الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استأجره من المالك، سواء كان المالك هو الذي كان ساكناً فيه أو غيره، فالأجرة هي التي تُخَوِّله الانتفاع بذلك المكان، فما بال هذا المال الذي يُعْطَى علاوة على الأجرة، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم، هذا التفصيل الذي ندين الله به.
مداخلة: بارك الله فيكم.
الشيخ: وفيكم بارك.
(الهدى والنور/438/ 55: 54: 00)
حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر
مداخلة: بالنسبة للخلو الذي يأخذه المستأجر؛ لإخلاء المأجور، ما حكم الشرع؟
الشيخ: أي نعم، هذا من الأمور التي ابتلي بها المسلمون.
أنا رأيي في الخلو فيه تفصيل، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز.
إذا كان الخلو حقيقة واقعيةً، بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول، وكما يقع كثيراً: أبنية تقام ولما تسكن بعد، حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين: الإيجار السنوي كذا والخلو كذا.
هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الإيجار لا يصدق على مكان لا يُفَرّغ للمستأجر، فيكون حينئذٍ أخذه باطلاً وحراماً، فالمفروض أنه حينما يضع أجراً على عقار، أي: هو ينتفع بفراغه ويرتفق به، فما معنى الإيجار كذا والخلو كذا، هذا من المعاملات الأجنبية التي تسربت إلى المسلمين وما كانوا يعرفونها قديماً، كما أنهم ما كانوا يعرفون التعامل بالربا؛ لأنهم كانوا يعرفونه حراماً فيجتنبونه، ويعرفون مع كونه حراماً أن عاقبة الربا إلى قلة.
المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة، لأنهم يعالجون أمورهم المادية بالعقلانية الغربية الكافرة.
فهذا الخلو بهذه الصورة المحددة محل دار عقار دكان بُنِي حديثاً ولما يسكن، فيطلب مالكه شيئين: الإيجار السنوي والفروغ، كذا، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
ولأمرٍ ما لا يخفى على -أظن على- الحاضرين، لا تُضَمّ الفروغية للأجرة، أجرة العقار، هذا شيء مستقل من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدوره أو بأكثره إلى ناس آخرين، يتبادلون الانتفاع بذلك العقار، فهذا لا أرى مسوغاً شرعياً لأحد أن يقول بإباحته.
أما النوع الآخر الذي ممكن أن يكون جائزاً شرعاً، أن يكون الإنسان شاغراً مكاناً سواء كان داراً أو دكاناً، فيأتي شخص ويعرض عليه أن يُفَرِّغ له هذا المكان.
هنا الفروغية تأتي في مكانها، بطبيعة الحال الشاغر للعقار، يقول: يا أخي إن كان في بيت يقول: أنا مسرور فيه، وإن كان في دكان أنا متسبب بالحصول على الرزق به، وهكذا، يقول الطالب: يا أخي! أنا أعرف هذا، لكن أنا بحاجة له، وأنا أعطيك حتى أرضيك، فيتفقان على شيء يخرج ويفرغ ذلك المكان، فهو يأخذ تعويضاً لهذا التفريغ فعلاً، هذا يجوز.
لكن هذا الجائز أيضاً لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقاً، لابد من أن نتصور أن المُفَرِّغ هو مالك العقار الذي سيفرغوه، فله حق التصرف فيه، وليس مستأجراً.
فإذا كان مستأجراً، فلا يجوز أن يتفق هو مع طالب التفريغ لتفريغ العقار هذا؛ لأنه يؤجره وليس هو بالمالك الذي يجوز له أن يتصرف في مأجوره، إلا اللهم في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا العقار بالأجر الشهري أو السنوي، لكن أنا لي حق الإيجار لغيري، فالمؤمنون عند شروطهم.