المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌ ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع

‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

الشيخ: الإنسان لما يقول: حكم الشرع والله الربح ليس محدودًا، ليس معناه أن الإنسان يُشَلّح الناس تشليحًا؛ لأنه سوف ينشلح هو، لما يريد هو يرفع نسبة الربح سوف يفقر هو.

لكن الشرع لَمَّا ما حدد الربح؛ لأنه تجارة ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح تعرف يختلف بالنسبة للشيء المباع، الشيء المباع إذا كان كل يوم الإنسان بحاجة إليه، بطبيعة الحال يكون ربحه قليل، وعلى العكس بالعكس تماماً، وهذا شيء معروف اقتصادياً، ومن الحكمة البالغة أنه ما فرض نسبة مُعَيّنة في الربح، كما يقول بعض الناس ينقلوا عن بعض المشايخ أن له الثلث فقط، ما فيه شيء في الإسلام هكذا إطلاقاً، وليس معقول في الواقع أن يكون هذا التحديد، لأنه رب إنسان عنده شيء يعتبر من الآثار القديمة، هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة، أدى الثمن أضعاف مضاعفة، وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلخ، يشكو التجار من الرز مثلاً، يشكو أنهم لا يربحون لهم إلا ربع دينار أو نصف دينار، أو لا يربحون.

فالشيء الذي يُسْتَهلك بكثرة بطبيعة الحال يكون ربحه أقل، فلما يقال: إن الربح غير محدود ليس معناه أن الإنسان ينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيق الناس؛ لأنه سوف ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لأنهم سوف يتركوه ويُفَتِّشوا عن غيره، أي نعم.

(الهدى والنور /147/ 27: 00: 00)

‌حكم التسعير

مداخلة: الآن نعود إلى الأسئلة: يسأل عن حديث: «المسعر هو الله» يعني: هل هو صحيح؟

ص: 251

الشيخ: نعم الحديث هذا صحيح، أي: الأصل عدم التسعير؛ لأن الله هو المُسَعِّر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه.

ومعنى هذا: أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم، ولا يجوز للحاكم المسلم حقاً أن يتدخل في السوق العام؛ ذلك لأن المجتمع الإسلامي يُقاد بنظام فيه .. ويُرَبَّى فيه وسيلتان اثنتان، إحداهما: تربية نابعة من قلب المؤمن فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه، والتربية ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين، أو يتعرف على أحوالهم، ثم إذا وجد فيهم انحرافاً قَوَّمهم تارةً بلسانه وتارة بصوته وتارةً أخرى بسوطه، حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولاً، ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعاً من تلك الوسيلة التي أشرت إليها آنفاً.

على هذا: البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقاً من الحاكم، ليس هناك قيد أو شرط؛ لأن ما جاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من قيود وشروط، هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سوياً على صراط مستقيم.

لا بد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم .. المسلم حقاً قد يشذون ويخرجون عن الجَادَّة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الأحكام، هنا يتدخل الحاكم المسلم، ويَصْدُق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته؛ لأننا نعتبره حكمة:«إن الله عز وجل يَزِعّ - أي: يمنع - ويُرَبِّي بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن» لأن القرآن إنما يُربي الناس المؤمنين فعلاً وحقاً، أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك، فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان.

هذا التسعير إنما منع منه شرعاً؛ هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قبلهم، مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض» أي: البيع .. التسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة.

ص: 252

وأنتم تعلمون النظام ما يُسمى بالنظام الاقتصادي خاضع للعرض وللطلب، فلا يجوز حد سعر معين لبضاعة ما؛ لأن بضاعة عن بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلى آخره.

ولكن إذا فسد مجتمعٌ ما وخرج عن هذه الوسيلة الأولى .. التربية بالأحكام الشرعية خرجوا عنها، ولم يعودوا يلتزمونها أي: ويحكمون بمقتضى أحكام الإسلام، حينئذٍ للحاكم المسلم أن يُسَعِّر تسعيراً، ليس نابعاً من حكم شخص أو شخصين فقط، وليس لهم معرفة أولاً: بأحكام الإسلام، وثانياً: بنظام الاقتصاد في الإسلام، وثالثاً: بواقع حاجات هذا المجتمع الإسلامي.

وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الاختصاصات من أهل العلم، حينئذٍ هؤلاء يدرسون الوضع، فيُسَعِّرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل.

ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاماً مستمراً، كما الشأن في بلاد الكفر .. تسعير على طول الخط، لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية: هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها .. ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة؛ ولذلك أصبح نظامهم في التسعير بطريقة مستمرة دائماً وأبداً.

الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة، أيضاً أن الأصل في كذا وكذا، لكن يجوز أحياناً الخروج عن هذا الأصل بمصلحة، كذلك نقول في التسعير: المُسَعّر هو الله، سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفاً قالوا:«سعر لنا يا رسول الله، قال: الله المسعر» سعر لنا .. وهو الحاكم، قال:«المسعر هو الله» أي: الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل، حسبما يرزق العباد كثرةً وقلةً وإلى آخره.

أما الحاكم المسلم، فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة، نعم.

ص: 253

مداخلة: وأظن عليه شيخنا! يُشرع أن يسمى عبد المسعر ..

الشيخ: نعم، نعم بالنسبة للاسم، نعم، إن الله هو المسعر.

مداخلة: نعم، حقيقةً؛ لأن هذا حتى يسمع الإخوان؛ لأن كثيرًا من التُّجار يخالفون عن تسعيرة الدولة، الدولة مثلاً تُسَعِّر هذه السلعة بدينار فالتاجر؛ لأنه يرى بأن هذا لا يُوَفِّي معه على رأيه يعني .. فيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلاً، فطبعاً، لا شك أن هذا الخروج والمخالفة عن التسعيرة، لا شك أنه يُعَرِّضه للمسؤولية .. مسؤولية العقوبة، والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحياناً، قد لا يُعوض ما يدفعه لهذه المخالفة، أو بسبب هذه المخالفة من سنة .. لذا يا شيخنا أن هذه .. نعم.

الشيخ: أنا أقول: التسعير الذي يجب اتِّباعه عرفتم شرطه ولا أعيده، ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم: إن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه ..

كذلك أقول بالنسبة للمحكوم، عليه أيضاً أن يراعي مصلحة نفسه، فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم، أي: هو لا يخرج عن النص: «إن الله هو المسعر» إلا لمصلحة، هذه المصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب.

الآن هذا الفرد من أفراد الشعب، يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر، يا ترى! هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقاً فأقول أيضاً: يراعي هو مصلحته لكن ترى! هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعاً للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة، أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة .. هنا ينبغي أن يسدد وأن يقارب، هذا إذا كان صادقاً في قوله، وقد يكون الأمر ليس كذلك.

أي: مثلاً إنه يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلاً .. يربح حسب بيعه الحر عشرة قروش أو عشر دنانير، هذا ليس مهم الموضوع، لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار أو قرش مثلاً، فهو إذا يربح في هذا ليس يخسر، لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة

ص: 254

مقام الخمسة اعتبرها خسارة ويقول: أنا لا يناسبني هذه التسعيرة؛ لأنه سيلحقني ضرر، ما هو الضرر هنا؟ ليس الخسارة وإنما خسارة الشيء من الربح، هذا ليس خسارة هذا ربح!

أنا في اعتقادي لعله أولى بأيِّ بائع وبأيِّ تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري، أن يبيع بسعر أقل؛ لأن هذا نابع من القناعة .. القناعة في الربح، والقناعة كنز لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده، والمعقول معناه ومتنه، إذاً: أعطيتك الجواب إن شاء الله؟

مداخلة: الحديث أيّ كتاب موجود؟

الشيخ: ما هو هذا؟

مداخلة: «المسعر هو الله» .

الشيخ: موجود في «سنن أبي داود» و «مسند الإمام أحمد» وغيره، والشيخ هنا يقول أيضاً: والترمذي، لكن أتبعها بقوله الله أعلم.

(الهدى والنور /732/ 21: 18: 00)

(الهدى والنور /732/ 35: 25: 00)

ص: 255