الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا الذي يجوز شرعاً، وهذه فرصة أنا أقول لإخواننا التجار مهما كانوا صالحين ومهما كانوا أتقياء لرب العالمين، بسبب انشغالهم بتجارتهم فعندك في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله. صح أو لا؟
والقليل منهم جداً الذي يسمع الأذان ويذهب يصلي في الجامع، ما هو حاله؟ زبائنه يلاحقوه، هاه.
فبهذه الصورة التي ذكرتها لك أن تبيع الحاجة التي كنت تبيعها نقداً بخمسمائة وتقسيط ستمائة تبيع بخمسمائة نقداً وتقسيطاً، معناه أنت سبقت العابدين الذين متفرغين لعبادة الله، لماذا؟
أولاً: لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بيع التقسيط أنت اتقيت الله، أنت ذكرت الله، وأولئك غافلون عن ذكر الله في هذه الصورة من البيع فضلاً عن النواحي الأخرى. هذا شيء.
الشيء الثاني -وهذا مهم جداً لو كانوا يعلمون-: يقول الرسول عليه السلام: «قرضين يساوي صدقة: قرض درهمين صدقة درهم» بمعنى: إذا أنت أقرضت رجلاً مائتي دينار كأنك تصدقت بمائة خرجوا من جيبك، تصور بقى التاجر الآن مثل ما أقول أنا على اللغة سوريا: مثل المنشار الطالع والنازل هم يكسبوا أجوراً بدون ما يحس بخسارة إطلاقاً، سوى يكبح جماح نفسه الطماعة، الناس عَمْ ببيعوا مقابل التقسيط زيادة بالمائة خمسة عشرة مثل البنوك، أنت لا، أنت تساعد الفقير .. تساعد المحتاج وتبيعه بالتقسيط بسعر النقد، وإذا بك منذ الصباح إلى المساء اكتسبت الألوف المؤلفة من الحسنات وأنت لا تشعر.
(الهدى والنور /807/ 42: 48: 00) بتصرف
تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة
الملقي: ما هي المرابحة يا شيخ؟
الشيخ: المرابحة أن يشتري الرجل حاجة، المرابحة يا أخي أمرها واضح أن يشتري الرجل حاجة بسعر، وتشترط أن يربح شيئاً معيناً بالنسبة لآخر، وليس هذا الربح بالنسبة لهذا الآخر له علاقة بما يسمى اليوم ببيع التقسيط، هل تعرفون عندكم بيعاً يسمى ببيع التقسيط؟
الملقي: نحن يوجد لدينا نظام في البنوك في السودان
…
الشيخ: أجب بارك الله فيك عن السؤال، أجب عن السؤال ولا تُطل.
الملقي: ما عندنا، يعني نعرف أنه بيع التقسيط الِّلي هو بداية الأول الأول تزيده.
الشيخ: هذا هو بيع التقسيط، يعني بالتعبير الفقهي القديم: أنهم إذا باعوا إلى أجل أضافوا ثمناً مقابل الأجل، مفهوم هذا عندك؟
الملقي: عندي مفهوم.
الشيخ: طيب، هذا الذي يسمى ببيع التقسيط في هذه البلاد اليوم، أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا وبكذا نسيئة، بالدين، أو بالتقسيط، هذه الزيادة يسميها بعضهم مرابحة، مفهوم إلى هنا؟
الملقي: مفهوم، لكننا نحن يوجد هذا المرابحة في ..
الشيخ: اسمع يا أخي الله يهديك، أنا أحكي ..
الملقي: عندي السؤال التالي هذا بداية السؤال يا شيخ.
الشيخ: اسمع يا شيخ الله يهديك، لما انتهى من الإجابة، فإذا سألتك فاختصر في الإجابة، فأنا أستوثق أنك تفهم عليّ، أسألك مثلاً هذا السؤال.
فأقول: عرفت ما هو بيع التقسيط وهو بيع الأجل، وقالوا: أي بعضهم: إن للأجل ثمناً، هذا النوع من البيع، بيع التقسيط يُسميه بعضهم اليوم: بيع المرابحة، وهذا من باب قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة «يسمونها بغير
اسمها». أي يسمون الربا بالمرابحة، ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم، كل المسلم إلا من عصم الله، وقليل ما هم، يسمون الربا بالفائدة، تعلم هذه الحقيقة؟
الملقي: نعم.
الشيخ: هاه، هذا ما أُصيب به المسلمون اليوم، يُسمُّون الأشياء المحرمة بغير أسمائها الشرعية، وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان، وصَرْفِه إياهم عن طاعة الرحمن.
فالربا الذي يقول الرسول عليه السلام عنه «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية» ، يسمونها بالفائدة، من هذا القبيل تسمية الزيادة مقابل الأجل بالمرابحة، والرسول سماه ربًا في الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» ، من باع بيعتين في بيعة: أي قال للشاري: أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا نسيئة، فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال، وإذا أخذ الثمن الأكثر قال عليه السلام فهو ربا، هذا يسمونه اليوم ببيع التقسيط، يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة، هذا ليس من المرابحة في شيء، وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة، وليس هنا لبيع الأجل نصيب أو حظ، وإنما أنا أشتري نقداً بمائة وأربح بالمائة خمسة، وأنت تنقدني مائة وخمسة، الخمسة هذه ربح حلال زلال.
هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة، لعله وضح لك؟
الملقي: وضح إلي يا شيخ.
(الهدى والنور / 679/ 51: 02: 00)