الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم
مداخلة: [هناك أشخاص] يستحلون تصوير الكتب وبيعها، كتب غيرهم دون إذنهم، فهل فعلهم هذا حق، مع أن هناك من يفتيهم من إخواننا في الله، بأن حق واضع الكتاب هي الطبعة الأولى فقط، يعني مثلاً أنت كتبك يا شيخ لو بكرة أطبعها كمَّا ما أريد لا بأس؟
مداخلة: .. التوزيع لوجه الله مثلاً.
مداخلة: لا، للبيع يبيعها بيعاً.
مداخلة: وهل يكون سؤالك لو كانت لوجه الله عز وجل بدون مقابل.
مداخلة: لا، أنا قلت له.
الشيخ: أولاً يا جماعة! الذين يصدرون هذه الفتاوى وأمثالها، يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم.
ولذلك فنحن نقول لهؤلاء وأمثالهم، دينوا أنفسكم بنصوص الكتاب والسنة، ربنا عز وجل في آية سبق ذكرها جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالم وغير عالم، وأوجب على كل قسم واجباً فقال:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
فنحن نُذَكِّر هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم، وليت أن الأمر وقف عند الكلام بغير علم، وإنما يقترن مع الجهل، أو مع الكلام بغير علم الهوى، والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح «ثلاث مهلكات» وذكر منها كما تعلمون:«وهوىً مُتَّبع» وقد يقترن مع الهوى وهذا أظنه موجود مع هؤلاء، إلا من عصمهم الله وقليل ما هم، الذين يفتون بغير علم، «وإعجاب كُلِّ ذي رأي برأيه» .
فنحن نذكِّر هؤلاء أن يقيسوا أنفسهم، ليس ضرورياً أنه أنا أبو بكر أو عمر أو زيد يحكمون عليه، بأنه عالم أو ليس بعالم، «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» عندك
هذه الآية: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، أنت إما أنك من أهل العلم أو من الطرف الآخر، فإذا كنت من أهل العلم، فتكلَّم واتق الله ولا تتكلم بالهوى، وكثيراً ما يردني هذا السؤال، فأنا أسأل قبل أن يجيب، هل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى، أنه يجوز له أن يستغل جهود غيره العلمية، وينتفع بها هو مادياً يفتي نفسه بجواز ذلك، هل هو من أهل العلم؟
أنا لا أجد عالماً، أو على الأقل لا أعلم عالماً يفتي بمثل هذه الفتوى، «لكنني أنا أفتي أن رجلاً إذا أخذ كتاباً من كُتُبي فضلاً عن كتب غيري أنا، وطبعها ووزعها لوجه الله لا يريد من وراء ذلك كسباً مادياً، فهذا ينفعنا ولا يَضُرنا» ، أما أن يستغل جهودنا، خاصة هذه الجهود التي لا يعرفها إلا من باشرها ووقع فيها، «وهي جهود التصحيح والمقابلة مرة أولى وثانية وثالثة .. بعض إخواننا مثل أخونا عليّ ربما أنت وأمثالك لهم بعض المشاركة، يعرف أن هذه الأمور أمور متعبة ومتعبة جداً غير مجرد التأليف» ، أنا قلت مرة لبعضهم وهم من الذين يتشددون، وهو نوع آخر غير النوع الذي أنت تسأل عنه، ويقولون: لا يجوز لمؤلف الكتاب أن يستفيد مادياً.
فنحن لِنُفَهِّمه هذه الحقيقة التي أشرت إليها آنفاً، أن تأليف هذا الكتاب ليس هو مجرد فتوى أنا أفتيكم بها وأُطالبكم بثمنها، هذا حرام، هذا شراء للعلم بالمال، وهذا محرماً كتاباً وسنة وإجماعاً.
ولكن لست أنا مكلفاً أن إذا أفتيتك بفتوى أن أكتبها، أقول لك اكتبها، أنت كيفما تشاء وتريد.
فأنا أقول: هل يجوز طبع المصحف وأخذ الأجر على هذه الطباعة أم لا، ثم يأتي بعد ذلك دور الكتاب الإسلامي أيّ كتاب كان؟
هنا يقف المسكين حيران، فإذا قال لا يجوز تعطلت مصادر المسلمين في كتاب ربهم وكتب السنة والفقه والحديث .. إلى آخره.
فإذا قيل -وهو الحق- نعم يجوز، هذا الجائز ليس مُقابل بيع العلم، لا، وإنما هو مقابل جهود تنفق في سبيل نشر هذا العلم بطريقة معينة وهو الطباعة.
وإذا استرسلنا جئنا من الطابع إلى المُصَحِّح اليوم، إلى المؤلف، تظهر المسألة حينئذٍ أن هذه الناحية هي ناحية لا تتنافى أبداً مع الإخلاص لله عز وجل في تأليف أي كتاب إسلامي.
حينئذٍ نأتي موضوع هذه المسألة، إذا جاز لهذا الطابع أن ينتفع بطبع هذا الكتاب مادياً، فكيف يجوز لطابع آخر أن يسرقه منه، وأن يستغل جهوده ويقول: هذا لي حلال.
لا شك أن هذا يُفتي بغير علم أولاً، وثانياً: يتبع هواه لمصلحته المادية.
فأنا أسأل الله عز وجل أولاً أن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا علماً، وأن يبعد الهوى عن أنفسنا؛ إنه سميع مجيب إن شاء الله.
مداخلة: شيخنا في تمام لهذه المسألة، تعليق هو بسيط، ونكتة بسيطة.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: أن الذي يفتي بجواز هذا، يضع على كتبه حقوق الطبع محفوظة.
مداخلة: [صورة مقاربة] تماماً لهذه المسألة بعض إخواننا الناشرين في مصر، هذا الشيء رأيته هناك لما سافرت هناك، يرى بعض الكتب التي شَحَّت طبعاتها وما أعيد طبعها، فيطبع منها مثلاً خمسين نسخة مائة نسخة، للإخوة طلاب العلم، ويربح ربحاً قليلاً يمشي شؤونه بها، فهل هذا كذاك أم يختلف عنه؟
الشيخ: لا، لا يختلف، ما دام يربح ما يختلف، لكن إذا طبعه لوجه الله هذا سبق الكلام عنه، لو طبع منه ألوفًا.
مداخلة: شيخنا، لو باع بسعر التكلفة، لكن هو ما ينفق عليها، سعر تكلفة الكتاب.
مداخلة: طالما أنه لا يربح بسعر التكلفة الشيخ قال جائز.
الشيخ: هو يقول بِدّه يُرجِع رأس ماله.