الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بما اشتريته هنا خمسمائة أخرى تشتري هناك؛ لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص، هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز.
إذاً: الصرف في حدود الضرورة فقط، أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور/662/ 04: 27: 00)
فتح محلاً للصرافة
مداخلة: يحق لي أنا أن أفتح متجراً للصرافة على هذا المبدأ [ألا أصرف إلا لمن له ضرورة]؟
الشيخ: لكن هل تظن تتوفق قبل أن أقول لك يجوز أو لا يجوز؟ ! مثلك مثل الحلاق، إذا أعلم بأنه لا يحلق اللحى، فسوف لا يعيش في هذه المهنة.
مداخلة: الذي أقصده أن أفتح متجراً فقط للذين يريدون، مثلاً الذي يذهب إلى العمرة يريد أن يصرف، هل يصرف من البنك أم يصرف من المتجر؟ الأولى أن يصرف من المتجر وليس
…
الشيخ: يا أخي أنا أعطيتك الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هل فهمت مني أنه لا يجوز؟ يجوز، لكن إذا فتحت المتجر في هذا القيد كم وكم سيأتيك ناس يصرفوا عندك.
(الهدى والنور/662/ 15: 33: 00)
حكم صرف العملة
مداخلة: عندنا بعض الإخوة يعملون في تحويل العملات العملة من السعودية إلى السودان، يأتي الواحد ويسلم الآخر المبلغ الذي يريد يُصَدِّره إلى السودان مثلاً،
يُسَلِّم حوالي ألف ريال، فالأخ الذي يسلمه ورقة لتاجر يتعاون معه في السودان، وذاك الأخ يسلمه بالمبلغ بالعملة السودانية، فهل هذا يجوز؟
الشيخ: ما يجوز فيما نعتقد.
مداخلة: مع الأدلة بارك الله فيكم؟
الشيخ: وهذه مشكلة .. القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان؛ لأن هذه المشكلة حادثة، لم تكن -كما تعلمون- العملة الورقية في عهد النبوة والرسالة، إنما كان هناك العملة من الذهب والفضة والنحاس إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفلوس.
ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة.
وهذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتُها بالنسبة لما ادُّخِرَ لها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص، فحينما تحول عملة من عملة إلى عملة، فكأنما تحول ذهباً إلى ذهب؛ لأن هذه العملة ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها فيما ادُّخر لها في بنوك البيع التي أصدرتها، فحينما تحول على هذه الطريقة، كما لو حوَّلت ذهباً بطريق القرض وهذا لا يجوز، جاء في الحديث:«الذهب بالذهب يدًا بيد مثلاً بمثل هاء وهاء» يعني: نقداً.
فهذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية، فيجب أن تعامل معاملة الذهب، فلا يجوز فيها التفاضل.
فمن أجل هذا، لا يجوز للمسلم أن يتاجر بصرف هذه العملات وأن يُلاحظ هبوطها وارتفاعها فيبيع ويشتري حسبما يناسبه، فمن هذه الحيثية: نرى أنه لا يجوز تحويل هذا، إلا أولاً: يداً بيد، وفي حدود الحاجة والضرورة، فليست من عروض التجارة.
(الهدى والنور / 81/ 16: 1.: 1.)