المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

كذلك يقال عن كل العبادات منها ما ذكر من الإمامة والخطابة والتأذين، وكذلك التعليم للعلوم الشرعية.

وهو ولهذا ينبغي على كل من كان مكلفاً بشيء من هذه الوظائف الدينية، أو كان متطوعاً كما قلت في سؤالاً فإذا جاءه شيء فلا يأخذه على أنه حقٌ له أجرٌ، كما لو صنع أيَّ شيء من أمور الدنيا.

وهنا يردنا قوله عليه السلام لعمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مال خص عمر بن الخطاب بشيء منه، فيقول: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فيقول له عليه السلام:«يا عمر ما آتاك الله من مال فخذه» «ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه، فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك» «ونفسك غير مشرفة إليه، فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك» .

إذاً: كل من كان قائماً بأمرٍ ديني يبتغي من وراء ذلك المثوبة عند الله عز وجل، فجاءه شيء من مال فلا بأس أن يأخذه، لكن لا أجراً، وإنما هو كما قال عليه السلام لعمر:«إنما هو رزق ساقه الله إليك» .

وَوَجَّه في رواية أخرى إلى طريقةٍ قد يغفل عنها بعض ذوي النفوس الزكية الشريفة التي لا تطمع في مال الآخرين، فيتعفف ولا يأخذ ما جاءه من مال، فيقول الرسول عليه السلام معلماً له؛ ليكون سبباً لكسب الثواب عند الله، بطريقة قبضه لهذا المال الذي جاءه دون إشراف نفس منه إليه، يقول له:«خُذْه وتَمَوّله وتصدق به» ، فأنت إن كنت محتاجاً أنفقت على نفسك، وإن كنت غنياً صرفته إلى ناس فقراء ومساكين فيُكتب لك الأجر، هذا هو الجواب عَمّا سألت من الأسئلة.

(الهدى والنور/754/ 22: 34: 00)

‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

السؤال بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن، فأريد أن

ص: 390

أستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل في ذلك تفسير القرآن، تعليم تفسير القرآن أو تعليم تجويد القرآن؟

الشيخ: الجواب: كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، كل العبادات، منها ما جاء النص العام فيدخل في النص العام، كل عبادة وكل ما كان ديناً، كمثل قوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وكذلك قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].

أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسير، فقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، قالوا: فالعمل الصالح هو الموافق للسنة، أي: فما كان مخالفاً للسنة فهو ليس عملاً صالحاً، وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة تتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .

والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله، فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها، فقوله تعالى:{فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110] أي: موافق للسنة، {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] أي: لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى، والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة، هي أيضاً كثيرة ومشهورة.

فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول، كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين:

الشرط الأول: أن يكون على وجه السنة.

ص: 391

والشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، فهذه النصوص عامة تشمل كل عبادة.

أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة، من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة والسلام:«تعاهدوا هذا القرآن، وتغنّوا به، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه» ، يتعجلونه: أي: يطلبون أجره للعاجل، ولا يتأجلونه أي: لا يطلبون الآجل في الآخرة.

فلهذا كُلّه لا يجوز لمسلم أن يبتغي من وراء عبادة يقوم بها أجراً إلا من الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة قرآن فقط، وبصورة خاصة على الحالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفاً:«قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه» ، فالمسألة أعم وأوسع من ذلك بكثير.

فلا فرق بين من يتلوا القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجراً، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجراً، وبين من يؤم ويؤذن و .. و .. ويخدم المسجد، كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء ذلك أجراً إلا من عند الله تبارك وتعالى.

إذا عُرِفت هذه الحقيقة، وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول: لا خلاف فيها، كدت أن أقول: لا خلاف فيها، ثم لم أقل؛ لأنني تذكرت خلافاً في جزئية واحدة، ألا وهي القرآن الكريم، فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم، تقول: يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية؛ أما أنها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة دراية أي: لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها في .. الاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة، أنه لا يجوز أخذ الأجر على أيِّ عبادة وبخاصة منها القرآن الكريم؛ ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام:«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» هذا الحديث في صحيح البخاري كما ذكرنا.

ص: 392

وإنما قلنا: إنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية؛ لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه:«أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فَمَرُّوا بقبيلة من القبائل العربية، فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفاً فأبوا، فنزلوا بعيداً عنهم، فَقَدَّر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقرباً فلدغت أمير الجماعة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، فقال: انظروا لعلهم عندهم شيء؛ لأنهم من أهل الحضر، فجاء الرسول من قِبَل ذلك الأمير فعرض عليه أن يعالجه، ولكن اشترط عليه رؤوساً من الغنم -أنا نسيت الآن إما عشر وإما مائة- وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك، فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة، بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ، فكأنما نشط من عقال، -هكذا يقول في الحديث- فأخذ الجُعْل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محتاطاً لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصلاة والسلام -الحديث السابق- إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» .

فاختلف العلماء هنا، فالجمهور أخذ بالحديث مُفَسَّراً بالسبب، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف.

وينبغي أن يكون معلوماً لدى كل طالبٍ للعلم، أن من الضروري جداً لمن أراد التَفَقُّه ليس في السنة فقط، بل وفي القرآن أيضاً أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث؛ فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية، يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة.

كذلك نقتبس من هذا فنقول: أيضاً كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهنا أحاديث كثيرة أيضاً لا يمكن أن تُفْهَم فهماً صحيحاً إلا بربط الرواية مع سببها، فحينما فصل الحديث:«إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» عن سبب وروده أعطى الإباحة

ص: 393

العامة: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» ، فسواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا، فالحديث عام، ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وبخاصة منهم علماء الحنفية، حينما فسروا هذا الحديث:«أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» في الرُّقية، فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذاً لها منهم من سبب ورود الحديث.

وهذا الأخذ لابد منه؛ لكيلا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفاً من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية، أنه إذا جاء نص سواء كان قرآناً أو كان سنة، فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظوراً إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تُقَيِّد دلالته فَتُخَصِّصه، هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث، بل علماء المسلمين جميعاً.

وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما ألَاّ يرد الحديث مطلقاً إلى بعضهم، أو أن يرد إليه مطلقاً، دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن في هذا الحديث بالذات.

ولعله يحسن أن نضرب مثلاً آخر؛ لأن له علاقة بكثير مما يُثار اليوم ويجري النقاش حوله، ويستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء» .. إلى آخر الحديث.

فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون، يُفَسِّرون هذا الحديث تفسيراً على خلاف ما يدل عليه سبب وروده، فيقولون معنى الحديث:«من سن في الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وعلى ذلك يضطرون أن يخصصوا عموم قوله عليه السلام في الحديث السابق ذكره:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .

ص: 394

وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو أوضح في الدلالة على عموم وشمول الذم لكل بدعة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ، فحينما وقعوا في تأويل الحديث السابق:«من سن سنة حسنة» ، بمن ابتدع فالإسلام بدعة حسنة، اضطروا توفيقاً بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث ولا أقول: بين ذاك الحديث وهذا الحديث؛ لأنه في الحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهما، وإنما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه:«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وبين الفهم الخاص لمن سن في الإسلام سنة حسنة أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فقالوا: إذاً: قول: «كل بدعة ضلالة» من العام المخصوص، وحينئذ يكون معنى الحديث: ليس كل بدعة ضلالة، فما هو معنى الحديث إذاً الذي تأولوه بالبدعة؟

الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهماً لا يتنافى مع العموم المذكور: «كل بدعة ضلالة» من نفس المتن أولاً، ثم نبتغي دعماً لهذا الفهم من سبب وروده ثانياً؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث:«من سَنّ في الإسلام» وصفها في الطرف الأول من الحديث بالحسنة، وفي الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لشهرته بقوله: سنة سيئة، فإذاً: هذا الحديث يَدُلّنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام سنة سيئة، هنا يأتي السؤال: ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسيئة السيئة، أهو العقل والرأي المحض، أم هو الشرع؟ ما أظن أن قائلاً يقول هو العقل والرأي، وإلا ألحق نفسه ولا أقول نلحقه بالمعتزلة، ألحق نفسه بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم وأشعوا فتنتهم بقولهم: إن العقل هو الحكم، فما استحسنه العقل فهو الحسن، وما استقبحه العقل فهو القبيح، أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على نقيض من ذلك، الحسن: ما حَسّنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع.

إذاً: حينما قال عليه الصلاة والسلام: «من سَنّ في الإسلام سنة حسنة» أي: شرعاً: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة» أي: شرعاً، فالشرع هو الحكم في أن نعرف أن هذه سنة حسنة وهذه سنة سيئة.

ص: 395

إذا كان الأمر كذلك، حينئذٍ لم يبق مجال للقول بأن معنى الحديث:«من سَنّ في الإسلام سنة حسنة» بدعة حسنة، فنقول: هذه بدعة لكنها حسنة! ما يدريك أنها حسنة؟ إن جئت بالدليل الشرعي فعلى الرأس والعين، والتحسين ليس منك وإنما من الشرع، كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة، فالشرع هو الذي حكم بأنها سيئة، وليس هو الرأي.

فهذا الحديث إذاً من نفس كلمة «حسنة» و «سيئة» نأخذ أنه لا يجوز تفسير الحديث بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة التي مرجعها الرأي والعقل، ثم يندعم هذا الفهم الصحيح لهذا المتن الصحيح، بالعودة إلى سبب ورود الحديث -وهنا الشاهد- الحديث جاء في «صحيح مسلم» و «مسند الإمام أحمد» وغيرهما من دواوين السنة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال:«كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النِّمار مُتَقَلِّدي السيوف عامتهم من مُضَر، بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تَمَعَّر وجهه أي: تَغَيَّرت ملامح وجهه عليه الصلاة والسلام حزناً وأسفاً على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهم، فخطب في الصحابة وذكر قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 10]، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بُرّه بصاع شعيره» ، تصدق هو فعل ماضي، لكن هذا من بلاغة اللغة العربية أي: ليتصدق، فأقام الفعل الماض مقام الفعل الأمر أي: إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع ويصبح ماضياً، ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، «وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبته، قام رجل ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام أو دارهم أو دنانير وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أصحابُه الآخرون ماذا فعل صاحبهم، قام كل منهم ليعودوا بما تيسر لهم من الصدقة، قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة كأمثال الجبال، قال: فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تَنَوَّر وجهه كأنه مذهبة» ، قالوا في تفسير هذا التشبيه:«كأنه مذهبة» أي: كالفضة المطلية بالذهب، في

أول الأمر لما رآهم عليه

ص: 396

الصلاة والسلام قال: تَمَعَّر وجهه أسفاً وحزناً، لكن لما استجاب أصحابه لموعظته له .. «فلما استجابوا له عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة» .. إلى آخر الحديث.

الآن نقول: لا يصح بوجه من الوجوه أن يُفَسّر الحديث بالتفسير الأول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؛ لأننا سنقول: أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة، وقال عليه الصلاة والسلام بمناسبتها: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا نرى هناك شيئًا من هذا القبيل إطلاقاً، بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم آمراً لهم بالصدقة مذكراً لهم بآية في القرآن الكريم كانت نزلت عليه مسبقاً وهي:{أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [المنافقون: 10] وأكد ذلك ببعض حديثه: «تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره» .

إذاً: ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة عبادة، تارة تكون فريضة وتارة تكون نافلة.

فإذًا: لا يجوز أن نقول: معنى الحديث من ابتدع؛ لأنه لم يقع هنا بدعة، ولكن لو رجعنا إلى لفظة: سَنَّ في اللغة العربية للمسنا منها شيئاً جديداً في هذه الحادثة، لكن ليست هي البدعة، الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء، وانطلاقه إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة، فأصحابه الآخرون فعلوا مثل فعله فسن لهم حسنة، لكن هو ما سن بدعة، سن لهم صدقة، والصدقة كانت مأمور بها من قبل كما ذكرت آنفاً، قد أكون أطلت قليلاً أو كثيراً، ولكن أرى أن هذا البيان لابد منه لكل طالب علم؛ ليفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً؛ حتى لا يضرب بعضها ببعض، فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء، فأباحوا أخذ الأجر على القرآن مطلقاً، لا يصح فهمه على هذا الإطلاق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو الرُّقية، فلا يكون حينذاك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة قرآن أو تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكريم.

ص: 397

ويؤكد هذا أخيراً ولعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره: أن رجلاً علَّم صاحباً له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فأهدى إليه قوساً، ولكنهم عوداً إلى حديث أبي سعيد، لماذا توقف أبو سعيد من الاستفادة من الأجر الذي أخذه من أمير القبيلة، وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف؟ حتى سأل الرسول عليه السلام لماذا توقف هذا وذاك؟ لأنهم كانوا فقهاء حقاً، وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] فأبو سعيد قرأ القرآن ورأوا أنها مقرونة بالرقية، وهذا الآخر عَلَّم صاحبه القرآن، فخشي أن يكون ذلك منافياً الإخلاص في عبادة الله عز وجل، فكان من ذلك أن أبا سعيد تَوَرَّع عن الانتفاع بالأجر الذي أخذه مقابل الرقية حتى قال له عليه السلام ما سمعتم، أما هذا الرجل الثاني الذي عَلَّم صاحبه القرآن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوساً، قال:«إن أخذتها طُوِّقت بها ناراً يوم القيامة» .

فإذاً: تعليم القرآن إذاً بهذا الحديث والحديث الآخر: «يتعجلونه ولا يتأجلونه» لا يجوز إطلاقاً.

إلى هنا أكتفي لما سبق من بيان، أن القرآن تعليماً وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادات.

ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز: الأجر كما تعلمون حق مقابل عمل يقوم به الإنسان، هذا النوع من الأخذ المسمى لغة وشرعاً أجراً، هو الذي يَحْرُم شرعاً، ولكن إذا كان هناك نوع من المال يُعطى لمن يقوم ببعض، لنقول الآن بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قِبَل الدولة أو من قِبَل بعض الأثرياء والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة لبعض الفقراء، بل والأقوياء الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما، خدمةً للإسلام، فتعطي لهم الدولة، لا يجوز أولاً: للدولة أن تُسَمِّي هذا أجراً، ولا يجوز للآخذين لهذا الشيء أن يأخذوه أجراً، وإنما يأخذوه بمعنى آخر هو مثلاً الهبة أو الجعالة أو العطاء، كما كانوا في السلف الأول حينما كان الإسلام قوياً، وكان

ص: 398