المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل الجمارك من المكوس المحرمة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

انكشف أمره بتنصب أيش الشتيمة، ليس على الراشي وإنما على أهل الدين، أنتوا هيك، أنتوا كذا أنتو كذا إلى آخره في هذه الحالة هذه.

مداخلة: ما يجوز

(الهدى والنور /134/ 12: 053: 00)

‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

مداخلة: حديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» أولاً صحة الحديث، ثانياً موضوع المكس، كل هذا والإشارة إلى الجمارك التي تؤخذ الآن بأنها مكوس وأصل المكس، وإن كان ينطبق على المكوس المأخوذ الآن ..

الشيخ: أما الحديث فإسناده ضعيف، لكن هناك في ذم المكس ما يغنينا عن الحديث الضعيف، تذكرون معي حديث الغامدية التي زنت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض الناس أساؤوا القول فيها فقال عليه الصلاة والسلام:«لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم» كما في رواية، وفي الرواية الأخرى:«لو تابها صاحب مكس لغفر له» .

ففي هذا الحديث ذم الماكس، طبعاً المكس هي الضريبة، والمُكُوس هي الضرائب، ولا يُشْرَع في الإسلام حينما يكون إسلاماً مُطَبَّقاً ونظاماً مُحْكَماً، ليس نظاماً اسماً ليس مقروناً بالعمل، حينذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يُغْنِيهم عن ضرائبهم ومكوسهم، ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامّة حُكَّام المسلمين ولا أخص الحكام فقط بالذكر بل أَعُم معهم المحكومين، إنهم أعرضوا عن الحكم بما شرع الله، ولولا ذاك كان في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عما يُعْرف اليوم بالنُظُم والقوانين الغربية، منذ بضعة أيام قليلة كنا في جمع وجاءت المناسبة للتحدث عن البدعة، وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعاً كلها ضلالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فَجَرَّنا البحث فيها إلى لفت النظر إلى أن هناك للبدعة خاصة أصولاً يجب أن يعرفها كل طالب علم، كما يجب أن يعرف أصول الفقه، وأن عدم الجمع بين هذين

ص: 363

الأصلين أصول الفقه وأصول البدعة، يجعل الفقيه الأول يقع في الخطأ إن لم أقل الخطر، وكذلك العكس من كان عالماً بأصول البدعة، ولم يكن عالماً بأصول الفقه، كذلك يكون كالأول يقع في الخطأ إن لم أقل في الخطر.

والبحث ذاك كان طويلاً، ولا أُريد أن أشغل هذه الجلسة بإعادة ذلك البحث، ولكني أريد أن أتوصل إلى أنني تحدثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح المرسلة.

وأقول متحفظاً: حينما أقول الفقهاء فلا أعني عامتهم؛ لأن المسألة فيها اختلاف، من أشهر الفقهاء الذين يقولون بالأخذ بالمصالح المرسلة هم المالكية، ثم يتلوهم الحنابلة.

والشاهد: أن هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشريعة هامة جداً؛ لأنها تُساعد على استخراج أحكام جديدة لحوادث حديثة، لكن -وهنا الشاهد- من لم يضبط قاعدة الأصلين المذكورين آنفاً: أصول الفقه وأصول البدعة، ربما وقع أيضاً في الخطأ أو الخطر.

المصلحة المرسلة هي تشمل الحوادث والأسباب التي تَجِدّ مع الزمن، ويمكن أن يتوصل بها المسلم وبخاصة الحاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين، فهل هذه الوسائل التي يتحقق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامة أي: كلها في قاعدة المصالح المرسلة؟

الجواب: لا، لابد من التفصيل.

وصل بنا الكلام إلى أن المصالح المرسلة، وهي الأسباب الحادثة التي يُمكن أن يوصل بها أو بشيء منها فائدة ومصلحة للأمة، أن هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة، لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها، بل لابد من التفصيل، وهو كالتالي:

أولاً: يجب النظر في هذا السبب الحادث، هل كان المقتضي للأخذ به موجوداً في عهده صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان موجوداً ويظهر أنه لو طُبِّق حصل منه فائدة، ومع

ص: 364

ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بهذا السبب، حينذاك لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا به بدعوى أن فيه مصلحة للأمة، وهذا أمر واضح؛ لأنه لو كانت هذه المصلحة شرعية كان قد جاء بها من نزل عليه الشرع كاملاً، كما قال عليه الصلاة والسلام:«ما تركت شيئاً يُقَرِّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به» الحديث.

ومثاله: من الأمثلة المعروفة في كتب الفقه، ومثال آخر نذكره مما حدث في زمننا هذا: أما ما هو معروف في كتب الفقه، ومُنَبّه عليه على أنه لا يُشرع؛ للسبب الذي ذكرته آنفاً وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ به، ألا وهو الأذان لغير الصلوات الخمس، صلاة العيدين مثلاً تعلمون جميعاً أنه لا يؤذن لها، ولو أننا أردنا أن نُحَكِّم تلك العقول التي جعلت الإسلام لباً وقشراً لقالت: إن فيه فائدة، الأذان يوم العيد فيه فائدة، لأن الناس يكونون عادة غافلين عن هذا الوقت، وبخاصة أولئك الناس الذين يَهرعون أو يُهرعون إلى زيارة القبور في الصباح الباكر، يحملون معهم الأغصان الخضراء بزعمهم، فينتهي الكثير منهم عن أداء فريضة صلاة العيد، فلو أنه كان هناك أذان لَنُبِّهوا أحسن تنبيه، فماذا كان موقف الفقهاء جميعهم تجاه هذا الأذان؟

لقد أجمعوا والحمد لله على ما قَلّ ما يجمعوا على مثله وهو أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وليس الأذان لم يكن مشروعاً في ذلك العهد الأول وفي العهود التالية حتى اليوم والحمد لله باتفاق الفقهاء على بدعية الأذان، ولكن لم يكن أيضاً في العهد الأول الأنور ما يقوم مقام الأذان وهو كلمة الصلاة: الصلاة جامعة، أيضاً هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام.

ومثل صلاة العيدين بل هو أهم منها، حيث يكون الناس إما في غفلتهم وانغماسهم في أعمالهم ودنياهم .. كذلك الأذان لبعض الصلوات التي تُشْرَع لمناسبة يكون الناس فيها في غفلتهم يعمهون، إما أن يكونوا في بيعهم وشرائهم وتجارتهم، أو يكونون غارقين في نومهم، أعني بذلك صلاة الكسوف والخسوف، إذا كسفت

ص: 365

الشمس في النهار فَقَلَّ من ينتبه لهذا الكسوف، إذا خسفت القمر أو خسف القمر كما هو نص القرآن الكريم في الليل، فأكثر الناس نائمون، فلو كان الدِّين بالرأي وبالعقل، لكان هنا وقت تشريع ما تقتضيه المصلحة المرسلة؛ لإيقاظ الناس من نومهم لصلاة الخسوف، وتنبيه الناس من غفلتهم في النهار لِيَتَوجَّهوا إلى المسجد ويصلون صلاة الكسوف أو الخسوف، مع ذلك حتى اليوم لا أحد والحمد لله من علماء المسلمين يرى شرعية الأذان لهذه الصلوات، ما هو السبب؟

السبب هو ما ذكرتُه آنفاً: كان المقتضي لتشريع مثل هذه الوسيلة ألا وهي وسيلة الأذان قائماً في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فما سَنّ ذلك في المسلمين.

فتسنينا حينئذٍ هو ابتداع في الدين، هذا القسم الأول من المصلحة المرسلة أنه لا يُشرع الأخذ بهذه المصلحة، ما دام أن المقتضي للأخذ بما يُحَقّقها كان قائماً في عهده عليه الصلاة والسلام.

أما إذا لم يكن المقتضي قائماً في عهده صلى الله عليه وسلم، فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها مصلحة مشروعة، وليس الأمر أيضاً على هذا الإطلاق، بل على التفصيل التالي: هذا السبب أو كانت هذه الوسيلة التي إذا أخذ بها في زمن ما وحققت مصلحة للأمة، كان الموجب للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بشريعة الله ولو في بعض جوانبها، فحينئذٍ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضاً كالوسيلة الأولى بدعة ضلالة، فلم يبق إلا القسم الثاني وهو الثالث، وهو ألَاّ يكون الدافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو تقصير المسلمين، فحينذاك يُشْرَع الأخذ في هذه الوسيلة، ما دام أنها تُحَقِّق مصلحة شرعية.

تذكَّرت شيئاً أُنسيته {وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَاّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} قلت في تضاعيف كلامي: إنني سأضرب للحالة الأولى مثلين اثنين، مثل قديم عالجه العلماء وهو الأذان لصلاة العيدين، ومثل حالي، فأُنسيت أن أذكر المثل الحالي وهو عملي في زماننا اليوم، حيث تعلمون أن أكثر المساجد مُدَّت فيها خطوط بدعوى تسوية

ص: 366

الصفوف، هذا الخط مثال أيضاً واقعي للوسيلة التي تُحَقِّق مصلحة، فهل هذه من القسم الأول أم الثاني أم الثالث؟

أنا أقول: وضع الخط في المساجد العامة، هو كالأذان لصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف، لا يُشرع، والسبب أنه مد الخط أمر مُيَسّر ولا يتخصص بهذا الزمن، لأنه ليس كاستعمال السيارة والطيّارة مما أخذ من جهود العلماء سنين طويلة حتى وصلوا إليها، فلا يجوز مد الخط في المسجد لهذا السبب: أولاً: أن الرسول ما شرعه وكان ميسراً له تسنينه، ثانياً: أن الاعتماد على الخطوط والخيوط الممدودة في المساجد، سواء كانت خطاً من خيط أو خطاً منسوجاً في البساط، فهو على كل حال خط، لو كان هذا مشروعاً لأخذ بالوسيلة البدهية وهو مد الخيوط كما يفعلون في أكثر المساجد، فهذا لا يُشرع لما ذكرته آنفاً في الأذان لهذه الصلوات، ولكن هناك شيء آخر ومهم جداً، وهو أن تمرين الناس وتعويدهم على أن يسووا الصفوف على الخط معنى ذلك أنهم إذا صلوا في مكان ليس فيه خط اضطربت صفوفهم ولن تستوي.

ونحن نعلم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيراً وكثيراً جداً في الأمر بتسوية الصفوف، ويبني على تنفيذ مثل هذا الأمر صلاح قلوب الأمة، وهذا أمر عظيم جداً، حيث كان عليه الصلاة والسلام مما يقوله حينما يأمرهم بتسوية الصفوف:«لتُسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولا شك أن أولئك المأمورين من أصحاب النبي الكريم، كانوا يتجاوبون مع الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام ويُسَوّون صفوفهم، فكيف كانوا يسوون صفوفهم .. على الخط، على الخيط؟ لا، كانوا يُسَوّون صفوفهم على خط وَهْمي، هم يحققونه ويجعلونه حقيقة واقعة، فيستوي صفهم وكما لو كان على الخيط، إن سمعتم بهذا التعبير، تسمعون يا أستاذ بهذا التعبير أم ما كنت معنا؟

مداخلة: أنا معكم.

الشيخ: تسمع بهذا التعبير.

ص: 367

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: طيب، لماذا؟ لأنهم كانوا يهتمون بتنفيذ أمر الرسول عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسر لهم هذا الأمر الصعب تحقيقه فعلاً، كما يفعل اليوم بعض الأئمة أئمة المساجد أو بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف، ما أدري من المسؤول حقيقةً عن هذه البدعة، لأن هذه بدعة يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع الأمة، بما فيهم أولئك الذين يُقسمون البدعة إلى أقسام خمسة، لأن هؤلاء قد قالوا في البدعة الضلالة، إنها التي تخالف السنة، ولا شك أن مَدّ هذا الخط يخالف السنة، بدليل أننا إذا خرجنا إلى العراء لنصلي صلاة العيدين حسب السنة التي كان يخرج فيها إلى الصحراء أو نصلي صلاة الاستسقاء تجد الصفوف يعني شيء يدمي له الفؤاد تماماً، لا يُحْسِن الناس تسوية صفوفهم إطلاقاً، وبخاصة إذا كان الصف طويلاً مديداً على عرض الساحة التي اجتمعوا فيها للصلاة، لا يحسنون لماذا؟

لأنهم لم يتدربوا على تسوية الصف في المسجد ذو الجدران الأربعة، الذي يكون طوله مثلاً عشرة أمتار أو عشرين مترًا أو أكثر أو أقل، ولذلك فتكون تمرين الناس على تسوية الصف على الخيط صَدٌّ لهم على أن يعتادوا على هذه التسوية، دون التسوية التي كان يعتادها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يأمرهم في الحديث السابق، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام:«سَوّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» أو كما في بعض الروايات: «من حُسن الصلاة» .

إذاً: مد الخط اليوم صحيح يُحَقِّق مصلحة لهؤلاء المصطفين في المسجد، ولكن المصلحة الكبرى تضيع بها، ولذلك لا تُشْرَع هذه الوسيلة، وإن كانت تُحَقِّق مصلحةً.

أعود لأضرب مثلاً للوسيلة التي يَحْسُن أن نجعلها للنوع الثاني من المصالح المرسلة، وهي التي وجد السبب، ولكن الدافع إلى إيجاده هو تقصير المسلمين بالقيام ببعض أحكام الدين، مثاله وهنا الشاهد .. أين أبو محمد. جزاك الله خيرًا طولت بالك علينا كثير، لأن بعد هذه المقدمة كلها سيأتي الجواب عن سؤالك.

ص: 368

مداخلة: نسينا السؤال.

الشيخ: هنا يأتي البحث في الضرائب وفي المكوس، فأقول الآن ما هو المُسَوِّغ لتشريع إذا صح التعبير أيضاً ولنقل: إلى التقنين وفرض ضرائب على الأمة، ما هو الدافع؟

هو حاجة الدولة إلى أن يكون في خزينتها مال وفيرٌ لتقوم بمصالح الأمة، علماً كما نقول دائماً وأبداً، وكما قلنا في تلك الجلسة التي أشرنا لكم إليها آنفاً، وما تحدثنا بما وقع فيها من التفصيل حول البدعة، وإنما تسلسلت بالكلام حتى وصلتُ إلى هذه النقطة وهي المصالح المرسلة، فنقول: إن هذه الضرائب توضع لمصلحة الأمة

وإن كان في هذه المصالح مفاسد لابد من التنبيه عليها.

فإن كثيراً من هذه الأموال التي تُجْمَع باسم الضرائب وباسم تحقيق مصلحة للأمة، تُصرف فيما فيه مَضَرَّة للأمة، لكن لا ينبغي أن نشتط في الحمل على هذا الصرف، فلابد أن قسطاً كبيراً من هذه الضرائب تُصرف فعلاً في مصلحة الأمة، كتعبيد الطرق وتمديد الجسور ونحو ذلك، لكن ما هو السبب الذي تدفع الحكومات الإسلامية على فرض الضرائب؟

السبب هو إهمالهم للقيام بكثير من الأحكام الشرعية، أول ما يتبادر إلى الذهن أن الحكومات الإسلامية كلها أو على الأقل جُلّها، لم تجعل نظام الزكاة نظاماً مفروضاً في حكمهم ونظامهم، وبذلك خسرت الخزينة الملايين المملينة من الأموال التي كان باستطاعتها أن تجمعها بطريقة شرعية.

فإذاً: خسرت الدولة هنا ولا شك أموال كثيرة، كيف يُعَوِّضون هذه الخسارة بفرض ما ليس فرضاً، بل وما لا يكون جائزاً في الإسلام ألا وهي المكوس.

وهناك سبب آخر ومهم جداً جداً، ولكنه لا يبدوا لكثير من أذهان الناس أنه واضح، وأن له صلة وثقى بما نحن في صدده، أنه من الأسباب الشرعية لتكثير مال الدولة ليس كنظام الزكاة، لكنه في اعتقادي قد يكون أعظم من نظام الزكاة في بعض الأزمان، ويقيناً هو أعظم من نظام الزكاة لو طُبِّق في هذا الزمان، ما هو؟

ص: 369

الجهاد في سبيل الله، أقول: إن هذه الوسيلة لا ترتبط بداهة في الذهن أن لها صلة بهذا الموضوع، لكني أُذَكِّركم بحديث أول الجلسة، طرقتُ موضوع التشبه والجلوس على هذه المقاعد التي تجعل الإنسان يتكبر وهو لا يعرف التَكَبُّر، فيجلس هكذا متعنتراً إذا صح التعبير أيضاً.

فالمقصود ذكرت لكم في أول الجلسة بمناسبة التَشَبُّه والنهي عنه: «ومن تشبه بقوم فهو منهم» هذا طرف من الحديث الذي جاءت المناسبة الآن لأتلوه على مسامعكم بكماله وتمامه.

قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي» هل هذا الرزق يعنيه عليه السلام هو رزقه، لا، هو يعني رزق أمته، «وجُعِل رزقي تحت ظل رُمحي، وجُعِل الذُّل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» «بعثت بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» .

«وجُعل الذل والصغار على من خالف أمري» لِمَ؟ جاء بيان ذلك في قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. «وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ؛ لأنهم إما أن يكونوا أهل ذمة فهم يدفعون الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وهذا من الأسباب القوية لإملاء خزينة الدولة بالمال الحلال لا بالمكوس المحرمة، وإن كانوا أهل حرب فذلك أغنى للمسلمين؛ لأنهم سيكسبون أموالهم ويسترقون رجالهم ونساءهم وصبيانهم، وكل هذه المكاسب بكل أنواعها هي مال للمسلمين يغنون بذلك.

ص: 370

ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يخرج الغنيّ بزكاته فلا يجد من يأخذه، لأن المسلمين صاروا كلهم أغنياء.

إذاً: هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويُحقّق مصلحة إسلامية، لكن الذي دفع إلى هذا إلى الأخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق مصلحة إسلامية وهي غنى الدولة، هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين.

أما السبب عن النوع الثالث.

مداخلة: النوع الثاني من البدع.

الشيخ: من البدع أيضاً غير مشروع؛ لأنه مخالفة للسنة، أما السبب الثالث الذي وُجِد المقتضي وليسوا مسؤولين عنه.

أي: لم يكن السبب هو تقصيرهم في تطبيق جوانب من دينهم، فهو الذي يبحثه «الإمام الشاطبي رحمه الله» في كتابه العظيم «الاعتصام» لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصلحة المرسلة، فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين، ولم يكن في خزينة الدولة من المال المجموع بالطرق المشروعة ما يكفي لرد اعتداء هؤلاء الكفار، فحينئذٍ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض فريضةً على أغنياء المسلمين وليس على فقرائهم، وهذه أيضاً فارقة عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم، حينما يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين المكوس التي تُفْرَض اليوم، فهي لا تميز بين غني وفقير.

ففي هذه الحالة، حالة غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية، يجب على الحاكم أن يجمع من أموال أغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدي، هذا ما يتعلق بالجواب عن المكوس.

(الهدى والنور /480/ 30: 14: 00)

ص: 371