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض» .

فهذا من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على جواز استغابة الظالم.

أولاً: المظلوم شكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: جاري ظلمني، ولا شك أن هذه غيبة بالنسبة للتعريف العام غيبة؛ «ذِكْرُك أخاك بما يكره» ، وهو يكره أنه يقال عنه إنه ظالم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشرع لإصلاح ما فسد من الناس، لا يدع القاعدة العامة التي وُضِعَت لإصلاح الناس لتعود مفسدة لإفساد الناس، وإنما وضع لها قيودًا وحدودًا وشروطًا، وهذا الوضع يكون ببيانه عليه السلام، بفعله وبقوله، فنجد الرسول عليه السلام في هذه الحادثة، لم يكن موقفه تجاه الشاكي المظلوم يقول له كما قد يفعل بعض المتنطعين الجاهلين من الناس، يقول له: اسكت يا أخي هذه غيبة؛ لأن الرسول قال: «الغيبة ذِكْرُك أخاك بما يكره» .

وهذا الورع البارد اليوم، متمثل في كثير من المعاملات المتعلقة ببعض الناس في صور شتى مختلفة، قد يأتي الرجل مثلاً إلى شخص صديق لزيد من الناس، الرجل

ص: 221

يريد أن يشارك زيداً المذكور، فيأتي إلى صاحبه يسأله: أنا يا أخي أريد أن أشارك زيداً هذا، فماذا تعرف عنه؟ أنا أريد أن أدخل على بصيرة في هذه المشاركة، ماذا تعرف عنه؟ هو قد يكون يعرف عنه كل شر، لكن يظن المسكين لجهله بشريعة نبيه أنه إذا ذكر ما فيه فقد استغابه، انطلاقاً منه من الحديث الذي يسمعه بكل مناسبة، وهو والحمد لله حديث صحيحة، ولكن لا يُشْرح شرحاً صحيحاً، فيكون الجواب: أن يكتم الحقيقة وأن يصارح بخلاف ذلك، فيقول: يا أخي كل الناس خير وبركة. فما يسع هذا الإنسان المُسْتَنْصَح إلا أن يشاركه، وبعد زمن يتبين أن ذلك الذي استنصحه ما نصحه، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أَكَّد وجوب النصيحة على المسلمين في الحديث المعروف من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» .

الشاهد هنا: والحديث يأخذ شرحاً طويلاً قوله: «وعامتهم» من المسلمين، يجب على كل مسلم أن ينصحهم.

فزيد هذا حينما جاءه المُسْتَنْصَح يسأله: أنا أُريد أن أشارك فلاناً، فكان عليه أن يُبَيِّن كل سوء يعرفه عنه، ليس بقصد التشفي والانتقام منه، وإنما بقصد النصيحة والبيان، ولذلك فيجب أن نفهم هذا الموضوع فهماً جيداً، ومخصصاً بهذه الأنواع الستة: أولها: مُتَظلّم.

الثاني: ومعرف.

وهذا له أمثلة من السيرة ومن واقع المسلمين في كل زمان ومكان.

جاءت السنة أن امرأة فاضلة من الصحابيات العالمات اسمها: فاطمة، كان زوجها طلقها طلقتين، ثم سافر عنها لعملٍ، فأرسل إليها إلى وكيله بطلقته الثالثة، فجاء الوكيل إليها يُخْبِرها بأن زوجها قد طَلّقها الطلقة الثالثة، فبانت منه بينونة كبرى، وعلى ذلك طلب منها أن تخرج من داره، دار الزوج المُطَلِّق، فهي طالبت

ص: 222

بحق السكن وحق النفقة كما هو قائم في النُّظُم والقوانين

فقال لها وهو وكيل: ليس لك سُكْنَى ولا نفقة. قالت: فتجنبته وانطلقت

اسمها فاطمة بنت قيس؛ والمشهور عند الصحابة فاطمتان، هم كُثُر، لكن المشهور اثنتان، إحداهم هذه فاطمة بنت قيس، وأخرى اسمها فاطمة بنت أبي حبيش، وأنا لما بدأت وأنا أسرد قصتها الأولى وقفت خشيت أن يختلط عليّ إحداهما بالأخرى، فاكتفيت بأن أقول فاطمة، ثم استرددت حافظتي وذاكرتي، فتذكرت أنها فاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت أبي حبيش يحسن أن يعرفها الرجال قبل النساء، وإن كانت قصتها تتعلق بالنساء وليس بالرجال.

الشيخ: الشاهد، فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما سمعت من وكيل زوجها «لا شيء لها» فقال عليه الصلاة والسلام:«لا نفقة لكِ ولا سُكْنَى» ؛ لماذا؟ لأنها مطلقة الطلقة الثالثة.

وعلى ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تخرج من الدار؛ لأنها محتلة له، أما النفقات فهي غير واردة لها، فما بيدها شيء، أما المسكن ففي يدها، فأمرها أن تخرج من دار زوجها، ليستلم الدار وكيل الزوج، وقال لها:«اذهبي إلى دار أُمِّ شريك» أُمّ شريك صحابية، ثم قال مُعَقِّباً على قوله لها:«اذهبي إلى دار أُمِّ شريك» فبادر وقال عليه السلام: «لا، لا تذهبي إليها؛ فإنها دار يقصدها المهاجرون من الرجال، فأخشى أن يقع منك خمارك فيرون منك ما لا ترضين، اذهبي إلى دار عمرو بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى إذا وقع خمارك عن رأسك لا يراك، فإذا قضيتِ عدتك فلا تفوتيني بنفسك» ما معنى الكلام العربي الجميل؟

حين تنقضي العِدّة تعالي إلى عندي، فذهبت إلى عند الضرير عمرو بن أم مكتوم، هذا هو الصحيح في اسمه، ويقال فيه: عبد الله بن أُمّ مكتوم في رواية، لكن الصحيح أنه عمرو بن أم مكتوم، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى:{عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} [عبس: 1 - 4] .. إلى آخر الآيات.

ص: 223

انقضت عُدَّتُها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! انقضت عدتي، وقد خطبني فلان وفلان .. خطبني أبو جهم بالميم، وليس أبو جهل ذاك قتيل وخبيث، خطبني أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، هي تعرض عليه صلى الله عليه وسلم هذين الخاطبين لترى رأيه فيهما ليرى رأيه فيهما، فماذا كان قوله عليه السلام؟ لم يكن قوله كقول ذلك الإنسان: كل الناس خير وبركة. وإنما ذكر عيب كلٍ منهما بالنسبة للواقع وهو السؤال.

قال عليه السلام: «أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه» . في تفسير هذه الجملة النبوية قولان:

أحدهما: أنه ضَرَّاب للنساء.

والآخر: أنه كثير الأسفار؛ لأن العرب حينما يسافرون يضعون العصا على العاتق، واِلمزْود على الخلف ويتم ماشيًا.

على كل حال هذه العبارة كناية عن أحد المعنيين، وكل منهما عيب في الرجل لا ترضاه الزوجة أو المرأة المخطوبة، هذا وصفه عليه السلام للخاطب الأول وهو أبو جهم، وصفه بهذا الوصف المُنَفِّر للمرأة منه.

ثم قال عليه السلام: «وأما معاوية فرجل صعلوك» صعلوك: يعني فقير، لا جاه له، لا مال له .. إلى آخره.

ماذا كان موقف المرأة تجاه هذا الوصف؟ لا رغبت لا في هذا ولا في هذا، الجهال اليوم يقولوا: قطع من نصيبها. هذا هو الجهل بعينه.

لكنها قالت بعدما رأى منها الإنزواء والانحراف عنهم عرض عليها أسامة بن زيد، فرضيت به، قالت: فاغتبطت به. يعني: انبسطت معه.

الشاهد: قوله عن أحدهما أنه ضَرّاب للنساء غيبة. وعن الآخر: أنه صعلوك فقير لا قيمة له غيبة.

لكن هذه الغيبة مُغْتَفرة، بل واجبة في سبيل نصح المرأة.

ص: 224

ومن هنا يجب أن نفهم خطأ الذين لا ينصحون المستنصحين، الذين يكونون مثلاً بحاجة إلى خطبة امرأة أو فتاة، فيأتي إلى جارها بالجنب، يقول له: يا أخي أنا أريد أن أخطب فلانة لي أو لابني أو كذا .. ما رأيك فيها؟

نفس الجواب التقليدي في بعض البلاد: كل الناس فيهم خير وبركة، وهو يعرف فيها أنها شاردة البصر، وأنها تخرج من الدار، وأنها لا تصلح للخاطب المسلم الصالح. لماذا لا ينصح؟ غيبة، نقطع بنصيبها يا أخي. لا يجوز.

فقال العلماء:

القدح ليس يغيبة في ستة متظلم ومعرف

أتينا بالمثال من الحديث والمثال من الواقع.

فلانة والله كويسة، لكنها لا تصلي، والله بتصلي لكنها تخرج متبرجة، والله كل شيء فيها خير لكن موظفة .. وإلى آخره.

هذا يجب كله أن يُشْرَح للخاطب المستنصح وإلا يكون غَشّه وما نصحه.

«ومحذر» هذه الصورة لها واقعان متباينان أشد التباين:

من ينبغي التحذير منه لا يُحَذرون عنه، ومن ينبغي أن يصاحب إياك وإياه. والحر تكفيه الإشارة.

يعني مثلاً: قد يرى شخص رجلاً يصاحب غلاماً صبيح الوجه رشيق القامة، ويعرف عن هذا الغلام شيئًا من التَأنُّث أو التخنث، والذي يصاحبه رجل وليس بالرجل المعروف بِحُسْن السيرة والاستقامة والصلاح والتقوى، وهناك في الحارة من يعرف حقيقة هذا وهذا، فالواجب أن ينصح هذا الغلام وأن يقول: لا تصاحبن هذا الرجل الذي رأيتك تمشي معه.

هذه صورة ممكن أنتم تبسطوا منها صور شتى وكثيرة جداً.

أما الصورة المعاكسة حيث لا يجوز التحذير: فلا، يا أخي لا تمشِ معه؟

ص: 225

لماذا يا أخي هذا رجل صالح ومصلي؟

والله هو مثلما تقول، بس هذا وهابي، وإياك واحذر منه.

هذا الثالث: «ومحذر»

الرابع: «ومجاهر فسقاً» .

يجهر بالمعصية، لا يخش الله ولا يستحي من عباد الله، هذا ليس له غيبة، ولكني أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين، أن هذا الفاسق حينما يُراد استغابته، فليس يجوز أن يستغيبه المستغيب تفشيشاً وإرواء لغليل غيظه، وإنما نصيحةً للناس وتعريفاً للناس به.

فهذا الفاسق يجوز استغابته، ليس اندفاعاً أو انطلاقاً من حديث مشهور ضعيف السند لا تقوم به حجة ألا وهو:«ليس لفاسق غيبة» .

هذا من الأحاديث التي لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحاً.

ويُشْبِه هذا الحديث من الناحيتين الضعف في السند والصحة في المعنى، حديث آخر موجود في «الجامع الصغير»:«أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»

«أترعون» أي: أتتورعون. يعني: ورعاً باردًا.

والأمثلة السابقة كلها عليه.

«أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»

أي: استغابة الفاسق الفاجر ليس هو تفشيش خلق، وإنما لتحذير الناس منه وبس، فهو داخل أيضاً في باب النصيحة.

قد يقال: ما دام الحديث الأول ضعيف السند، والثاني شرحه. فما الحجة الصحيحة بأن غيبة الفاسق جائزة.

ص: 226

نقول: حديث الإمام البخاري في صحيحه، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذن رجل في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو» .

هذه غيبة أم ليست غيبة؟

مداخلة: غيبة.

الشيخ: غيبة؛ لأن ذاك في الخارج والرسول في الداخل، ويذكره بلا شك بما يكره، لكن هذا ليس داخلاً في النص العام.

«ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو» فلما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هَشَّ إليه وبَشَّ، وجلس ما جلس ثم خرج. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تُراقب الحال، لما انصرف الرجل قالت:«يا رسول الله! لما استأذن قلت: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو» .

فلما دخل هششت له وبششت، قال:«يا عائشة! إن شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة، من يتقيه الناس مخافة شره» . فهذا هو الفاجر.

فالرسول صلى الله عليه وسلم تعريفاً للناس به، قال:«بئس أخو العشيرة هو» لكن هو كان رئيس عشيرة وتحت يده بعض ضعفاء المؤمنين، فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن استقباله ومعاملته، بل أغلظ عليه القول؛ لانقلب هذا الرئيس الفاجر ضرراً على أصحاب الرسول الضعفاء الذين هم من عشيرة الرجل، ولذلك قال عليه السلام وهذا من أسلوبه في الكلام، ما قال بئس الرجل هو، قال:«بئس أخو العشيرة هو» له عشيرة، له طائفة من الناس هو عليهم رأس، وتحته طائفة من المؤمنين الطيبين، فترفق به الرسول عليه السلام حينما استقبله، ولكنه ما كتم حقيقة أمره أمام السامعين بقوله الأول:«بئس أخو العشيرة هو» ذلك؛ ليصبح دليلاً للعلماء والفقهاء الذين سيقتدون به عليه السلام، أنه يجوز استغابة الفاجر بقصد تحذير الناس.

ص: 227

قال: ومستفت.

المستفتي: هذه قضايا تقع كثيراً، وكثيراً جداً في كل زمان ومكان، مما وقع في عهد الرسول عليه السلام، جاءت هند امرأة أبي سفيان فقالت:«يا رسول الله! إن زوجي رجل شحيح» .

بخيل، هنا الغيبة، الرجل غائب والزوجة تستغيبه، أي: تتكلم كلام في غيبته يكرهه.

«أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ »

هل كان موقف الرسول مثل موقف هؤلاء المُتَوَرِّعين الباردين: اسكتي يا حرمة هذه استغابة لزوجك، لا يجوز.

وإنما أصغى إليها وسكت عن قولها، وأعطاها جواب سؤالها، فقال لها:«خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف» .

إذاً: سكت الرسول عليه السلام عن هذه الغيبة؛ لأن المستغيبة مستفتية تُريد أن تعرف حكم الله بالنسبة لهذه الحال التي هي مع زوجها، فالزوج يبخل عليها، ولا يُقَدِّم لها ما يجب عليه لها، ولأولادها من النفقة، فهي تشعر أنها بحاجة أن تأخذ من ماله، ولكنها لا تُريد أن تُقْدِم على أخذ هذا المال إلا بعد السؤال للرسول عليه السلام، ومعرفة الحكم الشرعي في ذلك، وهذا من ورع الصحابيات وخوفهن من الله عز وجل، وأنهم لا يقدمون على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم.

فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: «خذي أنت وولدك من ماله» بشرط ما يكفي.

أي: ليس معنى ذلك أن تأخذي مثلما تشائين، وتتصرفي كأن المال مالُك، لا، إنما خذي أنت وولدك ما يكفيك من ماله بالمعروف.

فالشاهد: هذا الحديث هو من جملة الأدلة على النوع الخامس الذي ذكره الفقيه الشاعر في بيته وهو قوله: ومستفت.

والسادس: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.

ص: 228

قواعد الشريعة العامة التي منها قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

ومثله قوله عليه السلام: «مثل القائم على حدود الله والمُدّهن فيها، كمثل قوم ركبوا سفينة، فكانت طائفة في أعلاها، وطائفة في أدناها، تكاد هؤلاء الذين هم في أدناها يصعدون إلى أعلاها ليستقوا الماء» يعني فيه نوع من المشقة واللبكة.

«فقالوا: لو أننا حفرنا في قاع السفينة حُفْرةً واستقينا الماء مباشرة، فقال عليه السلام: فإذا أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا، وإذا لم يفعلوا أو تركوهم وشأنهم، أُهلكوا وهَلكوا» .

«مثل القائم على حدود الله» يعني: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

«والمُدّهم فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة

» إلى آخره.

فإذا كان هناك مثلاً محلة نظيفة من أماكن يرتادها الفساق والفجار، كالبارات والسينماهات والخمّارات ونحو ذلك، ثم بلغ أحدهم خبرًا بأن هناك شخص يريد أن يفتتح محلاً يبيع فيها ما لا يجوز شرعاً، كالخمر مثلاً ونحو ذلك، أو يريد أن يفتح دار سينما كما يقولون، في قرية لا تعرف هذه الملاهي كلها، وعلى ذلك فقس.

لكن هذا الرجل الذي بلغه الخبر، لا يستطيع أن يحول وحده بينه وبين ذلك الظالم، الذي عزم على أن يفتتح ذلك المكان المُحَرَّم، فيأتي إلى زيد وبكر وعمرو، ويحكي أن فلانًا يريد أن يفعل كذا وكذا.

هذا بلا شك هو النوع الأخير من الغيبة، وهو التعاون:«ومن طلب الإعانة في إزالة منكر» ؛ لأنهم إن تركوا هذا الإنسان غرق هو وغَرِق السُّكان.

فبهذه الأشياء الستة يجوز للمسلم أن يستغيب أحياناً، إذا كان أولاً: ليس قصده الطعن في الرجل، وإنما قصده النُّصح للمسلم أو للمسلمين، فهذه قاعدة يجب أن نعرفها جيداً.

(الهدى والنور / 278/ 38: 00: 00)

ص: 229