المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

مداخلة: شيخنا، بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بـ «ضع وتعجل» ؟

الشيخ: ضع وتعجل.

مداخلة: ما هي صورته، وما هو المحرم والجائز إن كان هناك جائزاً أو محرماً منه يعني: التفصيل فيه.

الشيخ: الصورة المباحة رجل مدين، وليس ميسوراً لوفاء ما عليه من الدين، غريمه يلاحقه، فهنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث

(الهدى والنور /140/ 09: 00: 00)

‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

؟

مداخلة: لقد حازت قضية نزول الدينار على اهتمام كثير من الناس وقليل جداً هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية.

الذي استدان من إنسان ما مبلغاً من المال، فهل يُسَدِّده بقيمته الأولى، أم بعدد الدينار في هذا اليوم؟

الشيخ: السؤال مفهوم لكنه خطأ؛ لأنك حينك تقول: يُسَدِّده بقيمته الأولى، مفهوم من هذا قيمته الشرائية، وأنت ما تعني هذا.

مداخلة: قيمته الأولى، بكم كان يساوي سابقاً.

الشيخ: أنت تعني العدد وليس القيمة.

مداخلة: لا، أنا أعني القيمة، يعني الدينار

الشيخ: إذاً: أنت مخطئ.

مداخلة: وجه الخطأ؟

ص: 201

الشيخ: القيمة معناها القيمة الشرائية؛ لأنه يطلع الجواب الآن، نعم يُسَدِّده حسب القيمة الشرائية يومئذٍ، وليس بنفس العدد يومئذٍ، هذا الجواب الذي تريده أنت.

مداخلة: سيدنا معليش، أريد شيئًا من التفصيل.

الشيخ: أنا استدنت منك ألف دينار قبل خمس سنوات، والآن أريد أن أُعطيك إياها، هل أُعطيك إياها ألف دينار وإلا خمسة آلاف دينار؟

هذا هو السؤال، بل هذا هو المثال.

أنا كنت من زمان أتكلم في هذه المسألة، قبل أن ينزل الدينار، أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتيه؛ ولذلك فلا يجوز المتاجرة بها، ولا يجوز التعامل بها صرفاً.

وهؤلاء الصَرّافين الذين كانوا ثم أغلقت محلاتهم، كان المفروض في رأيي أنا أن تُغْلق والدينار في قوته؛ لأن شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية ربوية؛ لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهي: أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، من حيث أنها ورق؛ لكن لها قيمة اعتبارية.

هذه القيمة الاعتبارية تكون في زمن لها قيمة عالية، وفي زمن تهبط هذه القيمة، كما هو واضح الآن في دينارنا وكما كان واضحاً في اللِّيرة السورية وفي الدينار العراقي.

فشراء عملة ورقية بعملة ورقية، ليس كما لو اشتريت ورقًا من قياس طويل بورق من قياس قصير؛ لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل، وأنه يجب فيها التساوي مثلاً بمثل ويداً بيد، أعني الورق البياض.

أما هذه العملية الورقية فالتبادل فيها هو عين الربا؛ لأن قيمتها مربوط بالذهب.

ص: 202

فإذا لاحظنا أن الأمر هكذا، أي: العملة الورقية قيمتها ليست في ذاتها، وإنما باعتبار ارتباطها بالذهب، فلما أنت تشتري عشرة بأحد عشر، معناها مثلما اشتريت عشرة جنيهات ذهبية بإحدى عشر ذهبية، وهذا لا يجوز بنص الحديث.

وانكشف الأمر انكشافاً واضحاً، بسبب هبوط الدينار الأردني في الأيام القليلة هذه، وهنا تَحَرّك بعض الناس.

بينما المسألة كانت من قبل واضحة جداً، أن المتاجرة وتعاطي عملية الصرف بالعملات الورقية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية، لا يجوز فيها.

فإذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابق، فأنا أقول: إن من استدان قبل سنة أو أكثر ألف دينار أردني، والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي خمسمائة دينار مثلاً، فعلى المدين الذي استلف من الدائن ألف دينار أن يسلمها مضاعفة، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو داخل في عموم قوله عليه السلام:«خيركم خيركم قضاءً، وأنا خيركم قضاءً» .

وواضح جداً أن الذي أقرض أخاه المسلم منذ سنة مثلاً ألف دينار قد أحسن إليه، فالمقرض إذا أراد أن يُوَفِّيه اليوم ألف دينار، وهي في القوة الشرائية تساوي خمسمائة أو نحو ذلك، ليس مهم الدقة هنا، أنه يسيء إليه.

والشرع أقام المعاملة على مثل قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«أحب للناس ما تحب لنفسك» .

وقوله: «لا يؤمن أحدكم، حتى يُحِب لأخيه ما يحب لنفسه» .

فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الألف ألفين، ليقلب الوضع فكرياً ونظرياً، ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان اليوم مدينا، ماذا يفعل؟ يرضى بأن يقبل بدل الألف الألف عيناً، مع أن قوته الشرائية هبطت إلى النصف، بلا شك لا يرضى ذلك.

ص: 203

فهنا يأتي الحديث المذكور آنفاً: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» .

ومن هنا أُخِذ المثل العاميّ السائر المعروف: «حط إصبعتك بعينك» مثلما توجعك بتوجع غيرك.

فتعاونوا على هذا الأساس من الحب للخير، كما جاء في بعض روايات الحديث:«لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه، ما يحب لنفسه من الخير» .

هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تقوم علاقات بعضنا مع بعض.

فهذا هو جواب ما سألت بالضبط.

الشيخ: افترض الآن أن الدينار استمر بالنزول والنزول حتى تَعَطَّل، وأُلغي بالمرة، كما أصاب ألمانيا في زمانها في ماركها، فإذا كان رجل كان مديناً بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك يقول له: خذ المليون. هذا شيء واضح، مكشوف أنه فيه ظلم للدائن، بدل الإحسان إليه، والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص، والحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام:«خيركم، خيركم قضاءً، وأنا خيركم قضاءً» .

قاله الرسول عليه السلام حينما وَفَّى الرجل بدل الجمل جملين.

هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة.

الربا: هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما أن يُوفِّي المدين الدائن زيادة عما استدان منه، فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو كما قال عليه السلام:«من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كأفائتموه» .

الشاهد قوله عليه السلام: «ومن صنع إليكم معروفاً، فكافئوه» .

أنت استقرضت اليوم مائة دينار، ووفيته غداً مائة وخمسة، وما عليك ملامة إطلاقاً؛ بل أنت محسن وكريم. فما بالك من سنين استقرضت من هذا الرجل

ص: 204

الطيب ألف دينار، بدك توفيه الآن ديناراته بنفس العدد، مع أن القيمة الشرائية هبطت إلى النصف أو قريباً من ذلك، فأين الإحسان، وأين قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة، وفي الحديث الأخير:«ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» أي: مكافئة مادية.

ولذلك أنا أقول لكثير من الناس من إخواننا، حينما يحسنون إليَّ: جزاهم الله خيراً، إحساناً مادياً فأنا أُريد أن أُقابل إحسانهم بإحسان، ماذا يقولون: يا أخي يكفينا منك الدعاء، أقول لهم: أنا لست بالعاجز، «فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه» .

يعني: إذا عجزتم، ولم تستطيعوا مقابلة الإحسان بالإحسان، فعلى الأقل ادع لهذا المحسن، حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته، فهذا أمر غيبي.

معناها: ينبغي أن تظل دائماً وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك.

لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء؛ لأن هذا سلاح العاجز، أنا أقول، وإنما تُقابل الإحسان بالإحسان، فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء، أعطاك ألف دينار مفعولها اليوم خمسمائة دينار، تريد أن تعطيه ألف دينار، هذا هو الظلم بعينه.

والذين يقولون: لا، مثلما قبض بِدّه يدفع أو يُوَفِّي، هؤلاء بلا شك منطقهم منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر، الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد الألفاظ الشرعية، وبخاصة الأحاديث النبوية، ينظرون إلى اللفظ، أما ما وراء اللفظ من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك.

فهؤلاء كما أقول أنا بالنسبة للذين يُفَرِّقون بين التصوير اليدوي فهو عندهم حرام، وبين التصوير وأُعبر بتعبير جديد وبين التصوير اليدوي الآخر؛ وهذا الأول حرام، والتصوير الثاني حلال، وبيقعدوا يفلسفوا لك إياها، بيقول لك: هذا ما صَوّر، أما مكابرة عجيبة جداً، لوما أخذ الجهاز أو الآلة المُصَوِّرة الكاميرا، لو ما

ص: 205

أخذها ووجهها نحو الهدف، كان بيصور الهدف ما بيصوره، لوما كبس هالكبسة هاي، ما كان تطلع الصورة.

كيف تأتوا وتفلسفوا الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام، صحيح أن الذي بيعمل هكذا وهكذا، ويمكن يكون ليلاً نهاراً، حتى يتقن الصورة، هذا العمل غير ذاك العمل، هذاك ملخص مختصر جداً؛ ولاشك؛ لأنه تلك الآلة من يوم اخترعها المخترع الأول الجهود للعشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين مُنْكَبَّة على هذا الجهاز، حتى وصلوها أنه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء، في نفس اللحظة تطلع الصورة كما هي، هذه كله عمل يدوي، لكن لا، فرقنا بين العمل اليدوي الذي أخذ من شخص معين زمن طويل، وبين العمل اليدوي الذي أخذ من أشخاص زمناً طويلاً وطويلاً جداً، لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة.

يُفَرِّقون بين هذه الصورة، وبين هذه الصورة، هذه حرام وهذه حلال، هذه ظاهرية مقيتة، ظاهرية بغيضة، أشبه بظاهرية من يقول: أنه إذا بال في الإناء وفيه ماء، هذا نهى الشارع عنه؛ لأنه نص الحديث نهى عن البول في الماء الراكد، لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا البول إلى الإناء الذي فيه الماء، هذا جاز؛ لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد، هو بال في الإناء الفارغ، لكن النتيجة أنه أخذ هذا البول من الإناء الفارغ، وصَبَّه في الإناء الممتلئ ماءً، كل الدروب على الطاحون.

نجد من قال: أن الصورة الأولى هي المحرمة، نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة، أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ، في إناء الماء هذا يجوز، لِمَ؟ لأنه ما بال في الإناء الممتلئ ماءً، هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جداً.

الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماماً، ومنها الذي هو بحث الساعة، أعطاه ألف دينار من خمس سنين من أقل أكثر، بيوفيني إياها ألف دينار، يا

ص: 206