الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط
السائل: [يقال] بيعتين في بيعة، يقصد البيعة هي السلعة في بيعة واحدة اللي هي السلعة يعني مبيعة البيعتين اللي هو السعر الأول الذي هو بأجل أو السعر الأول يدفعه حالَاّ، فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم يعني الآن: إذا بعنا هذه سعرها بكذا، إن أحضرت المال الآن أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد، فاتفق على هذا وسرى العقد على ذلك فبعد ذلك، هو يعني قد يحضر لي المال الآن أو قد يحضر له المال بعد ذلك، فيقول هنا «فله أوكسهما أو الربا» .
الشيخ: ليش هلا أنت أدخلت في الموضوع القدقدة هذه التي تفسد [الموضوع] لماذا أدخلت في الموضوع القدقدة قد يحضر يدفع وقد [لا يدفع]، نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه، في البعد نحن ندرس الواقع، الواقع الآن معليش، لكن نحن ما الذي نستفيده من كلام ابن القيم حل مشكلة، الواقع ما هو واقعنا، اليوم ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد لا يدفع أليس كذلك؟ طيب، الآن أنت تقول: هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا اختم على بياض صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقام بيعتين في بيعة.
أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي: إذا قلت لك بكم تبيع هذه الحاجة نقدا قلت لي بعشرة هذه بيعة أم لا؟
السائل: إذا أنت وافقت على ذلك صار بيعة
الشيخ: وافقت أو ما وافقت، أنا بقل لك بكم تبيع، الموافقة فيما بعد، كم تبيع، فقلت لي: أنا أبيعه بعشرة، طيب، إذا أردتُ أن أشتري منك إلى أجل، كم تبيع قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة وإلا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح الذي سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد أي شئ ما بيتفقوا!
فإذًا: الحديث واضح جدا «نهى عن بيعتين» يعني صورة بيعتين كعرض، لكن بالنهاية سينعقد الأمر على إحداهما، «نهى عن بيعتين في بيعة» ثم تفسير الراوي.
أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته؛ لأن الراوي أدرى بمرويّه من غيره، حتى ولو كان في الأسفل، هو أدرى ممن يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها.
ولذلك نحن لما نقول إن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا إليه عليه السلام: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابة، ولذلك نحن ننتسب إليهم ونبقى نحن سلفيون لماذا؛ لأننا لا نُحَكِّم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة وقد تكون هي عربية في الأصل، لكن مع الزمن استعجمت، لا نُحَكِّم أراءنا بنقول أيش السلف فهموا؛ لأن السلف تَلَقُّوا البيان لفظا ومعنىً.
حينما نُلاحظ هذه الحقيقة -وهي حق مثلما أنكم تنطقون- أنقل هذا البيان فيما يتعلق بأحاديث الرسول عليه السلام.
فحينما يروي الراوي حديثاً ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي، ويُفسره لنا بتفسير، أغلق الباب بيننا وبين تفسيرٍ آخر نتلقى المفسر والتفسير معا، ننزل من الصحابي إلى التابعي وهكذا سماك ابن حرب سماك ابن حرب أظنه تابعي مش هيك؟
السائل: سماك ابن حرب بيروي عن جابر ابن سمرة.
الشيخ: هذا هو فهو تابعي، فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهومًا مش مجهولا معنىً، فإذا فسَّر هذا الحديث، بأنه بيعتين في بيعة صورته كذا وكذا، نحن نطمئن لهذا التفسير.
ولذلك تجد كثيرًا من العلماء ما يُعَطِّلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كسفيان الثوري كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكر الآن.
لكن هذا التفسير الذي تَلَقّوه بالقديم، يتأولونه بناء على مذهبهم، كانوا يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال سماك، هذا بعشر الآن نقدًا وهذا بإحدى عشر نسيئةً.
هذا هو المنهي عنه، لماذا؛ لأنه صار فيه صورتين، بيفهموا الحديث مش مثل فهمنا، صار في غرر، صار في جهالة.
ما عرفنا يا تُرى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط، بنوا على هذا الفهم -وهو خطأ كما سأبينه- أنه لو قال له هذه تقسيط البيع عشرة زائد إحدى عشر هذا يجوز، لماذا؛ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة في الموضوع.
نحن نقول أولا: فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المُتَرَدّد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معاً، لما؛ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة، هو إما أن ينقده، وإما ألا ينقده، فإذا لم ينقده إذا نقده فمعنى ذلك وقع بيع نقد وإن لم ينقده وقع بيع أجل، وبخاصة اليوم هل هي تكتب صكوك، أيش تسموها هذه كمبيالات وإلى آخره.
من يقول هنا في جهالة بالثمن، أيش معنى هذا التعليل، هذا كما يقول له النحاة لا محل له في الإعراب أبداً.
ثانيا: من أين جاؤوا بهذا التعليل من أصله وفصله، والرسول يُعَلِّل بعلة أخرى، ويقول: الربا «فله أو كسهما أو ربا» .
فهو جعل الزيادة في الثمن ربا، إذًا: هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال بالمنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل.
(الهدى والنور /33/ 28: .. : .. )