الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: هذا هو السؤال.
الشيخ: نعم. هذا مثل النقد والتقسيط ما يجوز هذا، ما يجوز.
(الهدى والنور /623/ 20: 19: 01)
حكم التأمين
مداخلة: أنا لما سألتك سؤال عن التأمين، أنا ربنا سبحانه وتعالى [قدر علي من] شهر وانحرق المكان مكان التجارة.
الشيخ: عوضك الله خيرا ..
مداخلة: الحمد لله، وكل الناس لاموني وقالوا لي: ليش [ما أمنت] منهم ممن يتبع الله وأعلم من يتبع السنة، قالوا: إنه حلال، وما يصير، وكذا، فأنا طبعاً متحري إن شاء الله إنه أعرف أنه حرام، ولكن أريد تفسيرًا: أنا يعني تضررت ضررًا الحمد لله مادي وليس معنويًا الحمد لله؛ لأن إيماني بالله كبير، فنحن نعرف بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية؟
الشيخ: أولاً: قبل ما أجيبك عن سؤالك، أُريد أن أُؤَكِّد ما قلته بقوله عليه السلام:«ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس» ، هذا هو المهم يعني، {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [القصص: 60].
أما التأمين -سواء على العقارات، أو البنايات، أو على السيارات، أو على الشخصيات- فكل هذا قمار لا ريب فيه.
والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالاً، أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة، أولئك الذين وصفهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ورتب على ذلك حكماً شرعياً، فرضه على عباده المؤمنين، خاطبهم عز وجل بقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الشاهد من الآية: أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يُحَرِّمون ما حَرَّم الله ورسوله، فالزنا عندهم مباح، والخمر عندهم مباح، وكل الفواحش حتى اللواط قد أُبيح علناً في بعض الدساتير الكافرة.
لم يكن معروفاً في كل القرون الإسلامية، سواء ما كان منها متقدماً أو متأخراً، لم يكن معروفاً لديهم ما يسمى اليوم: بالتأمين بكل أنواعه وأشكاله التي سَمَّيت آنفاً بعضها.
هؤلاء الكفار الذين لا يُحَرِّمون ما حرم الله ورسوله، وضعوا نظماً لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل، مع الاحتيال، بحيث ينطلي هذا الاحتيال على بسطاء الناس؛ ذلك لأنهم يوهمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معينة تأميناً على شيء من تلك الأشياء، كل شهر أو كل سنة، يضمن حياةً طيبةً سعيدةً، لكن الحقيقة الأمر على العكس من ذلك، في غالب الأحيان الأمر على العكس من ذلك.
هذه الشركات كالبنوك تماماً، من أين تعيش؟ من أين تحيا، وهي لا تتعاطى عملاً تجارياً مباحاً أو مهنة صناعية .. أو ما شابه ذلك؟ هي تعيش من أموال هؤلاء المشتركين في هذه الشركات، فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جداً، ولا يقع له حادث ولا يصاب بحادث، مقابل دفع هذه الأشياء؟ لا شيء، قد يقع حادث كحادثك أنت وقد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتها، فيعوضون له بديلها، من أين جاؤوا بالثمن؟ من زيد وبكر وعمرو، من الذين لم تقع منهم حوادث، فتوفر من الأموال بكميات باهظة جداً، وبذلك يعوضون من يصاب منهم ويبقى عندهم وفر، بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك.
فهي مقامرة، لكن هي أخبث من المقامرة؛ لأن المقامر قد يغامر؛ ولذلك سميت مقامرة، فما بين عشية وضحاها يخسر، ما بين عشية وضحاها يصير مليونير، وهكذا، أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التي سلكوها مع الناس.
لهذا نحن نقول: إن التأمين بكل أنواع وأشكاله هي مقامرة عصرية، كالذي يسمى اليوم باليانصيب، يانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم.
مع هذا أنا أقول: كل من ابتُلي وأمن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث، قدمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه، فأنا أرى أن يأخذ مما قُدِّم له ما كان قَدَّم إليهم، على لسان الحال: هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا، أما ما سوى ذلك ترجع القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل المعروف، المقامرة في الغالب لصالحهم، هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل، فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دفعه، أما أكثر من ذلك فهو قمار.
ولذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين: إما أن ترد الباقي إلى الشركة، وإما أن تضعها فيما يسمى بلغة الفقهاء: بالمرافق العامة، أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد. هذا جواب ما سألت.
مداخلة: بالنسبة للسيارات، نحن نُؤْمَر أن ندفع للحكومة تأمينًا، بحالة سيارتي واقفة في نصف الشارع، أتى واحد وضربها من الخلف، التأمين سوف يُعَوِّضني، هل يجوز لي أن آخذ ذلك المبلغ
…
؟
الشيخ: نفس الجواب يا أخي. كم دافع؟
مداخلة: دافع عشرين دينارًا، وسيارتي تحطمت بخمسمائة دينار.
الشيخ: إيه هذا هو، تُريد أن تأخذ الذي دفعت فقط.
مداخلة: عشرين دينارًا.
الشيخ: وما بقي قضاء وقدر.
مداخلة: والباقي لا يحق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.
(الهدى والنور /634/ 42: 00: 00)