المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية) - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

الشيخ: أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية، هذه واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ، فلا يجوز للدولة أن تُقَنِّن هذا القانون.

مداخلة: ما هو قد قنن؟

الشيخ: نعم؟

مداخلة: هو يعني مقنن الآن.

الشيخ: أنا عارف، قلت لك أجبت عن أمرين، نعم.

(الهدى والنور/329/ 09: 48: 00)

‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

!

الشيخ: الاشتراكية الإسلامية عياذاً بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير، فعلاً حينما تقرأ كتاباً مؤلفاً في الاشتراكية الإسلامية، تجد هناك أحكاماً غير إسلامية، وإنما تأثر الكاتب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم -ولعل هذا أصح تعبيراً- قال: أن هذا الحكم جائز.

مثلاً: من نظام الاشتراكية: مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة، مثلاً: رجل في أرضه نضح بئراً، فأنبع الله له بترولاً، هذا البترول تملكه الدولة، لماذا؟ هذا قرار لعله مُتَبَنّى في كثير من الدول الإسلامية، ومُقَرّر في كتاب الاشتراكية الإسلامية، وبعض الأحزاب، لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم، ثبت لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعب، أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في فرد من أفراد الشعب.

إذاً: هذا يجب أن يكون ملكاً للدولة، هل هذا له أصل في الشرع؟

له أصل في الشرع يناقضه، لقد قال عليه السلام:«العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمُس» .

ص: 333

الشاهد من الحديث: ولا أُريد أن أدخل في شرحه؛ لأني أشعر -مع الأسف ولا تؤاخذوني- أن الحديث أنا أرويه، وأنطق به فيما أزعم بلسان من نبع منه الحديث ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب لا يكادون يفهمون هذا الحديث، ما هو المعنى:«العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الرِّكاز الخُمُس» لا أريد أن أخوض في هذا؛ لأنه سيطول البحث جداً، وهذا الحديث يستحق محاضرة ساعة وأكثر، وإنما أُريد أن آخذ منه فقرة وهي قوله:«والمعدن جُبَار» ما معنى المعدن؟ الآن بالتعبير العصري، الذي يُسَمُّونه اليوم: المنجم، أليس كذلك؟ حفرة عميقة جداً تحفر في جبلٍ ما، ويعمل في هذه الحفرة عمَّال بالعشرات إن لم نقل بالمئات على حساب الدولة.

فإذا فرضنا أن رجلاً حفر أرضاً، وإذا بها مملوءة بمعادن ثمينة، ووصل الخبر إلى الدولة حسب النظام الاشتراكي تصادره، أما الرسول يقول: لا، هذا ملك لصاحبه، وإنما ليس هذا فقط، بل إذا جاء بالعُمّال يعملون في هذا المعدن، ثم انهار هذا المعدن على العمال، فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب المعدن.

الآن الحكم مناقض لهذا من الناحيتين:

من ناحية أنها تصادر المنجم، ومن ناحية أنها تضمن الدولة إذا كانت هي المالكة أو مالك المنجم، تضمن حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا.

الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة، التي جمعت فأوعت كل الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فتوهَّموا أن هذا حكم معقول، ويُحَقِّق ما يسمونه اليوم، ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية.

العدالة الاجتماعية اسم جميل، لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس على كيس الضعفاء والمساكين، أو لمصلحة الضعفاء والمساكين، لكن الإسلام ما ترك قانوناً أو نظاماً يُقَنِّنه إنسان لا يجد حلاً له في الإسلام.

فالشاهد: وجد اسم أول ما تَقَزّز منه بدننا، هذا الاسم: الاشتراكية الإسلامية ثم كُررت السحبة، فدخل إذاً: البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وماذا؟

ص: 334

الشيخ: أشياء كثيرة وكثيرة جداً، لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم الإسلامي فعلاً استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة، فأخذ يعود إلى الإسلام رويداً رويداً، فانتبه أصحاب المصالح، بأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا إذاً يُبَرِّرونها ويُوَلوِلونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها، فيجب أن نتنبه لهذه الحقيقة من تغيير الحقائق بتغيير الأسماء، منها: الأناشيد الإسلامية، لا يوجد في الإسلام طيلة أربعة عشر قرناً أناشيد تُسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا من مخترعات العصر الحاضر، تسليك لما كان سالكاً في طيلة القرون الماضية، ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك وهو: أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، أيضاً:

نعم؟

مداخلة: المَوْلد يسمونه المولد.

الشيخ: أيضاً: هذا من باب تسمية الشيء بنقيضه، في مجالس الرَّقص وليس مجالس الذكر، ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة قرآن أو الصلاة على الرسول عليه السلام، فيسمونها بغير اسمها الآن، وحَلَّت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية، وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم، وظهرت هذه المحاربة وقويت في العصر الحاضر، حتى كاد الصوت الصوفي يموت ولا نسمع له ركزاً، فخرجوا بهذه الحيلة: تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم وفي مراقصهم، وجاؤوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية، لكن أيضاً فيها أشياء يأباها الإسلام، أول ما شاهدناه عندنا في سوريا، لم يكن مع هذه الأناشيد ذكر للدف إطلاقاً كانت ساذجة .. صافية عن [الموسيقى] نعم، ساذجة، تقولوا أنتم: سادة، لكن بَدَّلتم الدال عن الذال نعم.

سادة لا يوجد، سادة جمع سيد وسيد وسيد سادة، أما ساذج هذه معناه.

الشاهد: أنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الذكر حقيقةً، وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، كانوا متأثِّرين ببعض الدِّعايات الأخرى وتأثروا بالدعوة السلفية إلى حدٍّ بعيد، لكن وجدوا شيئاً

ص: 335

لم يَرُق لهم، وهذه حقيقة ولعل بعضكم يشعر بها، وأرجو أن لا يكون متأثراً بها، يشعر لكني أرجو أن لا يكون متأثراً بها، ما هي هذه الحقيقة؟

أن دروس الجماعة هؤلاء السلفيين جافة، تريد صبرًا وتريد جلدًا، والعرق يمشي يمكن على الجبين وإلى آخره، لا يوجد مكيفات .. لا يوجد مرطبات .. هذا كله موجود في مجالس الرقص والذكر زعموا، إلى آخره.

فجاء هؤلاء الذين هم مُخَضْرمين لا هم سلفيين ولا هم صوفيين: جاؤوا بأناشيد هي على نفس الأنغام الأغاني الصوفية، لكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك؛ لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذاك الأسلوب في بعض المعاني التي فيها ما يوحي بوحدة الوجود .. بالغلو في الرسول عليه السلام في مدحه ونحو ذلك، فجاؤوا بتعديل تلك العبارات، لكن القوانين الموسيقية هي هي.

والنوتات هي هي، فإذاً: هذا هو البديل، ومضى على ذلك زمن، وإلى بعد ما هاجرت من دمشق إلى هنا، دخلت الدف إلى هذه الأناشيد، فرجعوا واقتربوا من الصوفية شوطاً بعيداً.

لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، ألا يوجد في الإسلام شعر وشعر مُزَكَّى وممدوح لا شك، قال عليه الصلاة والسلام:«إن من الشعر لحكمة» ولقد كان من شعراء الرسول عليه السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت، فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول الكريم، ويقول له عليه الصلاة والسلام:«اهجهم فإن روح القدس معك» أي: جبريل معك «ينافح عنك» يدافع عنك.

إذاً: هذا الشعر له أصل الدفاع عن الإسلام، وحض المسلمين مثلاً على الجهاد في سبيل الله، وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره.

هذا شعر جميل ومقبول، ولكن أن نُلَحِّنه على القوانين الموسيقية الغربية منها والشرقية، هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولاً: هي في مبناها وفي مغزاها وفي معناها توافق الشريعة في كل أجزائها.

ص: 336