الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم بيع الراتب
الملقي: بالنسبة عندنا في الكويت الموظف يتوظف في المعامل، بعد ذلك يحال للتقاعد، فيؤخذ يعني ما يبقى عنده مال، فممكن شخص يبيع هذا المال يمكن يبيع مثل عشرة في المائة، لو باع مائة دينار كويتي مثلاً بمائة دينار، لا يأخذ هذا المبلغ إلا إذا توفى، إذا توفى رجع المائة دينار إلى راتب أولاده، فما الحكم فيه؟
الشيخ: ما فهمت كيف؟
الملقي: رجل توظف عشرين سنة.
مداخلة: بيع المعاش يسمى.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: بيع المعاش.
الملقي: بيع جزء من الراتب
الشيخ: بيع المعاش؟
مداخلة: نعم
مداخلة: ما هو معروف ....
الملقي: شيخ، في الكويت عندنا إذا أُحيل الشخص إلى التقاعد يبقى راتبه إلى أولاده ..
الشيخ: يعني الأولاد يرثونه بعد وفاة أبيهم.
الملقي: لا، هو موجود حي يعني، الدولة تعطيه شهرياً.
الشيخ: طيب.
الملقي: شهرياً تعطيه معاش تقاعد.
الشيخ: نعم نعم.
الملقي: يظل المعاش يمشي.
الشيخ: طيب!
الملقي: ولكن لا تتوظف، ممكن يسمح لك أنك تبيع جزءًا من راتبك.
الشيخ: أيوه.
الملقي: هذا الجزء إذا كان مثل شاب دينارك يختلف عنه إذا كنت كبيرًا في السن. يعني إذا كان شاباً الدينار بعشرة، وإذا كان يعني أكبر منه بكثير الدينار بثمانية، وكل ما يكبر سنك كلما يقل الدينار عندك، هذا الدينار الجزء منه ...... مائة دينار يظل مخصوم من الراتب، إلى أن تُتَوفَّى أنت، فإذا تُوفّيت يرجع هذه المائة إلى أولادك. فما الحكم الشرعي فيها؟
الشيخ: طيب يا أخي، دعني الآن النسبة إنه إن كان يقل وإن كان أكبر بيكثر، أنت سؤالك عن بيع هذا المعاش.
الملقي: أي نعم جزء منه.
الشيخ: له علاقة بقضية النسبة اللِّي عم تذكرها؟ ما له علاقة؟
الملقي: بلى، إذا كنت شاباً فالدينار عندك يعني عالي، يعني الدينار بمائة مثلاً، وإذا كنت أكبر منه فيقل؛ لأنه يتوقعون مثلاً أنك تعيش مثلاً عشر سنوات، فإذا كنت كبيرًا مثلاً سبعين سنة، يتوقعوا لك مثلاً يعني خمس سنوات مثلاً، هذي توقعات هناك
مداخلة: يا شيخ هذا يعني غالباً بيع المعاش، هذا يكون في الجيش يعني، فلذلك مثلاً هو راتبه التقاعدي يأخذه كل آخر شهر، ولكن هو باع مثلاً نسبة من المعاش مائة دينار أو مائتين، فهو رغبة في أخذ السيولة، فلذلك مثلاً إن كان شابًا يختلف عن إن كان كبيرًا في السن؛ لأنه بعد وفاته، وفاة الشخص يرجع المعاش إلى
الشيخ: الورثة.
الملقي: الورثة، أما في حياته فلا يأخذ مثلاً ما خُصِم من معاشه، المائة دينار، المفترض أن كان معاشه أربعمائة تصبح ثلاثمائة، وهكذا يعني.
الشيخ: هو أنا ما وضح لي، لكن الجواب: بيع المعاش لا يجوز، يعني هذا ما يحتاج إلى وقفه؛ لأنه سيبيعه بأقل، هذا من باب بيع الدَّين، مثل خصم
مداخلة: الكمبيالات.
الشيخ: الكمبيالات اللِّي بيسموها كمبيالات، لكن قضية النسبة، هالنسبة هذه لها علاقة بموضوع البيع؟
مداخلة: بس في القيمة يا شيخ.
الشيخ: نعم
مداخلة: بس في القيمة
الشيخ: ما فهمت.
الملقي: بس في القيمة، فقط في القيمة.
الشيخ: إي ما لها علاقة إذاً! ما لها علاقة؟
مداخلة: بس في القيمة فقط.
الشيخ: هو هذا يا أخي، فبيع الراتب هذا أو المعاش، هو مثل اللِّي مثلاً بعد شهر، تجب عليه أنه يدفع هو بدُّه يُسَلِّمها، بده يقبضها قبل الوقت والزمان، بيقبضها بأقل من السعر، فهذا بيع الكالئ بالكالئ اللِّي جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها ضعف يعني، فبيع الدَّين لا يجوز، وهذا بيع دين سواء كانت النسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو الكبير متفاوتة أو كانت متساوية، فما ينبغي هذا أن يكون أبداً، طيب، كمِّل المسألة الثانية.
الملقي: بعدما ثبت الآن الحكم، نسأل لو أراد شخص أن ينسحب من هذا النظام؟
الشيخ: آه.
الملقي: مشترك، هل يأخذ مقدار توفيره زائد المكافأة، أم لا يأخذ المكافأة يتركها للشركة؟
الشيخ: نعم، بس بعدما وضحت المسألة!
الملقي: نعم.
الشيخ: ما تسميها بالمكافأة.
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: كذلك ما تُسمي الربا فائدة؟
الملقي: فائدة، نعم بارك الله فيك.
الشيخ: الجواب: كما تعلمون جميعاً من قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، لكن، كما يقع كثيراً من الذين يودعون أموالهم في البنوك، منهم من كان غافلاً عن تحريم التعامل مع البنوك، وإيداع الأموال في البنوك، وقد يكون فيهم ناس صالحون فعلاً ومتقون، لكن كانوا غافلين عن طرف من أطراف الحديث المذكور آنفاً:«لعن الله آكل الربا وموكله» .
فقائم في ذهننا إنه الملعون هو آكل الربا، وهو رجل طيب وبدُّه يحفظ ماله كما يقول في البنك، فهو لا يأخذ الربا، ليش؟ لأنه المحظور عنده أن يأكل، أما أن يؤكل كان غافلاً عن هذا، ومنهم من لا يبالي.
المهم أن كان هذا وذاك تابوا إلى الله وأنابوا سحب رأس ماله من البنك، البنك كنظام عام وقانون ماشي بيعطيه رأس مال وزائد الربا، فالذي يكثر السؤال عنه: هل يأخذ هذا الربا أم لا يأخذه؟ هنا قولان للعلماء، أعني علماء العصر الحاضر؛ منهم من يقول: يدعه
للبنك؛ لأن هذا حرام، وكونه حرام لا إشكال فيه إطلاقاً، لكن الخلاف: هل يدعه للبنك أم يأخذه هذا أولاً، فإذا قيل بأنه يأخذه فهل ينتفع به أم لا؟ الجواب قولاً واحداً: يَحْرُم أن ينتفع به أي هذا الربا، إذاً ماذا يفعل؟ هنا كان الخلاف، إما أن يدعه للبنك، وهنا فيه ضرر مساعدة للبنك مباشرة إغناء له مباشر.
إذاً يسحب هذا المال الربوي، ولا يدعه للبنك فينتفع به أو لموظف من موظفي البنك، وإنما يأخذه ويصرفه في المرافق العامة، يصرفه في المرافق العامة، أيَّ مرفق لا ينتفع به شخص مسلم بعينه، أي: لا يأخذ هذا الربا ويعطيه لفقير أو فقراء، وإنما يصرفه في مرفق من المرافق العامة.
مداخلة: شجر يا شيخنا ممكن.
الشيخ: تشجير؟
مداخلة: آه.
الشيخ: أنا سأذكر بعض الأمثلة، التشجير هذا ليس من المرافق الإسلامية العامة المهمة، هذا من باب الدنيا والتوسع فيها، كما سمعتم آنفاً وصف الله للكفار:{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الروم: 7].
الملقي: نعم.
الشيخ: فهم مثلاً، يُشَجِّرون القبور ويجعلونها جنائن خضراء، لماذا؟ لكي لا يتذكروا الموت ولا يشوفوا القبور التي تدل على الموت وتذكر بالموت.
المهم: المرافق العامة طريق مثلاً وعر تتعثر فيه الدواب والناس فيعبد، مرفق، مكان يحتاج إلى جسر مرور على نهر فيبنى هذا الجسر، قرية تحتاج إلى سحب ماء لأهل القرية ولو للدواب، فهذا هو مرفق عام، وهكذا تصرف هذه الأموال لمرافق عامة.
مداخلة: بناء مسجد، يساعد في بناء مسجد.
الشيخ: سبقتني، أردت أن أقول: ولا تُصرف إلى المساجد؛ لأنه المساجد يجب أن تبنى على تقوى من الله عز وجل، وعلى مال حلال، لكن قلتُ في بعض المرَّات، إذا بنيت بهذه الأموال المراحيض مراحيض للمسجد، فهذا يكون من المرافق العامة، أما المسجد الذي يصلى ويتعبد فيه فلا يجوز أبداً.
إذاً: هذا جوابنا عن الذين يتعاملون مع البنوك، هو نفس الجواب عما سألت، ولعله واضح.
الملقي: كيف يُزَكِّي المشترك، المنسحب من هذا النظام أمواله؟
الشيخ: الأموال المُدّخرة.
الملقي: المدخرة، نعم.
الشيخ: كيف يُزَكّيها؟
الملقي: نعم، إذا اشترك أربعة عشر عاماً أو عشرون عاماً.
الشيخ: تقصد كيف يُزَكِّيها حالة كونها مُدَّخرة؟
الملقي: نعم.
الشيخ: أم حالة كونه قبضها.
الملقي: عند قبضها.
الشيخ: عند قبضها.
الملقي: نعم.
الشيخ: الأمر سهل، كم سنة مر عليها، ويعمل حساب كل سنة قد أيش كان رأس المال، فبيطلع عن كل سنة.
الملقي: هو لا يعرف كل سنة، كم كان عنده موفر؟
الشيخ: لا، ممكن هذا معرفته.