الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم العمل في دائرة الجمارك
السائل: ما حكم العمل في دائرة الجمارك؟
الشيخ: بيقولوا في سوريا ابعد عن الشر وغنِّي له، ابعد عن الشر ما استطعت؛ لأن الرسول يقول «من حام حول الحمى، يوشك أن يقع فيه» .
(الهدى والنور /582/ 06: 31: 00)
البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها
؟
مداخلة: هنا يسأل السائل أن الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بها، فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟
الشيخ: هذه البضائع تصادرها الجمارك ثم تبيعها؟
مداخلة: أي على المزاد.
الشيخ: ما نعلم جواز ذلك؛ لأن المكوس هذه غير مشروعة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3/ 00: 20: 14)
حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك
مداخلة: بعضهم الآن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يأخذون ما يسمى بالإتاوة ويسمى حديثًا الجمركة وغيره، فبعضهم يقولون: أنه إذا كان التاجر مثلًا جاءته ضرورة بأن يعطي مثلًا .. يعني: ألزم بأن تؤخذ بضاعته أو يعطي ما يسمى .. هم يقولون: ليست رشوة وإنما يعطي مالًا حتى ينقذ بضاعته، أي: حقه؛ لأنه يعني: إسلاميًا وشرعًا، هو يجوز أن يتاجر تجارة حرة:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فهل هذا إذا كان صحيحًا على إطلاقه بمعنى: أن يتوسع الإنسان في ذلك، فكلما أراد أن يتاجر مثلًا يعطي مالًا لهؤلاء الجمارك فهمت سؤالي؟
الشيخ: مما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب هذه ليست مشروعة، والأمر لا يحتاج إلى بحث، ولكن هنا شيئان:
الشيء الأول: أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس .. حق مقطوع بأحقيته، وليس حقًا نسبيًا، ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به من صاحبه، أن المحتجز له ظالم باغ معتد لا يخرج هذا الحق
…
لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال، حينذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يعطي هذا وليس في حقه رشوة، إنما ذاك الظالم إذا طلبه ليفلت الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة، هذه الصورة واضحة أعتقد؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: في المنطلق لفهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة، فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فالصورة التي ذكرناها آنفًا ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو الوصول إلى الحق المهضوم، هذا ليس رشوة بالنسبة لمعطيه، وإنما هي رشوة بالنسبة للآخذ، واضح هنا؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: طيب! نأتي الآن إلى معالجة المشكلة القائمة في بعض النظم القوانين ومنها الجمارك التي تفرض على بضائع المسلمين، فيعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين،
…
فهذه بلا شك كما ذكرت آنفًا ليست من الأمور المشروعة، ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق، فليس هناك حق محتجز عند شخص يريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة هي للآخذ رشوة وللمعطي ليست برشوة، فالقضية هنا ليست كذلك، وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم.
فهناك موظف كما وصفتم وعددتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تمامًا عن النقطة السابقة، وهي: إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مخالفتهم للنظام
القائم، نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية، فلا نريد أن نطلق الكلام على عواهنه فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يخالفها
…
مثل نظام السير مثلًا ونحو ذلك، فقيدت الكلام فأقول: حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حريتنا في التجارة على خلاف النظام الموضوع فهنا فالقضية تخرج عما ذكرته آنفًا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى وليس للوصول إلى حق مهضوم وإنما إلى حق موهوب قد يصل إليه وقد لا يصل إليه ..
هناك صور أخرى: قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلًا الرجوع من العمرة أو الحج، فهناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم، هذه طبعًا من الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها آنفًا اختلافًا ظاهرًا، فهنا يرد سؤال أيضًا مطروح: هل يجوز للمسلم أن يخبئ هذه البضاعة ويمررها إلى بلده حتى لا يطلع عليها الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب، هذه الصورة نحن نقول: إذا كان الإنسان الذي يريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشف تخبئته لتلك الحاجة قد يمس الدين بسببه، فحينذاك نرى من باب سد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه.
وإذا كان الرجل من عامة الناس بحيث لا يمس الإسلام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الظلم الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خبيئته.
هذا ما عندي من الرد.
(فتاوى جدة (27) /00: 06: 34)