الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: هذا بيع وشراء، طبعاً يجوز.
مداخلة: كلمة ترجيع هنا؟
الشيخ: أنت كان سؤالك واضح جداً، حصل الإيجاب والقبول وأخذ البضاعة، والرجل أخذ العمل، وراح وبعدين ندم، هنا في عندنا فتوى، وفي عندنا تقوى، الفتوى ما سمعت، التقوى قوله عليه السلام:«من أقال نادماً عثرته، أقال الله عثرته يوم القيامة» .
التقوى يقول له: تفضل هذه الخمسين دينار تبعك، وما عندك الله خير وأبقى. هذه التقوى.
لكن بيقول له: يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخره .. بتريد أنا بشتري منك هذه البضاعة، بعتها لك بخمسين، بشتريها منك بأربعين.
صار بيع وشراء من جديد ليس هناك مانع، جائز، لكن الأفضل إقالته، ما دام هو ندمان، لكنه ليس فرض.
(الهدى والنور /251/ 42: 46: 00)
بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها
السؤال: سؤال في معاملات البيع والشراء يا شيخ، في هذه الأيام، البيع أحياناً يكون البيع إلى أجل مسمى، وأحياناً يكون هذا الأجل طويل، تعرف مقابل هذا الشيء نأخذ شيكات، تمر على الإنسان ظروف يكون بحاجة إلى أشياء نقدية، إذا جاء صاحب هذا الشيك، وعرض على الذي أعطاه الشيك أن يخفض قيمته مقابل أن يأخذ نقداً، أو العكس.
إذا أحس الذي أعطى الشيك، أن هذا الإنسان الذي معه الشيك بحاجة إلى فلوس، وساومه على الشيك، أنه أعطني الشيكات التي معك، واخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بين الحالتين.
وإذا بيع الشيك إلى إنسان آخر غير صاحب الشيك، الآن صار عندنا ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أنا الذي أملك الشيك، عرضته على الذي أعطاني الشيك.
الحالة الثانية: الذي أعطاني الشيك هو الذي عرض عليَّ المبلغ من المال مقابل الشيك.
الحالة الثالثة: هي أن إنسانًا آخر لا صلة له بالشيك، قال: أنا أشتري الشيك.
الشيخ: بأنقص من قيمته، في كل حال بأنقص من قيمته، يعني: الصور الثلاثة العلة فيها أنه هو أنقص من قيمة الشيك.
طبعاً، هذا لا يجوز إطلاقاً؛ لأن هذا ربا، لا يجوز أن يُبَاع السند الذي قيمته ألف بتسعمائة مثلاً؛ لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته، وهذا هو عين الربا.
ولكن الذي يجوز، يجوز لصاحب الحق، أي: لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين فيريد منه ألف مثلاً يأخذ منه تسعمائة بدل الألف هذا يجوز، أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا لا يجوز.
السائل: إذا كان المدين هو الذي عرض، يعني: شعر أني بحاجة إلى نقود، وساومني على الشيك، هل هذا يشبه الحالة الأولى؟
الشيخ: المدين هو الذي.
مداخلة: هو الذي ساومني على الشيك.
الشيخ: معليش، هو الذي ساومك مساومةً أم هو لا يستطيع أن يفي ما عليه، فإن كان مساومةً فلا يجوز.