المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الأجل (التقسيط) - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌بيع الأجل (التقسيط)

وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق: «القول الفصل في بيع الأجل» فإنها فريدة في بابها، مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.

السلسلة الصحيحة (5/ 419 - 427).

‌بيع الأجل (التقسيط)

مداخلة: شيخ، ما هو رأيكم في بيع الأجل؟

الشيخ: أي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثاً حتى قُضِي الأجل.

الحقيقة: كَرَّرنا الكلام في هذا كثيراً وكثيراً جداً.

والخلاصة: المتبادر من السؤال حتماً، ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يَكْمُن وراء اللفظ؛ لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت: هذا خير من بيع النقد بيع الأجل خير من بيع النقد.

لكن المقصود: الزيادة المُقَابَل بها الأجل، هذا هو المقصود، هذه الزيادة أنا لا أراها؛ لسببين اثنين:

أولاً: النص.

ثانياً: الاستنباط والنظر الصحيح السليم.

أما النص فهما حديثان، أحدهما «نهى عن بيعتين في بيعة» .

وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو سماك بن حرب: ما بيعتان في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيعتين في بيعة.

الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا»

ص: 61

أنا أقول في هذه المناسبة: نستفيد من كُلٍّ من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معاً.

ثم نستفيد من كُلٍّ من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر.

أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة.

أما الفائدة التي تَفَرّد كل من الحديثين بها دون الآخر، فمن الحديث الأول: تفسير بيعتين في بيعة. نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول: أبيعك هذه المسجلة نقداً بمائة كذا، ونسيئة بمائة وكذا.

إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول، لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر، حيث لا نفهمها في الحديث الأول، هي اعتبار الحديث الأول الزيادة رباً أولاً، وهذا صريح منه.

والشيء الآخر -وهو هام جداً-: الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعة، والأصل في المناهي في المعاملات الدلالة على البطلان، ففهمنا من الحديث الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة، ولكنه أبطل الزيادة؛ لأنه قال:«فله أوكسهما أو ربا» ، فقوله:«له أوكسهما» معنى أن البيع ماشي؛ لأنه أباح له أن يأخذ هذا الوكس، النقد، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا.

فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة: أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولاً.

ثانياً: النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين، ولا أقول فقيهين، أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة -لنقل السيارة- وقال له: يا فلان أقرضني كذا دنانير، ألف .. ألفين .. ثلاثة

على أني أعطيك ربح زيادة كذا، حيقول: لا، هذا حرام، هذا ربا؛ لذلك قلت: في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان، لكن إذا قال له: بعني هذه السيارة قال له: بالتقسيط كذا، وبالنقد كذا، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة، قرض حسن،

ص: 62

ليشتري منه السيارة، وقال: أعطيك زيادة مثلاً مائة دينار، قال: لا، هذا ربا. فلما باعه تقسيطاً بدل المائة طلب منه خمسمائة، أيش الفرق بين هذه الصورة، وتلك الصورة؟

شخص واحد تأتيه تطلب منه أربعة آلاف دينار قرضًا إلى سنة، وبتقول له: أنا بعطيك من طيب نفسي مائة دينار، هذاك رجل صالح، طيب بيقول: لا، هذا ربا، هذا ما يجوز.

لكن إذا عاد فقال له: بعني هذه السيارة، بيقول له: هذه أربعة آلاف نقداً، وأربعة آلاف وخمسمائة نسيئة. إيش الفرق فيما إذا أعطاه أربعة آلاف، وأخذ أربعة آلاف وخمسمائة، وبين إدخال هالمتاع، هالسيارة واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة. لا فرق بين هذا وهذا إطلاقاً، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام:«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حَرّم أكل شيء حرم ثمنه» . ماذا فعل اليهود، حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز، لا أكله ولا بيعه، فجملوها أي: ذَوَّبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، ما الفرق بين المحرم نصاً وبين ما فعلوه هم تأويلاً؟

ومثلما يقولوا عندنا بالشام: لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل، بيقولوا عن بعض الصوفية لما بيغيروا ثيابهم: تغيير شكل من أجل أكل، فهذول غيروا الصورة اليهودية من شان يحلوا ما حَرَّم الله بأدنى الحيل.

الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز.

وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى، يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول: إنت روح خذ أيّ سيارة بِدّك إياها، وأنا بشتري لك إياها، بس أنا كأجر للتوسط هذا، بِدّي بدل الأربعة آلاف، أربعة آلاف

ص: 63

وأربعمائة، الوكالة بتأخذ منه أربعة آلاف وخمسمائة، الوسيط هذا بيروح يدفع ثمن السيارة للوكالة أربعة آلاف، وبيقبض من الشاري بعد سنة أربعة آلاف وأربعمائة.

مداخلة: طيب، البنك الإسلامي ..

الشيخ: شو هاي الأربعمائة، هاي الزيادة، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وهو وسيط خير ما شاء الله، فساعد أخوه المسلم وراح اشترى له سيارة من الوكالة بأربعة آلاف، لكن أخذ مقابل أربعة آلاف أربعمائة بدل خمسائة من الوكالة وهو أخذ أربعمائة، من شان يضارب صاحب الوكالة، وقال: اللي بِدّه يروح عند البنك أو غيره رأساً بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك حيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي أربعة آلاف نقدًا يأخذها أربعة آلاف وأربعمائة، لا، هذا حرام ما يجوز.

إذاً: هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة.

هذا وجه النظر.

ثم نذكر أخيراً فضيلة قضاء حاجة المسلم، وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث:«قرض درهمين يساوي صدقة» فلو أنت أقرضت مسلماً مائتي دينار، كأنما تصدقت وأخرجت مائة دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم.

مع أن التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب يتجارته اللِّي بيكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يُحَصِّلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار عالطالع والنازل؛ لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد، استفاد حسنات وصدقات.

بطل هذا القرض الحسن، وخرج من أيدي المسلمين؛ بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف، بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل وفي التجارة، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال، الذين

ص: 64

وصفهم الله عز وجل بقوله: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].

هذا وجهة نظري في هذه المسألة.

مداخلة: يا شيخ أنت بدأت كلامك بقول سماك: [فله] أوكسهما [أو الربا]، فهل قول سماك نص في هذا يعني؟

الشيخ: لا هو مش نص، هو تفسير من الراوي، وهي المسألة مختلف فيها.

هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول: هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة، بضميمة أنه هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطاً ونظراً.

فكثير من العلماء، حتى في النهاية تجد هذا التفسير، في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ، تجد هذا التفسير، حتى في حديث: «نهى عن بيع

» بقول ابن الأثير: إنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة.

مداخلة: يا شيخنا، أيضاً الإمام «النسائي» في الجزء الثامن من «السنن» بَوَّب على حديث: نهى عن بيعتين في بيعة، قال: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه ..

الشيخ: نعم، أنا جامعهم هذولا في مكان يعني، يوماً ما إذا وجدنا فراغاً واستعداداً أنه نخرج رسالة.

في رسالة تنفع في هذا الصدد، وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث، لأخونا «عبد الرحمن عبد الخالق» المقيم في الكويت.

(الهدى والنور / 32/ 19: 49: .. )

ص: 65