المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

السائل: حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي.

الشيخ: القضية من الناحية الشرعية واضحة جداً، لكننا في زمن انتشر فيه الفساد والتكالُب على الدنيا وحطامها.

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب، في حديثه المعروف:«إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سَلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» .

فالتعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعياً في الإسلام، والتي ليس فيها خلاف.

تعلمون جميعاً أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء هذا يقول: يجوز، وهذا لا يجوز.

أما موضوع الربا، فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين، أنه من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صَحّ عنه أنه قال:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» .

ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله، له على ذلك علامات، من هذه العلامات:

اللعن إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، فيكون هذا الشيء مُحَرَّماً تحريماً كبيراً، فيكون من الكبائر، من ذلك: الربا، فإذا كان هناك أغنياء، فلا يجوز لهم أن يُوْدِعوا أموالهم في البنوك؛ لأنه سيكون عوناً لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها،

ص: 139

ولعلكم تعلمون جميعاً أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها، لولا ذلك لن تقوم قائمة البنوك.

فإذاً: على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة.

القرآن يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فالغني الذي يودع ماله في البنك، فهو متعاون مع البنك .. فهو متعاون على الإثم والعدوان، وحينذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق:«لعن الله آكل الربا وموكله» آكل الربا هو البنك، موكله هو الغني الذي يودع ماله في البنك، فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف.

على ذلك: لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذراً؛ ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره؛ لأنه قد يتسلط اللصوص عليه.

بهذه المناسبة: الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يُقَوُّوا إيمانهم؛ لأن إيمان المسلم حينما يكون قوياً لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع.

أظنكم معي حين أقول: إن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقاً للأسباب الشرعية، هناك الأسباب نوعان:

أسباب شرعية وأسباب مادية.

المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام، وهم والكفار في ذلك سواء، والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة.

لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية، مثلاً: نضرب مثلاً واحداً تقريباً لما أقول: الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل، فبماذا يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة؟

ص: 140

لا شك سيكون الجواب، بالمحافظة على صحته: أن يكون طعامه وشرابه نظيفاً بعيداً عن الجراثيم والمكروبات. يكون منزله صحي وإلى آخره.

هذه أسباب مادية، طبعاً: الإسلام لا يُحَارِبُها، لكنه هناك أسباباً لا يتنبه المسلمون لها هي من غير هذا النوع.

أضرب لكن الآن مثلاً: وهو قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3].

هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقته بالإيمان والقلب، فإذا كان هناك رجل غني، ولنقل: إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي: إيداعه في البنك، فهو من يحفظه، وثانياً: يُغَذِّيه وينميه ويقويه، هذه معالجة مادية.

لكن المسلم ينبغي أن يختلف عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته، هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنياً ويخرج زكاة ماله سنوياً، ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين ..

على من يجاوره ومن هو بعيد عنه.

هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله، وهو يعلم أن الله يقول:{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [الطلاق: 2 - 3] إذا اعتقد ذلك فهو ليس مسلماً، وإن اعتقد أن الله يحفظ له ماله.

إذًا: لماذا يُعَلِّق أمله في حفظ المال في البنك المحرم، ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3].

نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان.

أذكر لكم بعض الأمثلة؛ ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي، وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال إنسان.

ص: 141

جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني مائة دينار، قال هذا: هات الكفيل، قال: الله كفيلي، قال: هات الشهيد - الذي يشهد - قال: الله شهيدي» تتأملون كيف يقول هذا الجواب.

ممكن أن نقول: هذا جواب يعني: جواب رجل درويش، يقول ماذا؟ الله الكفيل .. حتى إذا لم يف بما وعد نأخذ من الكفيل، وهو يقول: الله الكفيل أنا ما عندي كفيل .. الله الكفيل، طيب! هات الشهيد، قال: الله الشهيد .. دروشة ما بعدها دروشة.

الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستقرض، أينقده مائة دينار .. يعطيه مائة دينار؟ ويأخذها وينطلق ضارباً بها في البحر، وقد تواعد مع المُقْرِض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه بمائة دينار.

انظر المدين، يعمل في البحر بالمائة دينار، لما جاء اليوم الموعود بالوفاء، وجد نفسه بعيداً عن البلدة التي فيها المقرض المحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد، ماذا فعل؟

هنا الشاهد: جاء بخشبة فنقرها - حفرها - ودك فيها مائة دينار أحمر، ثم دكها حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر:«اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد» ورمى بالخشبة التي فيها المائة دينار إلى البحر دروشة! دروشة، لكن هنا في إيمان.

فالله عز وجل أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير.

الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتلقى المدين؛ ليأخذ منه المائة دينار انتظر .. انتظر .. ما رأى أحداً، فإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه فمد يده إليها، وإذا هي ثقيلة الذهب ثقيل كما تعلمون، فذهب إلى الدار وكسرها فإذا مائة دينار أحمر .. غريبة؟ !

ص: 142

ثم جاء المدين الفقير سَلَّم على المحسن إليه، واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله في تجارته، ثم نقده مائة دينار، تجاهل ذلك الأمر كله؛ لأنه يعلم أن هذا فوق العقل، خشبة تُلْقِى في البحر، من أين أن تصل هذه الخشبة ليد الغني، طبيعي يعني غير معتاد، فهو تجاهل الأمر ونقده مائة دينار.

الغني يبدو أنه صالح كالفقير وأن الطيور على أشكالها تقع يقولون قديماً.

لما رأى مائة دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يُحَدِّثه بما وقع له، أنه خرج اليوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، فلما كسرها وجد فيها مائة دينار.

قال: والله أنا فعلت هذا؛ لأني أنا متواعد معك نحضر في اليوم، وعرفت أنني سوف لا أستطيع فأخالف الوعد، فأخذت خشبة ودككت فيها المائة دينار وأرسلتها بطريق غير طبيعي، قلت: اللهم أنت الكفيل، وأنت الشهيد، فقال الغني: قد وَفَّى الله عنك، فبارك الله لك في مالك وأعاد إليه المائة دينار.

هو دفع مائة دينار بطريق الخشبة ودفع بمائة دينار من يده إلى يد الغني، فالغني بإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر وفيها مائة دينار؟ ! لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، فانظروا كيف سَخَّر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل، فحفظ له ماله.

هذه قصة من حديث رسول الله، ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير.

القصة الأخرى: وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام:«بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» يعني: أرض صحراء ليس فيها ساكن «إذ سمع صوتاً من السحاب: اسقِ أرض فلان» الملك يقول للسحاب: اسقِ أرض فلان، يسميه بالاسم.

ص: 143

هذا الإنسان الماشي على وجه الأرض سمع هذا الصوت العجيب من السماء، كان السحاب يمشي هكذا، وإذا به يتجه هكذا، فيمشي هو مع السحاب مُدّة، إلى أن وصل إلى حديقة بستان.

فإذا به يرى السحاب يُلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة، حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة.

أطل، وإذا به يرى صاحب الحديقة، يعمل فيها بالمنكاش، السلام عليك يا فلان! قال له: وعليك السلام وذاك رجلاً غريباً، فما الذي أدراك باسمي؟

قال: أنا كنت أمشي في الصحراء، فسمعت صوتاً من السماء يقول للسحاب: اسق أرض فلان، قال: مشيت مع السحاب حتى وصلت إليك، فعرفت أنك أنت المقصود بهذا، فبم نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟

قال: والله أنا عبد ضعيف حقير، لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها، ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: ثلث لنفسي وعيالي، وثلث أُعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على من حولي، قال: فهو هذا! بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى.

الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين: أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى، فهو سيعيش محفوظاً في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو البنك فقط، علماً بأنه كم وكم بنوك أفلست، لا بد سمعتم بهذا.

فإذاً: الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما، ممكن أن يقع أيضاً في المال ولو كان في البنك.

ثم أنا أتعجب! من هذا المنطق، أن هذا الغني أين يذهب بماله؟ يا أخي! هل هذا الغني يرفع راية ويضعها من رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض: هنا

ص: 144

أموال كثيرة بالملايين فتعالوا أيها السُرَّاق واللصوص، وهو موضوع في المكان الفلاني؟ !

فإذاً: لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذراً أنه يخشى على ماله أن يسرق، فهل هو يعلن عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يُسَوِّل الشيطان ويوسوس في داخل الإنسان: أنك إذا وضعت مالك في مكان ما تسلط عليه اللصوص، فأودعه في البنك، هذا يقال: عذر أقبح من الذنب.

المسلم إذا اتخذ سبباً مادياً في المحافظة على ماله، وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه، فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب، بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين الضعيفي الإيمان الذين قَلَّدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم:{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [طه: 124 - 126].

المسلم عندما تأتيه الآية وهو يتقي الله، يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا شأنه، شأن الكافر الذي لا يؤمن بهذه الآية، لا إيمان قلبي ولا إيمان فهمي.

المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق، لكن لا يتجاوب معه ولا تفاعل معه.

فإذاً: ما الذي استفدت من هذا الإيمان؟ لم يستفد منه شيئاً؛ لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعاً، ثم يتوكل على رَبّ الأرباب.

وليس من هذا القبيل أبداً، أن الغني يودع ماله في البنك، لنقول بعد ذلك: ماذا يفعل في هذه الفوائد التي تسمونها بغير اسمها، يجب أن تتنبهوا لهذه الحقيقة، الربا يسمونه فائدة، هذه التسمية حرام؛ لأنها تغير حقيقة الحكم الشرعي.

فائدة: كلمة ناعمة، توحي إلى الإنسان إلى أن هذا الربا مجيئه بطريق البنك فائدة لكن هو ربا.

الربا كما يقول الرسول عليه السلام: «عاقبة الربا إلى أقل» يعني: بدل أن ينمو ويزداد، فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس.

ص: 145

لذلك: لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك لأي سبب من الأسباب؛ لأنه كما قلنا: الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، وكما قال الشاعر العربي القديم:

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل

فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله، وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه، ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى، حينئذٍ سيستغني عن البنك بأصله وفصله، ثم لا يرد السؤال الذي أوردته أنت في سؤالك: أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي تسمونها بالفوائد، ويدفعها ضرائب للحكومة.

الذي يفعل هذا يخطئ مرتين:

الخطأ الأول: أنه يُبَرِّر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الربا.

والخطأ الثاني: أن يدفع المحرم بالمحرم.

الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس وليس هناك في الإسلام مكوس، فهو يدفع الحرام بالحرام، وهذا لا يجوز في الإسلام؛ لذلك نحن لا نستطيع أبداً أن نبرر أولاً للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه، أن يودع ماله في البنك، ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلماً وهي الضرائب، لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام.

وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحافظ على ماله بالسُبُل المشروعة ليس إلا ..

ولذلك قلت لك آنفاً:

أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا يا سعد تورد الإبل

يعني: نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي هي أحسن، هذا نص القرآن الكريم، وهل عاد كلامي السابق: نحن إذا فعلنا هذا أولاً: أقررنا التعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه.

ص: 146